حديث: من أعتق شركا له في عبد - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الأمة بين سنتي الابتلاء والعمل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 264 )           »          التحديات التي تواجهها الثقافة الإسلامية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 297 )           »          إنفاق للصد عن سبيل الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 275 )           »          مفعول به مكروب! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 285 )           »          يغالطون بقولهم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 279 )           »          الدور المفقود للنساء في العصر الحديث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 298 )           »          مسلمات في مقدمة الصفوف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 282 )           »          قراءة في كتاب «المواثيق الدولية وأثرها في هدم الأسرة» للدكتورة كاميليا حلمي محمد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 301 )           »          تحرير المرأة.. المعنى والمأمول بين الشريعة والحداثة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 559 )           »          حركة المرأة المسلمة في الدعوة.. الهجرة النبوية أنموذجاً (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 553 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 20-05-2023, 04:24 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 179,884
الدولة : Egypt
افتراضي حديث: من أعتق شركا له في عبد

حديث: من أعتق شركا له في عبد
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

العتق في الشرع: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ [البلد: 11 - 16].

قوله: (من أعتق شركًا له في عبد)، وفي رواية: "من أعتق عبدًا بين اثنين، فإن كان موسرًا قوم عليه ثم يعتق"، وفي رواية: "من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد، وكان له من مال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق"، قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق، قال أيوب: لا أدري بشيء، قاله نافع، أو شيء في الحديث.

وقال البخاري: باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء[1]، وساق الحديث.

قال الحافظ: وقد رواه الدارقطني من طريق الزهري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان له شرك في عبد أو أمة الحديث، قال: وقد قال إمام الحرمين إدراك كون الأمة في هذا الحكم كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع والفرق، والله أعلم.

قال الحافظ: وإنما قيد المصنف العبد باثنين والأمة بالشركاء اتباعًا للفظ الحديث الوارد فيهما، وإلا فالحكم في الجميع، سواء قال، وخرج بقوله: أعتق ما إذا أعتق عليه بِأَنْ وَرِثَ بَعْضَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِقَرَابَةٍ فَلَا سِرَايَةَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ[2].

قوله: (شركًا) في رواية: شقصًا، وفي رواية: نصيبًا، والكل بمعنى.
قوله: (قوم عليه قيمة عدل)، زاد مسلم: لا وكس ولا شطط.

قال الحافظ: واتفق من قال من العلماء على أنه يباع عليه في حصة شريكه جميع ما يباع عليه في الدَّين على اختلاف عندهم في ذلك، ولو كان عليه دين بقدر ما يملِكه، كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء، وهو كالخلاف في أن الدَّين هل يمنع الزكاة أم لا قال، وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك، عُتق كله، قال ابن عبد البر: لا خلاف في أن التقويم لا يكون إلا على الموسر، ثم اختلفوا في وقت العتق، فقال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية: إنه يعتق في الحال.

قال الحافظ: وفي رواية النسائي وابن حبان وغيرهما من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ: من أعتق عبدًا وله فيه شركاء، وله وفاء، فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته، قال: واستدل به على أن من أتلف شيئًا من الحيوان، فعليه قيمته لا مثله، ويلتحق بذلك ما لا يكال ولا يوزن عند الجمهور، وقال ابن بطال: قيل: الحكمة في التقويم على الموسر أن تكمل حرية العبد، لتتم شهادته وحدوده، قال: والصواب أنها لاستكمال إنقاذ المعتق من النار.

قال الحافظ: وليس القول المذكور مردودًا، بل هو محتمل أيضًا، ولعل ذلك أيضًا هو الحكمة في مشروعية الاستسعاء[3].

[1] صحيح البخاري: (3/ 189).

[2] فتح الباري: (5/ 151).

[3] فتح الباري: (5/ 153).


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

🤍 قناة "وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ" 🤍


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 59.40 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 57.68 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (2.90%)]