|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم رسم الرسوم المتحركة السؤال فضيلة الشيخ: <br>أنا أرسم شخصيات الرسوم المتحركة وكما تعلمون أن الرسوم المتحركة ترسم أولا ثم تضاف عليها التأثيرات، فما حكم رسم الرسوم المتحركة ؟ وجزاكم الله خيرا. أجاب عنها: الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد. بالنسبة للرسوم المتحركة فالعلماء فيها على قولين منهم من منعها وألحقها بالتصور المحرم، وأنها من مضاهاة خلق الله. وآخرون أجازوها، وقالوا إنها ليست من الصور المحرمة حيث هي مجرد رسوم لا صور حقيقية، ولا مثيل لها من المخلوقات الحية. ولم يترجح لديّ أي من القولين، وأنا متوقف في ذلك، حيث يحتاج إلى مزيد بحث ودراسة. وبالله التوفيق. وأنصحك ألاّ ترسم أي مخلوق حيّ، وفي رسم المباح كالشجر والبحار والأرض والشمس والقمر غنية عن المحرم والمتشابه "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" رواه البخاري. وفقك الله وسدد خطاك.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |