|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حديث في عشرة النساء الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قُبُلها، كان الولد أحول، فنزلت: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: 223]؛ متفق عليه، واللفظ لمسلم. المفردات: إذا أتى الرجل امرأته: أي واقعها. من دبرها: أي وهي باركة. في قُبلها: أي في فرْجها. كان الولد أحول: أي جاء الولد الذي يُثمره هذا الوطء أحولَ؛ أي به ميلان في بياض العين وسوادها، والحول عيب بخلاف الحَوَر، وهو اتساع بياض العين مع اتساع سوادها، وقد وصف الله تبارك وتعالى نساء الجنة بالحور؛ حيث يقول: ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ [الواقعة: 22]. نساؤكم: أي زوجاتكم. حرث لكم: الحرث محل الإنبات، والمراد به في المرأة موضع النسل وهو الفرج؛ إذ الموضع الآخر لا ينبت إلا الغائط ونحوه، وموضع الحرث معروف في الأنثى بالفطرة التي فطر الله خلقه عليها، حتى الحيوانات العجماوات والوحوش المفترسة لا تعرف غيره في هذا السبيل، ولذلك استمرت الخليقة الحيوانية وتكاثرت في الأرض. فأتوا حرثكم: أي واقعوا زوجاتكم في موضع الحرث وهو الفرج. أنَّى شئتم: أي على أي جهة كانت المرأة سواء كانت مقبلة أو مدبرة، أو باركة أو مستلقية، أو مضطجعة أو واقفة، أو على جنب، ما دام الإتيان في موضع الحرث وهو الفرج. البحث: قد سقت في بحث الحديث الأول من أحاديث هذا الباب لفظ هذا الحديث عند الشيخين رحمهما الله، وذكرت هناك ما نقله الحافظ رحمه الله في تلخيص الحبير من رواية آدم عن شعبة عن محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبدالله يقول في قول الله عز وجل: ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: 223]، يقول: كيف شئتم في الفرج، يريد بذلك موضع الولد للحرث، يقول: ائت الحرث كيف شئت؛ اهـ، وقال الإمام أحمد: نا عفان نا وهيب نا عبدالله بن عثمان بن خثيم عن عبدالرحمن بن سابط قال: دخلت على حفصة ابنة عبدالرحمن فقلت: إني سائلك عن أمر وأنا أستحيي أن أسألك، قالت: فلا تستحي يا بن أخي، قال: عن إتيان النساء وكانت اليهود تقول: إنه من جبى امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهنَّ، فأبت امرأة أن تطيع زوجها، وقالت: لن نفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت، فحدَّثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ادع الأنصارية، فدُعيت، فتلا عليها هذه الآية ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: 223] صمامًا واحدًا؛ اهـ. وقد أورد مسلم حديث الباب أيضًا عن جابر رضي الله عنه بلفظ: أن يهود كانت تقول إذا أوتيت المرأة من دُبرها في قُبلها ثم حملت، كان ولدها أحول قال: فأنزلت: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: 223]، وزاد في لفظ: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد؛ اهـ، والمجبية بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء المكسورة هي المكبوبة على وجهها، والصمام الثقب والمراد به هنا القُبُل. ما يفيده الحديث: 1- يجوز للرجل وقاع زوجته مُقبلة ومدبرة ومستلقية وعلى جنبٍ، وعلى أي جهة مادام الوقاع في الفرج. 2- بطلان عقيدة اليهود في زعمهم أن الرجل إذا واقَع امرأته في فرجها وهي باركة جاء الولد أحول. 3- أن الإسلام يوجه البشر للاعتقاد الصحيح ويُبعدهم عن الخرافات.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |