|
ملتقى القرآن الكريم والتفسير قسم يختص في تفسير وإعجاز القرآن الكريم وعلومه , بالإضافة الى قسم خاص لتحفيظ القرآن الكريم |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() علم المجمل والمبين في القرآن عطاءات العلم تمهيد: علم المجمل والمبين في القرآن، فرع من فروع تفسير القرآن والسُّنَّة يبين النصوص المجمَلَة بنصوص أخرى، فأزالت إبهامها، ووضَّحت المراد منها[1]، ومن أسباب الإجمال، لفظ مفرد مشترك عند القائلين بامتناع تعميمه، لفظ مركب، التردد في عود الضمير إلى ما تقدمه، الوقف والابتداء، تردد الصفة، تردد اللفظ بين مجازاته المتعددة عند تعذر حمله على حقيقته، تخصيص العموم بصور مجهولة، استثناء مجهول[2][3]، وينقسم المجمل إلى ثلاثة أقسام، ما كان اللفظ فيه محتملاً لمعان كثيرة، ولم يكن حمله على بعضها أولى من الباقي، ما يحكم عليه بالإجمال، ما يحكم عليه بالإجمال[4][5]، ومن أقسام المبين ثلاثة أقسام، بيان بالقول، بيان بالفعل، الترك[6][7]، ومن المسائل التي ظنت من المجمل وهي ليست منه، لا إجمال فيما وجب فيه التقدير[8][9][10][11]، ولا إجمال فيما اتضحت دلالته عرفا في المذاهب الأربعة[12][13][14][15][16][17][18]. التعريف الإفرادي: العلم لغةً: الـ(ع، ل، م)، أصل صحيح، يدل على أثرٍ بالشيء يتميز به عن غيره، ومن ذلك العلامة وهي معروفة، يقال علمت علماً وعلامة، والعَلَم الراية، والجمع أعلام، والعِلم نقيض الجهل، ويراد به المعرفة، وسمي علماً لأنه يَهتدي بها العالم إلى ما قد جهله الناس، فهو كالعَلَم المنصوب بالطريق[19][20]. العلم اصطلاحاً: هو العلم بالشيء على حقيقته، قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾[21][22][23][24]. المجمل لغةً: اسْمُ مَفْعولٍ مِنَ الإِجْمَالِ وَهُوَ الإِيجَازُ، وَالمُجْمَلُ: المُوجَزُ مِنَ الكَلاَمِ، وَأَجْمَلَ الكَلاَمَ إِذَا أَوْجَزَهُ، وَضِدُّ المُجْمَلِ: المُفَسَّرُ وَالمُفَصَّلُ، وَأَصْلُ الإِجْمَالِ: الجَمْعُ، يُقَالُ: أَجْمَلْتُ الشَّيْءَ اُجْمِلُهُ إِجْمَالًا أَيْ جَمَعْتُهُ، وَهَذِهِ جُمْلَةُ الشَّيْءِ أَيْ مَجْموعَتُهُ، وَكَلاَمٌ مُجْمَلٌ أي مَجموعٌ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنى، وَمِنْ مَعانِي المُجْمَلِ أَيْضًا: المُبْهَمُ والمُخْتَلِطُ والمُحْتَمِلُ والمُحَصَّلُ[25][26][27]. المجمل اصطلاحاً: ما أفاد شيئا من جملة أشياء، هو متعين في نفسه، واللفظ لا يعينه[28]، كقوله تعالى: ﴿ أَقِيمُواْ الصَّلاةَ ﴾[29]، فلفظ ﴿ أَقِيمُواْ ﴾[30]، يفيد وجوب فعل متعين في نفسه، غير متعين بحسب اللفظ، لهذا احتاج إلى مبين يبينه[31]. المبين لغةً: اسم مصدر مشتق من التبيين، يقال: بين يبين تبيينا وبياناً، كما يقال كلم يكلم تكليماً وكلاماً، وأذن يؤذن تأذيناً وأذاناً[32]. المبين اصطلاحاً: ما يفرق بين الشيء وما يشاكله، فهو دلالة على المعنى المراد على سبيل البسط والتفصيل[33][34]. القرآن لغةً: مصدر قرأ يقرأ قراءةً أو قرآناً[35]، واتفق العلماء أن لفظ القرآن اسم وليس فعل ولا حرف، وشأنه شأن الأسماء في العربية، إما أن يكون جامداً أو مشتقاً[36]. القرآن اصطلاحاً: هو "كلام الله المعجز[37]، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته"[38]. التعريف المركب: علم المجمل والمبين في القرآن: فرع من فروع تفسير القرآن والسُّنَّة يبين النصوص المجمَلَة بنصوص أخرى، فأزالت إبهامها، ووضَّحت المراد منها[39]. أسباب الإجمال: 1) لفظ مفرد مشترك عند القائلين بامتناع تعميمه، وذلك إما بين مختلفين، كالعين للذهب والشمس، والمختار، للفاعل والمفعول، أو ضدين كالقروء للطهر والحيض، في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ﴾[40]. 2) لفظ مركب، مثل قوله تعالى: ﴿ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾[41]، فإن هذه مترددة بين الزوج والولي. 3) التردد في عود الضمير إلى ما تقدمه، كقولك: كل ما علمه الفقيه فهو كما علمه، فإن الضمير في "هو" متردد بين العود إلى الفقيه، وإلى معلوم الفقيه، والمعنى يكون مختلفا، حتى إنه إذا قيل بعوده إلى الفقيه كان معناه: فالفقيه كمعلومه، وإن عاد إلى معلومه، كان معناه: فمعلومه على الوجه الذي علم. 4) الوقف والابتداء، مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾[42]، فالواو في قوله: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ ﴾[43]، مترددة بين العطف والابتداء، والمعنى يكون مختلفاً. 5) تردد الصفة، وذلك كما لو كان زيد طبيباً غير ماهر في الطب، وهو ماهر في غيره، فقلت: "زيد طبيب ماهر"، فإن قولك: "ماهر"، متردد أن يراد به كونه ماهرا في الطب، فيكون كاذباً، وبين أن يراد به غيره فيكون صادقاً. 6) تردد اللفظ بين مجازاته المتعددة عند تعذر حمله على حقيقته. 7) تخصيص العموم بصور مجهولة، أو بصفة مجهولة، مثل قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ ﴾[44]، فإن تقييد الحل بالإحصان، مع الجهل بما هو الإحصان يوجب الإجمال فيما أحل. 8) استثناء مجهول، مثل قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾[45]، فإنه مهما كان المستثنى مجملا فالمستثنى منه كذلك، وكذلك الكلام في تقييد المطلق[46][47]. أقسام المجمل: ينقسم المجمل إلى ثلاثة أقسام: 1) ما كان اللفظ فيه محتملاً لمعان كثيرة، ولم يكن حمله على بعضها أولى من الباقي. 2) ما يحكم عليه بالإجمال، حال كونه مستعملاً في بعض موضوعه، فهو كالعام المخصوص بصفة مجملة، أو استثناء مجمل، أو بدليل منفصل مجهول، مثال الصفة قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾[48]، فإنه تعالى لو اقتصر على ذلك لم يفتقر فيه إلى بيان، فلما قيده بقوله:: ﴿ مُّحْصِنِينَ ﴾[49]، ولم ندر ما الإحصان، لم نعرف ما أبيح لنا، ومثال الاستثناء قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾[50]، ومثال الدليل المنفصل المجهول مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: ﴿ اقتلوا المشركين ﴾، المراد بعضهم لا كلهم. 3) ما يحكم عليه بالإجمال، حال كونه مستعملاً لا في موضوعه، ولا في بعض موضوعه، فهو ضربان: • الأسماء الشرعية: مثل إذا أمرنا الشرع بالصلاة ونحن لا نعلم انتقال هذا الاسم إلى هذه الأفعال، احتجنا فيه إلى بيان. • والآخر غيرها: الأسماء التي دلت الأدلة على أنه لا يجوز حملها على حقائقها، وليس بعض مجازاتها أولى من بعض، بحسب اللفظ، فلا بد من البيان[51][52]. أقسام المبين: قسمه الإمام الرازي إلى ثلاثة أقسام: 1) بيان بالقول: وهو ظاهر. 2) بيان بالفعل: بأن يرد اللفظ في القرآن، أو في السنة محتملاً لعدة معان، فيعلم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد المعاني هو المراد، مستدلاً على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم كون الفعل بياناً للمجمل إلا بأحد أمور ثلاثة: • أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده. • أن يعلم بالدليل اللفظي، وهو أن يقول: هذا الفعل بيان لهذا المجمل، أو يقول أقوالاً يلزم من مجموعها ذلك. • أن يعلم ذلك بالدليل العقلي، وذلك أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به، ثم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً يصلح أن يكون بياناً له، ولا يفعل شيئا آخر، فيعلم أن ذلك الفعل بيان للمجمل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 3) الترك: قال الإمام الرازي اعلم أن الفعل يبين الصفة، ولا يدل على وجوبها، وترك الفعل يبين نفي وجوبه، وذلك على أربعة أضرب: • أن يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة، ويمض على صلاته، فيعلم أن هذا التشهد ليس بشرط في صحة الصلاة، وإلا لم تصح مع عدم شرط الصحة، ويدل على أنه ليس بواجب، أنه صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يتعهد ترك الواجب. • أن يسكت عن بيان حكم الحادثة، فيعلم أنه ليس فيها حكم شرعي. • أن يكون ظاهر الخطاب متناولاً له ولأمته على سواء، فإذا ترك الفعل: دل على أنه كان مخصوصاً من الخطاب، ولم يلزمه ما لزم أمته. • أن يتركه بعد فعله إياه: فيعلم أنه قد نسخ عنه، ثم ينظر، فإن كان حكم الأمة حكمه نسخ عنهم أيضاً، وإلا كان حكمهم بخلاف حكمه[53][54]. حكم المجمل: ينبغي التوقف في العمل بالمجمل، إلا إذا ورد من الشارع ما يزيل إجماله ويكشف معناه، وقد وردت في القرآن والسنة المطهرة ألفاظ كثيرة مجملة في مواضع، مبينة في مواضع أخرى بياناً وافيا، ووردت ألفاظ أخرى مجملة مبينة بعض البيان، فكانت هذه الألفاظ من قبيل المشكل الذي يحتاج إلى نظر وتأمل، لإزالة إشكاله ومعرفة المقصود منه. ومن النادر جداً أن تجد ألفاظا في القرآن غير واضحة الدلالة على المعنى المراد على وجه من الوجوه المعقولة، بل ذلك مفقود فيه؛ لأن القرآن قد نزل هداية للخلق، ومنهجا للحياة، فجاء من أجل ذلك مبيناً في معانيه ومراميه. وقد أمرنا الله بتدبر آياته، فكان مقتضى ذلك الأمر أن تكون معانيه في مستوى إدراكنا على وجه مقبول شرعاً وعقلاً، حتى الأشياء التي اختص الله بعلمها لم يخف الله جل شأنه عنا دلالتها على المعنى الذي يمكننا تصوره، على نحو يناسب عقولنا[55]. ما يكون بيانا للأحكام الشرعية: اعلم أن بيان الأحكام الشرعية إنما يكون بكل ما يقع به التبيين، وذلك ضروب: 1) القول: والقول بوقوع البيان به أكثر من أن يحصى. 2) العقد بالأصابع: ووقوع البيان به لا يشتبه على أحد، فإن عقد الأصابع بعد الكلام بيان له. 3) الكتابة: وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فإنه كتب إلى بعض عماله في أمر الصدقات. 4) الفعل: وهو مختلف فيه: • قال قوم: إن الفعل لا يصلح بياناً، وقالوا إن البيان إنما يقع بكشف المراد، والفعل لا يصلح كاشفاً للمراد بنفسه، إلا بانضمام قول يعلق هذا بذاك، فيؤول الأمر إلى أن البياني وقع به، لا بالفعل، ولأن الفعل قد يمتد مدة حصوله، فتعليق البيان به تأخير للبيان عن مورد الخطاب، والبيان ما يكون مقارناً. • القول إنما يصلح بياناً لأنه يقع به التبين، والفعل قد يقع بحال يقع به التبين، فصلح بياناً، بل أولى، لأن القول إنما يكون كاشفاً بطريق الإخبار، والفعل كاشف بطريق المشاهدة، وللمشاهدة من المزية ما ليس للخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أركان الحج وأفعال الصلاة بالفعل حيث قال "خذوا عني مناسككم"[56]، وقوله "صلوا كما رأيتموني أصلي"[57]، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم بينوا أوامر الوضوء وغير ذلك بالفعل وهو معروف. • قوله: لا بد من قول يعلق هذا بذاك، قلنا ليس كذلك، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عقيب الكلام المجمل قد يقع بحال لأجله يقع بيانا بدون قول آخر ولئن كان لا يصلح بياناً إلا بواسطة قولية، لكن البيان يقع بالفعل لا بتلك الرابطة، والفعل يصير مبيناً بتلك الرابطة، كقوله صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي"[58][59]. مسائل ظنت من المجمل وليست منه: 1) لا إجمال فيما وجب فيه التقدير، وهي ثلاثة أنواع: • ما وجب فيه التقدير لتوقف صدق الكلام عليه نحو: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)[60]، فإنه لا بد من تقدير الحكم أو المؤاخذة لتعذر حمله على حقيقته فإنها واقعة[61][62][63][64]. • ما وجب فيه التقدير عقلا؛ لأنه لا يثبت الملفوظ به عقلا إلا بتقدير[65]، نحو قوله تعالى: ﴿ فَانفَلَقَ ﴾[66]، فإنه يلزم عقلاً إضمار فضرب وكذلك: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُون ﴾[67]، فلو لم يقدر فيه أهل القرية لم يصح عقلا. • ما يمتنع ثبوته شرعا إلا به، نحو: "أعتق عبدك عني على ألف"، فلا بد من تقدير البيع له ثم إعتاقه عنه ليصح شرعا. 2) لا إجمال فيما اتضحت دلالته عرفا في المذاهب الأربعة[68][69][70][71][72][73][74]: • وهو: ما توجد فيه التحليل أو التحريم إلى الأعيان، نحو ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾[75]، وقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾[76]، إذ التحليل والتحريم من الأحكام الشرعية، وهي لا تتعلق إلا بأفعال المكلفين، وفعل المكلف يقدر على حسب العرف، فهو في الأول: الأكل، والثاني: الاستمتاع، وهكذا ففي المأكولات يقدر الأكل، وفي المشروبات الشرب، وفي الملبوسات اللبس، وفي الموطوءات الوطء، فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سيتضح المعنى المراد من غير توقف، فتلك الدلالة متضحة لا إجمال فيها[77][78]. • ما توجه فيه النفي إلى الذوات: مثل: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن[79]، وقوله صلى الله عليه وسلم، لا نكاح إلا بولي[80]، ونحوها، لأنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته، كقولهم: لا علم إلا ما نفع، ولا عمل إلا بنية، ولا بلدة إلا بسلطان، يراد به نفي الفائدة والجدوى[81]، فتتعين هنا الصحة دون الكمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى بخلاف ما لا كمال فيه، هذا إن لم يثبت في مثله عرف أصلا، فإن ثبت عرف شرعي في إطلاق الصلاة، والصيام، والنكاح ونحوها على الصحيح كان المعنى لا صلاة صحيحة، ولا صيام صحيح، ولا عمل صحيح، فالنفي لها ممكن فلا تقدير؛ فلا إجمال، وإن ثبت عرف فيه لغوي وهو أن مثله يقصد نفي الفائدة والجدوى نحو: لا علم إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد، ولا طاعة إلا لله تعين فلا إجمال[82]، والمرجح لنفي الصحة موجود وهو قربه من نفي الذات، فإن ما انتفت صحته لا يعتد به فيكون كالمعدوم، بخلاف ما انتفى كماله فقد يعتد به[83]، فتحصل أن هذا لا إجمال فيه، لأن: • النفي متوجه إلى الذوات الشرعية أو اللغوية، وكلاهما لا إجمال فيه. • عرف الشرع تقدير الصحة فتثبت، وعرف اللغة تقدير نفي الجدوى والفائدة. • لأن تقدير الصحة أقرب إلى نفي الذات بخلاف الكمال[84]. [1] إسماعيل محمد بكر، دراسات في علوم القرآن، الناشر: دار المنار، الطبعة الثانية، 1419هـ-199م، ص 232. [2] الآمدي أبو الحسن علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1404هـ، ص 11. [3] إسماعيل محمد بكر، دراسات في علوم القرآن، الناشر: دار المنار، الطبعة الثانية، 1419هـ-199م، ص 233-234. [4] الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن، المحصول، دراسة وتحقيق: طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1418هـ- 1997م، ص 233. [5] إسماعيل محمد بكر، دراسات في علوم القرآن، الناشر: دار المنار، الطبعة الثانية، 1419هـ-199م، ص 235. [6] الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن، المحصول، دراسة وتحقيق: طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1418هـ- 1997م، ص 261. [7] إسماعيل محمد بكر، دراسات في علوم القرآن، الناشر: دار المنار، الطبعة الثانية، 1419هـ-199م، ص 236-237. [8] أمير باد شاه محمد أمين، تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه، الجزء الاول، طبعة دار الفكر، الناشر مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1351هـ-1932م، وصورتها دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ-1983م، ودار الفكر، بيروت، 1417هـ-1996م، ص169. [9] الفتوحي شهاب الدين، شرح الكوكب المنير، الطبعة الأولى، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، الجزء الثالث، القاهرة، 1372هـ، ص 424. [10] التلمساني أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، المحقق: محمد علي فركوس، الناشر: المكتبة المكية، مكة المكرمة، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ - 1998م، ص 3. [11] الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، دراسة وتحقيق: سيد عبد العزيز، عبد الله ربيع، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، توزيع المكتبة المكية، 1418هـ - 1998م، ص 164. [12] السنيكي، زكريا بن محمد بن أحمد، غاية الوصول في شرح لب الأصول، الناشر: دار الكتب العربية الكبرى، مصر، أصحابها: مصطفى البابي الحلبي وأخويه، ص 148. [13] أمير باد شاه محمد أمين، تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه، الجزء الاول، طبعة دار الفكر، الناشر مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1351هـ-1932م، وصورتها دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ-1983م، ودار الفكر، بيروت، 1417هـ-1996م، ص 166 - 169. [14] الشنقيطي محمد الأمين، شرح مراقي السعود المسمى «نثر الورود، المحقق: علي بن محمد العمران، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)، 1441هـ -2019م، ص 333. [15] الحنبلي تقي الدين أبو البقاء محمد، شرح الكوكب المنير المختبر المبتكر شرح المختصر، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، تحقيق محمد الزحيلي، نزيه حماد، الناشر مكتبة العبيكان، 1418هـ - 1997م، ص 419. [16] التلمساني أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، المحقق: محمد علي فركوس، الناشر: المكتبة المكية، مكة المكرمة، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ - 1998م، ص 461. [17] الشافعي حسن بن محمد بن محمود العطار، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، الحزء الثاني، الناشر: دار الكتب العلمية، ص / 93 – 94. [18] اللكنوي عبد العلي محمد بن نظام الدين، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، المحقق: عبد الله محمود محمد عمر، الجزء الثاني، الناشر: دار الكتب العلمية، 1423هـ– 2002م، ص 38. [19] الرازي أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، كتاب الفاء، باب الفاء والسين وما يثلثهما، مادة (فسر)، الجزء الرابع، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، 1399هـ - 1979م، ص232 . [20] الوحيشي خالد محمد فرج، أصول المناهج الإسلامية في البحث العلمي، بحث منشور في قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة الزاوية، مجلة كلية التربية، العدد الرابع، 2016م، ص 236. [21] سورة النحل، آية رقم: 78. [22] الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، بيروت، دار المعرفة، ص 343. [23] سليمان أسامة علي محمد، تفسير القرآن، الجزء الثاني، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، http://www.islamweb.net، ص 3. [24] الوحيشي خالد محمد فرج، أصول المناهج الإسلامية في البحث العلمي، بحث منشور في قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة الزاوية، مجلة كلية التربية، العدد الرابع، 2016م، ص 236. [25] الرازي أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، كتاب الميم، مادة (مجمل)، الجزء الاول، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، 1399هـ - 1979م، ص 481. [26] الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة (مجمل)، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة 8، 2005م، ص 979. [27] الزركشي أبو عبد الله بدر الدين، البحر المحيط في أصول الفقه، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتبي، 1414هـ - 1994م، ص 59. [28] الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن، المحصول، دراسة وتحقيق: طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، 1418هـ- 1997م، ص 231. [29] سورة الأنعام، آية رقم:72. [30] سورة الأنعام، آية رقم:72. [31] إسماعيل محمد بكر، دراسات في علوم القرآن، الناشر: دار المنار، الطبعة الثانية، 1419هـ-199م، ص 231. [32] الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن، المحصول، دراسة وتحقيق: طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، 1418هـ- 1997م، ص 149. [33]إسماعيل محمد بكر، دراسات في علوم القرآن، الناشر: دار المنار، الطبعة الثانية، 1419هـ-199م، ص 232. [34] السرخسي أبو بكر محمد بن أحمد، أصول السرخسي، حقق أصوله: أبو الوفا الأفغاني، الجزء الأول، الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدر آباد، الهند، وصورته دار المعرفة، بيروت، ص 168. [35] عبد الغفار محمد حسن، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الجزء الرابع، مصدر الكتاب دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، وتم نشره في المكتبة الشاملة بتاريخ 9رجب 1432هـ، ص 5. [36] الرومي فهد بن عبد الرحمن، دراسات في علوم القرآن الكريم، الطبعة الثانية عشرة، الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الرياض، السعودية، 2003م، ص 18. [37] عبد الغفار محمد حسن، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الجزء الرابع، مصدر الكتاب دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، وتم نشره في المكتبة الشاملة بتاريخ 9رجب 1432هـ، ص 5. [38] الرومي فهد بن عبد الرحمن، دراسات في علوم القرآن الكريم، الطبعة الثانية عشرة، الناشر: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الرياض، السعودية، 2003م، ص 21. [39] إسماعيل محمد بكر، دراسات في علوم القرآن، الناشر: دار المنار، الطبعة الثانية، 1419هـ-199م، ص 232. [40] سورة البقرة، آية رقم: 228. [41] سورة البقرة، آية رقم: 227. [42] سورة آل عمران، آية رقم: 7. [43] سورة آل عمران، آية رقم: 7. [44] سورة النساء، آية رقم: 24. [45] سورة المائدة، آية رقم: 1. [46] الآمدي أبو الحسن علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1404هـ، ص 11. [47] إسماعيل محمد بكر، دراسات في علوم القرآن، الناشر: دار المنار، الطبعة الثانية، 1419هـ-199م، ص 233-234. [48] سورة النساء، آية رقم: 24. [49] سورة النساء، آية رقم: 24. [50] سورة المائدة، آية رقم: 1. [51] الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن، المحصول، دراسة وتحقيق: طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1418هـ- 1997م، ص 233. [52] إسماعيل محمد بكر، دراسات في علوم القرآن، الناشر: دار المنار، الطبعة الثانية، 1419هـ-199م، ص 235. [53] الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن، المحصول، دراسة وتحقيق: طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1418هـ- 1997م، ص 261. [54] إسماعيل محمد بكر، دراسات في علوم القرآن، الناشر: دار المنار، الطبعة الثانية، 1419هـ-199م، ص 236-237. [55] إسماعيل محمد بكر، دراسات في علوم القرآن، الناشر: دار المنار، الطبعة الثانية، 1419هـ-199م، ص237. [56] رواه مسلم عن جابر بلفظ: قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لنا: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، نصب الراية 3/ 55 [57] العسقلاني أحمد ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء الثاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1379م، ص 111. [58] العسقلاني أحمد ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء الثاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1379م، ص 111. [59] الأسمندي العلاء محمد بن عبد الحميد، بذل النظر في الأصول، حققه وعلق عليه: الدكتور محمد زكي عبد البر، الناشر: مكتبة التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1412هـ - 1992م، ص 286. [60] ابن ماجة أبو عبد الله القزويني، سنن ابن ماجه، دار إحياء الكتب العربية، تحقيق محد فؤاد عبد الباقي، كتاب الطلاق، الجزء الأول، ص 659. [61] أمير باد شاه محمد أمين، تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه، الجزء الاول، طبعة دار الفكر، الناشر مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1351هـ-1932م، وصورتها دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ-1983م، ودار الفكر، بيروت، 1417هـ-1996م، ص169. [62] الفتوحي شهاب الدين، شرح الكوكب المنير، الطبعة الأولى، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، الجزء الثالث، القاهرة، 1372هـ، ص 424. [63] التلمساني أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، المحقق: محمد علي فركوس، الناشر: المكتبة المكية، مكة المكرمة، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ - 1998م، ص 3. [64] الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، دراسة وتحقيق: سيد عبد العزيز، عبد الله ربيع، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، توزيع المكتبة المكية، 1418هـ - 1998م، ص 164. [65] الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، دراسة وتحقيق: سيد عبد العزيز، عبد الله ربيع، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، توزيع المكتبة المكية، 1418هـ - 1998م، ص 164. [66] سورة الشعراء، آية رقم: 63. [67] سورة يوسف، آية رقم:82. [68] السنيكي زكريا بن محمد بن أحمد، غاية الوصول في شرح لب الأصول، الناشر: دار الكتب العربية الكبرى، مصر، أصحابها: مصطفى البابي الحلبي وأخويه، ص 148. [69] أمير باد شاه محمد أمين، تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه، الجزء الاول، طبعة دار الفكر، الناشر مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1351هـ-1932م، وصورتها دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ-1983م، ودار الفكر، بيروت، 1417هـ-1996م، ص 166 - 169. [70] الشنقيطي محمد الأمين، شرح مراقي السعود المسمى «نثر الورود، المحقق: علي بن محمد العمران، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)، 1441هـ -2019م، ص 333. [71] الحنبلي تقي الدين أبو البقاء محمد، شرح الكوكب المنير المختبر المبتكر شرح المختصر، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، تحقيق محمد الزحيلي، نزيه حماد، الناشر مكتبة العبيكان، 1418هـ - 1997م، ص 419. [72] التلمساني أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، المحقق: محمد علي فركوس، الناشر: المكتبة المكية، مكة المكرمة، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ - 1998م، ص 461. [73] الشافعي حسن بن محمد بن محمود العطار، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، الحزء الثاني، الناشر: دار الكتب العلمية، ص / 93 – 94. [74] اللكنوي عبد العلي محمد بن نظام الدين، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، المحقق: عبد الله محمود محمد عمر، الجزء الثاني، الناشر: دار الكتب العلمية، 1423هـ– 2002م، ص 38. [75] سورة المائدة، آية رقم: 3 [76] سورة النساء، آية رقم: 23. [77] الحنبلي تقي الدين أبو البقاء محمد، شرح الكوكب المنير المختبر المبتكر شرح المختصر، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، تحقيق محمد الزحيلي، نزيه حماد، الناشر مكتبة العبيكان، 1418هـ - 1997م، ص 420. [78] اللكنوي عبد العلي محمد بن نظام الدين، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، المحقق: عبد الله محمود محمد عمر، الجزء الثاني، الناشر: دار الكتب العلمية، 1423هـ– 2002م، ص 33. [79] النيسابوري أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الوصية باب الوصية بالثلث، الجزء الاول، مطبعة عيسى الحلبي، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، 1955م، ص 295. [80]القزويني ابن ماجة أبو عبد الله، سنن ابن ماجه، باب الأحكام، تحقيق محد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، رقم الحديث: (1537). [81] الجماعيلي موفق الدين عبد الله، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قدم له ووضح غامضه وخرج شواهده شعبان محمد إسماعيل، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 1423 هـ-2002م، ص 49. [82] الحسني الشبراوي بن أبي المعاطي المصري، إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب لأبي شجاع أحمد بن الحسن الأصبهاني الشافعي، الناشر: دار الريادة للنشر والتوزيع، الدقهلية، مصر، الجزء الثاني، الطبعة: الأولى، 1441 هـ - 2020م، ص 350. [83] الشافعي حسن بن محمد بن محمود العطار، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، الجزء الثاني، الناشر: دار الكتب العلمية، ص / 93 – 94. [84] مراد أبو زكريا فضل بن عبد الله، التحقيقات على شرح الجلال للورقات، الطبعة الأولى، الناشر مركز الراسخون، دار الظاهرية، الكويت، 1440هـ - 2019م، ص 61.
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
![]() بارك الله فيك ونفع بك
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |