|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() سترة المصلي في الحرم - إذا انتهى الإمام في المسجد الحرام من الصلاة وقام المأموم ليقضي ما فاته من الركعات ومرت امرأة من أمامه فهل تبطل صلاته؟ المسجد الحرام لا يحتاج المصلي فيه إلى سترة؛ فالناس يصلون فيه جميعًا ولا يحتاجون إلى سترة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم؛ لأنه لا يمكن التحرز من المار، فإذا مرت امرأة أو غيرها لم تقطع الصلاة والصلاة صحيحة، والغالب في المسجد الحرام العجز عن التحرز من ذلك، وقد جاء في حديث ضعيف: أنه - صلى الله عليه وسلم - كانت تمر بين يديه المرأة وغيرها وهو يصلي في المسجد الحرام. وجاء عن ابن الزبير -رضي الله عنهما- أنه كان يصلي والناس أمامه يطوفون، والمقصود أن المسجد الحرام لا يحتاج المصلون فيه إلى سترة. اعداد: عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز -رحمه الله-
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |