باب: (أجر الخازن الأمين، والمرأة إِذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، بإذنه الصريح أو ا - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 959 - عددالزوار : 121320 )           »          الصلاة دواء الروح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          أنين مسجد (4) وجوب صلاة الجماعة وأهميتها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          عاشوراء بين ظهور الحق وزوال الباطل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          يكفي إهمالا يا أبي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          فتنة التكاثر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          حفظ اللسان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          التحذير من الغيبة والشائعات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          كيف ننشئ أولادنا على حب كتاب الله؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          قصة سيدنا موسى عليه السلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14-08-2022, 02:37 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,460
الدولة : Egypt
افتراضي باب: (أجر الخازن الأمين، والمرأة إِذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، بإذنه الصريح أو ا

باب: (أجر الخازن الأمين، والمرأة إِذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، بإذنه الصريح أو العرفي)
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النبي قَالَ: «إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مَوَفَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ».

وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةً، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا».

شرح ألفاظ الحديثين:
"الْخَازِنَ": المقصود به العامل على خزنٍ ما أو الخادم الذي يقوم بشؤون من يخدمهم.

"أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ": بفتحالقافعلى التثنية، وهكذا ضبُط في جميع روايات الصحيحين كما ذكر ابن حجر، ومعناه أن هذا الخازن يعتبر متصدقًا، والمتصدق الآخر هو مالك المال، فهما متصدقان، ويصح أن يقال (المتصدقين) بكسر القاف على الجمع، وبناءً عليه فالخازن يعتبر متصدق من جملة المتصدقين، والأول أظهر والله أعلم، واختاره النووي والقرطبي؛ [انظر شرح مسلم للنووي (7/ 160) حديث (1023), وانظر المفهم للقرطبي (3/ 68) حديث (890) وانظر الفتح (3/ 371) حديث (1425)].

"غَيْرَ مُفْسِدَةً": أي غير متعدية بنفقتها بإسراف أو تبذير، أو إعطاء مالم تجرِ العادة بإعطائه من الأشياء التي لابد لها من إذن زوجها، ويُفهم من هذا اللفظ أنها إذا أنفقت وهي مفسدة كأن تسرف أو تعطي ما لا يرضاه زوجها ونحو ذلك أنها لا تؤجر.

من فوائد الحديثين:
الفائدة الأولى:في حديث أبي موسى - رضي الله عنه - بيان ما يناله الخادم من الثواب، حينما يدفع الصدقة أو العطية ولو لم تكن من ماله، ولكن من مال سيده ولكن بشروط لابد من توافرها في الخادم دل عليها الحديث وهي كما يلي:
أ-أن يكون مسلمًا، فلو كان العامل كافرًا فلن يؤجر لحديث الباب، ولقول الله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [التوبة: 54].

ب- أن يكون أمينًا، فلو كان خائنًا فإنه لا يؤجر، بل يؤزر على خيانته.

جـ- أن تكون العطية كاملة من غير نقص، فلو أعطى ما أمر به ناقصًا فلا يؤجر؛ لأنه يعتبر بهذا خائنًا أيضًا.

د- أن يعطيها طيبة من نفسه؛ لأنه لو لم تطب نفسه لم تكن له نية صالحة، فلا يؤجر إلا بنية طيبة.

الفائدة الثانية: في حديث عائشة - رضي الله عنها - دلالة أيضًا على أن للزوجة أجرًا إن أنفقت من طعام زوجها بالمعروف، ولو لم يأذن بذلك، فليس في الحديث تقييده بالإذن، ولكنه محمول عند الفقهاء من الحنفية والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة على الشيء اليسير الذي جرت العادة بالسماح به من يسير الطعام، والذي جرى العرف فيه برضا الزوج، والحديث مقيَّد بالطعام؛ لأنه هو الذي يتسامح به عادة بخلاف النقود، فلا بد فيها من إذن صريح من الزوج، وكذلك كل شيء تعلم أن زوجها لا يرضى بإنفاقه.

الفائدة الثالثة: في حديث عائشة - رضي الله عنها - بيان لمقدار الثواب وأنه أجر كاملٌ لا نقص فيه، للزوج وللزوجة وللخازن، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الباب: ((لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا))؛ لأن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، فالزوج له نصيبه بكسبه، فهو صاحب الطعام، والمرأة لها نصيب بعملها وتصدقها، ومثل ذلك الخازن، وهذا من فضل الله الواسع على عباده، ويشكل على هذا المفهوم حديثان سيأتيان بعد حديث الباب.


مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الزكاة)

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 49.40 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 47.70 كيلو بايت... تم توفير 1.71 كيلو بايت...بمعدل (3.46%)]