|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الفقه الميسر (كتاب الطهارة) علي بن حسين بن أحمد فقيهي ما يجب له الوضوء: يجب على المكلف الوضوء للأمور الآتية: 1- الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا... ﴾ [المائدة: 6]، ولحديث: "لا يقبل اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أحدث حتى يتوضَّأ"؛ أخرجه البخاري ومسلم، وأجمع العلماء على ذلك. 2 -مس المصحف: لحديث "لا يمسَّ القرآن إلا طاهر"؛ أخرجه مالك والدارقطني والحاكم وصحَّحَه الألباني بشواهده في الإرواء، وضعَّفه ابن كثير وابن حزم والنووي، وقد ذهب الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام إلى عدم جواز مسِّ المصحف بلا طهارة، واختاره ابن باز وابن عثيمين. القراءة للمُحدِث حدثًا أصغر بدون مسِّ جائزة بالإجماع كما نقله ابن تيمية في الفتاوى (21 / 461). 3- الطواف بالبيت الحرام فرضًا كان أو نفلًا: لفعله صلى الله عليه وسلم: "فإنه توضَّأ ثم طاف بالبيت"، وقد اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف على قولين: فمنهم من قال باشتراطها؛ وهو قول جمهور العلماء، ورجَّحه ابن باز. ومنهم من لم يشترط ذلك ورجَّحه شيخ الإسلام حيث قال: "ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تُشترَط في الطواف، ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى، فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه؛ الفتاوى (26 / 199)، واختاره ابن عثيمين. ما يُستحَبُّ ويُندَب له الوضوء: 1 -عند كل صلاة: لمواظبته -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، عن أنس بن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يتوضَّأ عند كل صلاة» قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدَنا الوضوءُ ما لم يحدث؛ رواه البخاري. 2 -الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع؛ لحديث أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أتى أحدُكم أهلَه، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ))؛ رواه مسلم. 3- الوضوء للجنب إذا أراد النوم من دون اغتسال: عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يرقد وهو جنب؟ قالت: "نعم، ويتوضأ"؛ رواه البخاري ومسلم. 4 - الوضوء للجنب إذا أراد الأكل: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام؛ توضَّأ وضوءه للصلاة"؛ رواه مسلم. 5 - الوضوء قبل الغسل: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضَّأ وضوءه للصلاة..."؛ رواه مسلم. 6- عند النوم: لحديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتيت مضجعك فتوضَّأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شِقِّك الأيمن...))؛ رواه البخاري. 7- الوضوء من أكل ما مسَّتْه النار: عن عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "توضؤوا مِمَّا مسَّت النار"؛ رواه مسلم. والصحيح عند أهل العلم وفقهاء الأمصار ترك الوضوء مما مست النار؛ لكون ذلك نُسِخ بحديث جابر رضي الله عنه: "كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار"، ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |