|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() سؤال وجواب في الحج والعمرة الشيخ صلاح نجيب الدق الْحَمْدُ لِلَّهِ، الَّذِي وَسِعَ كُلَّ شيءٍ رحمةً وعِلْمـًا، وأسْبَغَ على عباده نِعَمَـًا لا تُعَدُّ ولا تُحصى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي أَرْسَلَهُ رَبُّهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. هذه بعض أحكام الحج والعمرة في صورة سؤال وجواب؛ حتى يسهل على طلاب العِلم الكرام معرفة أحكام مناسك الحج والعمرة. س1: هل يجوز تأخير أداء فريضة الحج مع الاستطاعة؟ جـ: الحج فرضُ عينٍ على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر متى تحققت شروطه، فلا يجوز تأخيره، ويأثم مَن أَخَّرَ أداء الحج بدون عذر شرعي، أو مات ولم يحج مع توافر شروط أداء مناسك الحج له؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ36: صـ37)، (فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ 5، رقم 792، صـ1817: صـ1818). س2: ما حُكْمُ الحج بمال حرام؟ جـ: أداء مناسك الحج بمال حرامٍ أو مسروقٍ يَسقط به الفريضة، ولكنه حج غير مقبول عند الله تعالى؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ 5، رقم 788، صـ1809: صـ1810 و جـ 8، رقم 1151، صـ2879: صـ2882). س3: ما حُكْمُ حج المرأة بدون مَحْرَمٍ لها؟ جـ: لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان معها زوجها أو مَحْرَم لها بالغ عاقل، ولا يحل لها أن تحج بدون ذلك ولو كانت مع رفقة صالحة من النساء. روى مسلمٌ عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا"؛ (مسلم، حديث 1339). وروى الشيخانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ"، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: "اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ"؛ (البخاري، حديث 2006 / مسلم، حديث 1341). فإذا سافرت المرأةُ لأداء مناسك الحج بدون مَحْرَم لها كانت آثمة، مرتكبة ما نهى عنه رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من السفر بدون زوج أو محرم لها، ومع هذا فالحج صحيح، ويسقطُ به عنها الفريضة؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ30: صـ33)، (فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ1، رقم 43 صـ132: صـ133)، (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11، صـ90: صـ97). س4: ما حُكمُ أداء مناسك الحج عن طريق التزوير؟ جـ: الحج صحيح؛ لأن تزوير جواز السفر، كمن يكتب مهنته جزَّار، وهو ليس كذلك من أجل الذهاب إلى الحج لا يؤثر في صحة الحج، ولكن عليه إثم التزوير، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى؛ (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين، صـ 572). س5: ما حُكْمُ من مات ولم يقضِ فريضة الحج؟ جـ: إذا مات المسلم ولم يقضِ فريضة الحج، وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج أحد نيابة عنه من المال الذي تركه هذا الميت، سواء أوصى بذلك، أو لم يُوصِ، بشرط أن يكون النائب قد حَجَّ عن نفسه أولًا. روى البخاريُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً، اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ"؛ (البخاري، حديث 1852). هذا الحديث دليلٌ على أن ما وجب على المسلم لا يسقط بموته، وأنه دينٌ عليه، لا تبرأ ذمته إلا بأدائه، وإنَّ حج النائب من ماله الخاص نيابة عن الميت أجزأ الحج عنه؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ36: صـ41)، (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11، صـ100: صـ 105). س6: ما حُكْمُ تكرار العُمرة في السفرة الواحدة؟ جـ: تكرار العُمرة في السفرة الواحدة سواء كان ذلك في رمضان أم في غيره (كما يفعله كثير من الناس اليوم من الخروج إلى التنعيم والإحرام من هناك) ليس من السُّنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا فعله أحدٌ من الصحابة، ولو كان تكرار العُمرة في السفرة الواحدة،خيرًا لسبقونا إليه، وهم أحرص الناس على الخير، و عندما ألحَّت عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر،أمر أخاها عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتِ بعمرة، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن أن يأتي بعمرة، ولو كان هذا معروفًا عند الصحابة لفعله عبدالرحمن مِن تلقاء نفسه، عندما خرج مع أخته عائشة إلى التنعيم؛ (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين، صـ 539). س7: ما هي آداب الاستعداد لرحلة الحج أو العمرة؟ جـ: يمكن أن نوجز آداب الاستعداد لرحلة الحج أو العُمرة فيما يلي: 1– إخلاص العمل لله تعالى وحده. 2- المبادرة إلى التوبة النصوح، ورد المظالم إلى أهلها. 3- اختيار المال الحلال. 4- اختيار الرفقة الصالحة من أهل العلم بالقرآن والسُّنة بفهم سلفنا الصالح. 5- تَعلُّم مناسك الحج والعمرة على الوجه الصحيح. 6- تقوى الله تعالى في السر والعلانية، ووصية الأهل بذلك قبل السفر. 7- الإكثار من ذِكْرِ الله تعالى والاستغفار والدعاء؛ (التحقيق والإيضاح لابن باز، صـ6: صـ9). س8: ما هي أركان الحج والعمرة؟ جـ: للحج أربعة أركان، لا يصحُّ إلا بها؛ وهي: 1- الإحرام. 2- الطواف حول الكعبة. 3- السعي بين الصفا والمروة. 4- الوقوف بعرفة. وللعمرة ثلاثة أركان، لا تصح إلا بها؛ وهي: 1- الإحرام. 2- الطواف حول الكعبة. 3- السعي بين الصفا والمروة؛ (منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري، صـ 245). س9: ما هي المواقيت الزمانية للحج والعمرة؟ جـ: للحج مواقيت زمانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح الحج إلا فيها. قال اللهُ تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 197]. وأشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. وأما العمرة، فليس لها ميقات زماني، فيمكن الإحرام بها في أي وقت من العام؛ (المغنى لابن قدامة، جـ 5، صـ110: صـ111) (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين، صـ509: صـ510). س10: ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟ جـ: المواقيت: جمع ميقات، وهو المكان الذي حدَّده الرسول صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة، والمواقيت المكانية هي: • ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، ويُسمَّى الآن أبيار علي. • ميقات أهل الشام ومصر والمغرب: الجُحفة، وهي قرية قديمة قد خربت، فأصبح الناس يحرمون من رابغ. • ميقات أهل اليمن: يَلَمْلَم. • ميقات أهل نـجد: قَرن المنازل، ويُسمَّى الآن: السيل الكبير. • ميقات أهل العراق: ذات عِرق، ويُسمَّى الآن الضريبة. روى الشيخانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا؛ (البخاري، حديث 1526/ مسلم، حديث 1181). روى البخاريُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ؛ (البخاري، حديث 1531). روى أبو داودَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني، حديث 135). وهذه المواقيت خاصة بأهل هذه البلاد، أو من مَرَّ عليها من غير أهلها، لمن أردا الحج أو العُمرة، وأما من كان يسكن دون هذه المواقيت، فإنه يُحرِم من مكانه، وأهل مكة يحرمون في حج القِران أو الإفراد من منازلهم، وأما العُمرة المفردة فإنهم يحرمون مِن التنعيم؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ56: صـ65)، (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11، صـ125: صـ129، و صـ143: صـ145). س11: ما معنى الإحرام؟ جـ: الإحرام في اللغة: التحريم والمنع؛ أي: إن الإنسان يُحَرِّمُ على نفسه ما كان مباحًا قبل الإحرام من النكاح، ووضع العطور، وأشياء من الثياب، ونحو ذلك. الإحرام في الشرع: نيةُ الدخول في نُسك الحج أو العمرة؛ (معجم المصطلحات الفقهية لمحمد عبدالرحمن، جـ1، صـ80: صـ81). س12: ما هي سنن الإحرام لأداء مناسك الحج أو العُمرة؟ جـ: للإحرام سُننٌ ينالُ بها المحرِم ثوابًا عظيمًا، ولا يترتب على تركها شيء؛ وهي: 1- الاغتسال وتقليم الأظافر، وحف الشارب، وحلْق العانة، ونتف الإبط قبل الإحرام. 2- التطيب للرجال فقط قبل ارتداء ملابس الإحرام. 3- ارتداء إزار ورداء أبيضين نظيفين. 4- الإحرام عقب صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة. 5- رفع الصوت بالتلبية للرجال فقط. 6- الاشتراط لمن خاف أن يمنعه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو نحو ذلك، من إتمام مناسك الحج أو العمرة؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ76: صـ105). س13: ما هي الأمور التي تُباح للمُحرِم أثناء الإحرام؟ جـ: يُباحُ للمحرم أثناء إحرامه الأمور الآتية: 1- الاغتسال وتمشيط شعر الرأس واللحية برفق والنظر في المرآة. 2- غسل ملابس الإحرام أو استبدالها بغيرها. 3- لبس الساعة وخاتم الفضة للرجال، وحُلي الذهب للنساء فقط. 4-الاحتجام وخلع الضرس، واستعمال المظلة والنظارة، والتبرع بالدم. 5- استخدام الحزام والمشابك عند ارتداء ملابس الإحرام وطرح الظفر إذا انكسر. 6- قتل الحشرات والحيوانات الضارة التي تهاجم المحرم في الحل والحرم. 7- صيد البحر، والقيام بالبيع والشراء والصناعة؛ (حجة النبي للألباني صـ26)، ( الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي، جـ3، صـ254). س14: ما هي محظورات الإحرام؟ جـ: محظورات الإحرام على ثلاثة أقسام؛ وهي: القسم الأول: محظورات على الرجال والنساء معًا؛ وهي: 1- إزالة الشَّعرِ من الرأس وسائر الجسد عمدًا بحلق أو غيره. 2- تقليم أظافر اليدين والقدمين وارتداء القُفَّازين. 3- استعمال العطور بعد الإحرام، في البدن أو الثياب. 4- جِماع الزوجة أو دواعي ذلك من النظر بشهوة أو التقبيل ونحوه. 5- قتل صيد البر أو المعاونة على صيده أو تنفير طير الحرم أو قطع شجر الحرم إلا الإذخر؛ وهو نبات طيب الرائحة. 6-الخِطبة أو عقد الزواج لنفسه أو لغيره. 7-أخْذُ لُقطة الحرم إلا لمن يريد تعريفها. 8-المخاصمة والجِدال بالباطل؛ لأن ذلك يُؤدي إلى انتشار العداوة بين المسلمين. القسم الثاني: محظورات خاصة بالرجال فقط؛ وهي: 1- ارتداء الثياب المخيطة، ويشمل كل الثياب المصنوعة على هيئة أعضاء الجسم؛ كالفنيلة أو السروال أو الجوربين ونحو ذلك. 2- تغطية الرأس بملاصق؛ كالعمامة والطاقية ونحو ذلك. القسم الثالث: محظورات خاصة بالنساء فقط؛ وهي: 1- ارتداء النقاب (البُرقع)؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ112: صـ189)، (التحقيق والإيضاح لابن باز، صـ24: صـ28)، (المنهج لابن عثيمين، صـ37: صـ42). س15: ما هي فدية ارتكاب محظورات الإحرام؟ جـ: يجب على كل مسلم يذهب لأداء فريضة الحج أن يتعلَّم محظورات الإحرام، فإذا ارتكب أحد هذه المحظورات نسيانًا أو مُكرَهًا، فلا إثم عليه ولا فدية. روى أحمدُ عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى تجاوز لي عن أُمَّتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه"؛ (حديث صحيح) (صحيح الجامع للألباني، حديث 1731). وأمَّا إذا ارتكب أحد محظورات الإحرام عمدًا وجبت عليه الفدية كما جاءت في القرآن الكريم وسُنَّة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن نوجز فدية ارتكاب محظورات الإحرام كما يلي: فدية قص الشعر والأظافر، ولبس المخيط، ومُباشَرة الزوجة بشهوة، وتغطية الرأس، ووضع الطيب، وارتداء النقاب والقُفَّازين للمرأة- هي اختيار واحدة من ثلاث: إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. قال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 196]؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ119: صـ160). س16: ما حُكْمُ الإحرام للحج أو العُمرة في الملابس العادية للرجال؟ جـ: التجرد من المخيط من واجبات الإحرام في الحج أو العمرة، فإذا لم يتجرد الرجل من المخيط، وكان ذلك بعذر شرعي، وجبت عليه الكَفَّارة، وهو مخير بين أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. وأما إذا كان الإحرام في الملابس العادية بدون عذر وجبت كَفَّارة لا يخير فيها وهي ذبح شاة، توزع على فقراء الحرم، ولا يأكل منها صاحبها. وبالنسبة للصوم أو إطعام المساكين يُجزئ أن يكون في أي موضع داخل الحرم، أو خارجه، وأمَّا الذبح فلا يكون إلا داخل الحرم المكي؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ20، رقم 3344، صـ7521: صـ7522). س17: ما حُكْمُ وضع الرجال للطيب على ملابس الإحرام قبل النية والتلبية؟ جـ: لا يجوز للرجل أن يضع الطيب على ملابس الإحرام قبل التلبية. روى الشيخانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ؛ (البخاري، حديث 1542 / مسلم، حديث 1177). والسُّنةُ أن يضع الرجلُ الطيب على بدنه؛ كرأسه ولحيته وإبطه ونحو ذلك، وأمَّا الملابس فلا يضع عليها الطيب عند الإحرام؛ (تحفة الإخوان لابن باز، صـ200). س18: ما حُكْمُ ستر وجه المرأة أثناء الإحرام؟ جـ: إذا احتاجت المرأة إلى ستر وجهها لمرور الرجال من غير محارمها قريبًا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها. روى مالكٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ؛ (إسناده صحيح) (موطأ مالك، كتاب الحج، حديث 16). روى سَعِيد بْن مَنْصُورعَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: تُسْدِلُ الْمَرْأَة جِلْبَابهَا مِنْ فَوْق رَأْسهَا عَلَى وَجْههَا؛ (إسناده صحيح) (فتح الباري لابن حجر العسقلاني، جـ3، صـ474). روى الحاكمُ عن أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نتمشَّط قبل ذلك في الإحرام»؛ (إسناده صحيح) (إرواء العليل للألباني، جـ4، حديث 1023)، (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ154) (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين، صـ 529). س19: ما حكْم من جاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد الحج أو العمرة؟ جـ: من جاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد أداء مناسك الحج أو العمرة، وجب عليه أن يعود إلى الميقات ويُحرِم منه، فإذا لم يفعل وجب عليه ذبح شاة، وتوزيعها على فقراء الحرم، فإن عجز عن الذبح فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلي بلده؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ20، رقم 3345، صـ7524). س20: ما حُكْم رجل أحرم بملابسه العادية بسبب المرض؟ جـ: إذا أحرم الحاجُّ بملابسه العادية بسبب برد أو مرض أو نحو ذلك، فهذا جائزٌ له شرعًا، ولكن يجب عليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم، وهو مخير بين هذه الثلاثة، يفعل أيها شاء، وكذلك إذا غطَّى الحاجُّ رأسَه عمدًا، فعليه واحدة من الفدية السابقة؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11 صـ180). س21: نية الدخول في مناسك الحج أو العمرة، هل هي التي يتلفظُ بها المحرم عند التلبية؟ جـ: التلبية هي أن يقول المسلم: "لبيك اللهم عمرة" إذا كان في عمرة،أو يقول: "لبيك اللهم حجًّا"، إذا كان في حج،وأمَّا النية في جميع العبادات، فمحلُّها القلب، ولا علاقة للسان بها، فلا ينبغي للمسلم أن يتلفَّظ بها، فلا يقول مثلًا: "اللهم إني أريد العمرة"، أو "اللهم إني أريد الحج"؛ لأن هذا لم يثبت عن نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من الصحابة ولا من التابعين،وهم أكثر فهمًا لأمور الشريعة منا، وأكثر حرصًا على الثواب؛ (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين، صـ513). س22: ما هي صفة التلبية عند الإحرام، ومتى تنقطع؟ جـ: روى الشيخانِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ،لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ"؛ (البخاري، حديث 1549/ مسلم، حديث 1184). ومعنى "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ"؛ أي: إجابة لك يارب، وتعني أيضًا: أنا مقيم على طاعتك وأمرك غير خارج عن ذلك. ومِن السُّنةِ أن يرفعَ الرجالُ أصواتهم بالتلبية مع الإكثار من تكرارها، وأما المرأة فلا ترفع صوتها من التلبية إلا بمقدار ما تُسمِع نفسها أو مَحارِمَها من الرجال أو رفيقاتها من النساء، ويُكثر المحرم بالتلبية على كل حال. وتبدأ التلبية عند الإحرام بالحج أو العُمرة. وتنقطع التلبية في العمرة إذا بدأ المسلم في الطواف حول الكعبة،وتنقطع في الحج إذا بدأ المسلم في رمي جمرة العقبة الكبرى، يوم العاشر من ذي الحجة (يوم العيد)؛ (المغني لابن قدامة، جـ 5، صـ102: صـ106 و صـ160)، (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين، صـ520: صـ521). س23: ما هي أنواع الإحرام بالحج؟ جـ: الإحرام هو نية الدخول في الحج أو العمرة أو هما معًا. الإحرام بالحج على ثلاثة أنواع؛ وهي: الإفراد، والقِران، والتمتُّع. أولًا: الإفراد: و هو أن يُحرمَ من يريدُ الحج من الميقات بالحج وحده، فيقول عند التلبية: "لبيك اللهم بحج"، ويبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ولا يلزمه هَدْي. ثانيًا: القِران: وهو أن يحرم المسلم بالحج والعمرة معًا من الميقات، فيقول عند التلبية: "لبيك اللهم بحج وعمرة"، ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج والعمرة معًا، ويكفي القارن لحجه وعمرته طواف واحد (وهو طواف الإفاضة) وسعي واحد، و يلزمه هَدْي. ثالثًا: التمتُّع: وهو أن يعتمر المسلم في أشهر الحج؛ وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأُوَل من ذو الحجة، فيقول عند الميقات: "لبيك اللهم بعمرة"، فإذا وصل مكة، طاف وسعى للعمرة، ثم حلق شعره، أو قصره، ثم يحل من إحرامه، ويرتدي ملابسه العادية، ويظل هكذا إلى يوم التروية(وهو اليوم الثامن من ذي الحجة) فيحرم من مكانه بالحج وحده، فيقول: "لبيك اللهم بحجة" ويبقى على إحرامه حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، ويلزمه هدي. وأما بالنسبة للقارن والمتمتِّع من أهل الحرم، وهم من كانوا قريبين منه، بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تقصر فيها الصلاة، فلا يجب عليهم ذبح هَدي؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11، صـ159: صـ160). س24: ما هو حُكمُ استخدام المرأة دواء يمنع الحيض حتى تنتهي مِن أداء مناسك الحج أو العمرة؟ جـ: يجوز للمرأة أن تستخدم دواء يمنع الحيض حتى تنتهي من أداء مناسك الحج والعمرة بشرط ألَّا يضر بصحتها؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11، صـ191). يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |