|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() العمل حارسا في مكتب لتأجير الكاميرات السؤال فضيلة الشيخ: زوجي يعمل في مكتب لتأجير الكاميرات التي يتم التصوير بها في الأفلام السينمائية ، وهو لا يصور بها ولكنه يعمل مشرفاً على هذه الكاميرات ؛ حتى لا يعبث بها أحد فهل عمله هذا حرام ؟ أجاب عنها: سليمان الماجد الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد .. فإذا كان الغالب على العمل بآلات التصوير هذه هو تصوير المحرمات من النساء المتبرجات ، والأغاني الماجنات ، والبرامج التي تسعى إلى تغريب المجتمع المسلم فلا يجوز له العمل في هذه الوظيفة . وإذا لم يكن له مصدر رزق غيرها يكفيه لكفاف العيش فله البقاء فيها بشرط السعي الجاد إلى إيجاد عمل آخر لا محذور فيه ؛ ولو كان أقل مرتباً ما دام يسد رمقه ، ومن يعول . رزقنا الله وإياه الرزق الحلال ويسر له وظيفة مباحة . والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |