|
ملتقى مشكلات وحلول قسم يختص بمعالجة المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() زوجتي خالفت اتفاقي في حضانة أولادها الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل السؤال: ♦ ملخص السؤال: رجل متزوج من امرأة مطلقة، ولها من الأولاد أربعة، وكان اتفاقه مع زوجته أن يكون أولادها في حضانة أبيهم، لكنها خالفت ما اتفقوا عليه، وطالبت بحضانتهم، وجاءت بهم إلى بيته رغمًا عنه، ويسأل: ما الرأي؟ ♦ تفاصيل السؤال: أنا شاب متزوج منذ أربع سنوات، زوجتي مطلقة، ولها من زوجها السابق أربعة أولاد؛ بنتان، وولدان، وعند خِطبتي لها كان الأولاد عند زوجها السابق، وكانت متخلِّيَةً عن حضانتهم، وكان اتفاقنا أن يكونوا عند أبيهم وأن تراهم كل فترة، ولكن منذ شهرين، قامت بالمطالبة بحضانتهم، وجلبتْهم إلى بيتي بشكل دائم، دون موافقتي، وبرغم غضبي من هذا الموضوع، مع العلم أن لديَّ ابنة منها، ولا أريد الانفصال بسبب ابنتي، ما الحل؟ وجزاكم الله خيرًا.الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:فمشكلتك واضحة جدًّا؛ ولذا سأجيب عليها مباشرة، فأقول مستعينًا بالله سبحانه: أولًا: ما دمتَ شرطتَ عليها عدم وجود أولادها من زوج سابق في بيتك بإقامة ثابتة، ووافقت على ذلك، فيلزمها شرعًا الوفاء بهذا الشرط والالتزام التام به، وليس لها الحق في حضانتهم ببيتك بدون موافقتك. ثانيًا: ولكن إن رأيت تقدير وضع زوجتك واحتساب الأجر فيها، آخذًا في الاعتبار تعلق قلبها بأولادها وقلقها المستمر عليهم، وأن هذا القلق ربما أثر في نقص سعادتكما الزوجية، وأيضًا محتسبًا الأجر العظيم عند الله سبحانه في هؤلاء الأطفال، وفي حاجتهم الماسة لحنان أمهم وتربيتها لهم، فَلَكَ ذلك، ولك أجر عظيم بإذن الله بحسب إخلاصك. ثالثًا: أرى إن كنت مُتضايقًا جدًّا من وجودهم معكم من ناحية الإنفاق عليهم أن تشترط الإنفاق عليهم من والدهم؛ فهو مُكلَّف بذلك شرعًا. رابعًا: وإن كنت متضايقًا منهم بسبب انشغال زوجتك بهم عنك، وعن خدمتك، وحقوقك الخاصة، فلك أن تتفاهم مع زوجتك بالحكمة؛ بحيث تضع ضوابطَ لذلك تلتزم معها بأداء حقوقك. خامسًا: وإن كنت متضايقًا جدًّا بسبب صدمة نفسية من تعمُّد زوجتك المخالفة للاتفاق المبرم بينكما بدون استئذان منك، وترى ذلك إهانة لك، وتجد نفسك لا تستطيع تحمُّل وجودهم أبدًا، ففي هذه الحالة أرى أن تفوِّضَ الأمر لله سبحانه بالاستخارة المخلصة المتجردة من كل هوًى في: هل تحتسب الأجر في بقائهم، أو تطالب بإخراجهم لبيت جدتهم؟ سادسًا: فإن ارتحتَ لبقائهم، فتُخبر زوجتك أنك قادرٌ على إخراجهم من البيت لا يمنعك أحد من ذلك، وأن ذلك مقتضى الاتفاق بينكما، ولكن على الرغم من إغضابها لك بعملٍ لم تشترك فيه، فإنك استخرت الله سبحانه، وبعد الاستخارة قررت تركهم محتسبًا الأجر من الله سبحانه فيها وفي أولادها، وأن ذلك ليس أبدًا ضعفًا منك. سابعًا: وأن عليها الالتزام بالشروط، حتى تضمن بإذن الله استمرار تواجدهم معها. ثامنًا: أكِّدْ عليها أن من حقوقك عليها ألَّا تتصرف في بيتك، ولا في مالك إلا بموافقتك، وأنك لا تسمح لها أبدًا أن تتصرف مستقبلًا بدون موافقتك، وأي تصرف بدون موافقتك، فهو باطلٌ. تاسعًا: انتبه؛ فقد يكون هذا التصرف من زوجتك بدون موافقتك بسبب استفادتها من أحد أمرين؛ هما: ♦ إما معرفتها لحبك الشديد لها، وأنك لن تتصرف تصرفًا يؤذيها أو يؤذي أولادها. ♦ أو أنها استفادت من ضعف في شخصيتك وقراراتك. ولذا يلزمك إفهامها بحزم أنه لا يوجد شيء يمنعك من تنفيذ قرارك بإخراج الأبناء، ولكن احتسابك الأجر جعلك تقبلهم بالشروط. حفظكم الله، ودلَّكم على ما فيه صلاحكما وصلاح الأبناء. وصلِّ اللهم على نبينا محمد ومن والاه.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |