|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم الترويحة الشيخ أحمد الزومان مذهب الأحناف الاستحباب[1]، وظاهر كلام المالكية[2] والشافعية[3] والحنابلة الإباحة[4]. قال قاسم بن قُطْلُوْبَغَا: الانتظار من كل ترويحتين قدر الترويحة مستحب؛ لأنَّ في ذلك تحقيق اسم الصلاة، وهي: التراويح، ولأنَّها مأخوذة عن السلف، وأهل الحرمين مجمعون على الانتظار بين كل ترويحتين. أما أهل مكة، فإنَّهم يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعًا، وأما أهل المدينة، فإنَّهم يُصلون أربعًا[5]. وقال التهانوي: قال بعض الناس: وعلى كل حال لا يحصُل بما ذكر الاستحباب مطلقًا، فإنَّ المدار على الاستراحة، وليس كل إمام يحتاج خصوصًا بين كل تسليمتين إلا أن يقال: إنَّ ضبط القاعدة يقتضي ذلك[6]. والذي يظهر لي أنَّ أصل الفصل بين كل أربع ركعات ليس عبادة لذاته، فكانوا يتروَّحون لطول القيام، فإن كان في ذلك راحة لهم وتجديد النشاط، فهو مستحب، وإن كانوا لا يحتاجون لذلك فهو مباح، وأكثر من نقلوا قيام النبي صلى الله عليه وسلم سواء صلى وحدَه أو معه غيره، لم ينقلوا الترويحة، فيُحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة، وتركه لعدم الحاجة، والله أعلم. [1]انظر: المبسوط (2/ 198)، والمحيط البرهاني (1/ 457)، وفتح القدير (1/ 408)، والبحر الرائق (2/ 122). [2]انظر: التفريع (1/ 129)، والمعونة (1/ 151)، والكافي ص: (74). [3]انظر: تحفة المحتاج (1/ 270)، ونهاية المحتاج (2/ 126)، ومغني المحتاج (1/ 317)، وحاشية القليوبي (1/ 320). [4]انظر: الفروع (1/ 548)، والإنصاف (2/ 181)، وكشاف القناع (1/ 426)، ومطالب أولي النهى (2/ 63). [5]مجموعة رسائل قاسم بن قُطْلُوْبَغَا ص: (246). [6]إعلاء السنن (8/ 80).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |