|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() تقعيد المسألة المعادة الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتَّبع هدْيَه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: أولًا: التعريف: • المعادة: مأخوذة من العد، وهو لغةً: الإحصاء، وصورتها اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد في مسألة واحدة، فإذا اجتمعوا جميعًا فإن الإخوة الأشقاء يدخلون الإخوة لأب في العد معهم، فإذا أخذ الجد نصيبه عاد الأشقاء على الإخوة لأب وأخذوا ما بأيديهم. ثانيًا: إثبات العمل بالمعادة: • لم تصحَّ عن أحد من الصحابة عدا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقد رُوِيت طريقتان يرتقيان بمجموعهما إلى رتبة الحسن، إن شاء الله. الطريقة الأولى: أخرجها البيهقي في سننه (6/2500) وفي معرفة السنن والآثار (5/62-63) من طريق محمد بن بكار ثناعبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، وذكر قول زيد بن ثابت في الجد مع الإخوة وفيه: فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب، فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم، فيمنعونه بهم كثرة الميراث، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد ببني أبيهما ما كانوا، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله، فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وفي إسناده عبدالرحمن بن أبي الزناد تغيَّر حفظه لما قدم بغداد، والراوي عنه في هذا الإسناد بغدادي وهو محمد بن بكار الهاشمي البغدادي. الطريقة الثانية: أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (6/270/31253) ثنا معاوية بن هاشم ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم وذكر مثل قول زيد بن ثابت في توريث الجد مع الإخوة وفيه: ويقاسم الإخوة من الأب، والإخوة من الأب والأم لا يورثهم شيئًا. ومعاوية بن هشام القصار هذا صدوق له أوهام وإبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت منقطع. فالأثر بمجموع هذين الطريقين حسن لغيره إن شاء الله، لا سيما بالقول بالمعادة عن زيد مشهور بين العلماء. ثالثًا: الدخول إلى معرفتها: • المُعَادَّةُ مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ المِيرَاثِ، انْفَرَدَ بِهَا زَيْدٌ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- وَتَبِعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَهِيَ إِحْدَى المَسَائِلِ السِّتِّ التي يَكُونُ الحَاجِبُ فِيهَا غَيْرَ وَارِثٍ، وَهِيَ مَسَائِلُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ القَاعِدَةِ الفَرَضِيَّةِ: "كُلُّ مَنْ لا يَرِثُ بِحَالٍ فَلا يَحْجُبُ وَارِثًا". وَمَسْأَلَةُ المُعَادَّةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى القَوْل بِتَوْرِيثِ الإِخْوَةِ مَعَ الجَدِّ، فَأَمَّا عَلَى القَوْلِ الآخَرِ بِأَنَّ الإِخْوَةَ لا يَرِثُونَ مَعَ الجَدِّ بِكُلِّ حَالٍ، فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ لِمَسأَلَةِ المُعَادَّةِ. المُعَادَّةُ طَرِيقَةٌ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ المِيرَاثِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْتَمِعَ مَعَ الجَدِّ إِخْوَةٌ أَشِقَّاءُ وَإِخْوَةٌ لِأَبٍ، فَنَجْعَلُ الإِخْوَةَ لِأَبٍ إِخْوَةً أَشِقَّاءً لِيُزَاحِمُوا الجَدَّ، فَإِذَا أَخَذَ الجَدُّ نَصِيبَهُ وَرِثَ الإِخْوَةُ بَيْنَهُمْ، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ جَدٌّ، وَحِينَئِذٍ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ: الأُولَى: أَنْ يَكُونَ فِي الإخْوَةِ الأَشِقَّاءِ ذُكُورٌ، فَلَا إِرْثَ لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ ذُكُورَ الأَشِقَّاءِ يَحْجُبونَ الإِخْوَةَ لِأَبٍ. مَثَلًا: مَاتَ شَخْصٌ عَنْ جَدٍّ، وَأَخٍ شَقِيقٍ، وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ: فَالأَكْثَرُ لِلْجَدِّ وَهُوَ ثُلُثُ المَالِ؛ لِأَنَّ الإِخْوَةَ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْهِ فَيَأْخُذهُ، وَالبَاقِي لِلْأَخِ الشَّقِيقِ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخَوَيْنِ لِأَبٍ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ إِنَاثًا، اثْنَتيْنِ فَأَكْثَرَ، فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَبْقَى شَيْءٌ لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ نَصِيبِ الجَدِّ الثُّلُثَانِ، وَهُمَا فَرْضُ الشَّقِيقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ. مَثَلًا: مَاتَ شَخْصٌ عَنْ جَدٍّ، وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ، فَالأَكْثَرُ لِلْجَدِّ ثُلُثُ المَالِ، فَيَأَخُذهُ، ثُمَّ يُفْرَضُ لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ فَتَأْخُذَانِهِمَا وَيَسْقُطُ الإخوان. الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ أُنْثَى وَاحِدَة فَقَطْ، فَيُفْرَضُ لَهَا النِّصْفُ بَعْدَ أَخْذِ الجَدِّ نَصِيبَهُ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَخَذَهُ الإِخْوَةُ لِأَبٍ، وَإِلَّا سَقَطُوا. مَثَلًا: مَاتَ شَخْصٌ عَنْ جَدٍّ، وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ، وَأَخٍ لِأَبٍ: فَالأَكْثَرُ لِلْجَدِّ المُقَاسَمَةُ، فَيَأْخُذُ سَهْمَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ، ثُمَّ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، فَتَأْخُذهُ، وَالبَاقِي لِلْأَخِ لِلْأَبِ. وإلى مسائل المعادة أشار الإمام الرحَبي رحمة الله عليه بقوله: واحسُبْ بني الأبِ لدى الأعدادِ ![]() وارفُضْ بني الأم مع الأجدادِ ![]() واحكُمْ على الإخوةِ بعد العَدِّ ![]() حُكمَك فيهم عند فَقْد الجدِّ ![]() رابعًا: زيادة إيضاح: • عندما يوجد مع الجد صنفا الإخوة (أشقاء ولأب) نستخدم طريقة المعادة لتوزيع المال. • والمَعادَّة لغة: من العدِّ، واصطلاحًا أن يعدَّ الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد لحجبه نقصانًا. • حيث إن هناك حالات يجد فيها الأشقاء أن الجد يحظى بمقاسمة وفيرة لقلة عددهم، ولوفرة المال، فيلجأ الأشقاء إلى عدِّ الإخوة لأب، ليزيدوا من عددهم وينقصوا مقاسمة الجد؛ أي: يحجبونه حجب نقصان بازدحامهم معه، وبعد خروج الجد بنصيبه من المسألة يرجع الأشقاء لينتزعوا من إخوتهم لأبيهم ما قدروه لهم بقوة العصوبة، أو بقوة الفرض حالة الإناث، كأن لم يكن معهم جد. (لاحظ أن هذا بعد خروج الجد بنصيبه، حيث لا فرض لأي أخت مع الجد إلا في الأكدرية). أما إذا كان في الحالة الأولى: (جد + أشقاء + إخوة لأب): عدد الأشقاء مثلي الجد فأكثر، فلا فائدة من عد إخوتهم لأبيهم. • وإن كان في الحالة الثانية: (أصحاب فروض + جد + أشقاء + إخوة لأب): عدد الأشقاء مثلي الجد فأكثر، أو كان الباقي من المال بعد نصيب أصحاب الفروض الربع فأقل فلا فائدة من عد إخوتهم لأبيهم. قال الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى: وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ ![]() وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ ![]() وَاحْكُمْ عَلَى الإخوة بَعْدَ الْعَدِّ ![]() حُكْمَكَ فِيْهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ ![]() وأَسقط بني الإِخوة بالأجداد ![]() حكمًا بعدلٍ ظاهر الإِرشاد ![]() • أي عد الإخوة لأب على الجد وكأنهم أشقاء، ثم ارجع واحكم عليهم وكأن الجد غير موجود، ويحجب الجد الإخوة لأم، كما يحجب بني الإخوة (الأشقاء ولأب ولأم). • لا عول في باب الجد إلا في الأكدرية كما أخذناه الأسبوع الماضي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |