|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر الشيخ عبد القادر شيبة الحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر؛ رواه مسلم. المفردات: «بيع الحصاة» هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب «مثلًا» ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها, أو يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، وقال الحافظ في الفتح: واختلفوا في تفسير بيع الحصاة، فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة ويرمي حصاة, أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي, وقيل: هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة, والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بيعًا؛ اهـ، وقل: هو أن يقول ارم بهذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت، فهو لك بدرهم، وقيل: هو أن يقبض على كف من حصا ويقول: لي بكل حصاة درهم ثمنًا لهذه السلعة، أو يقبض على كف من حصا ويقول: لي بعددها من المبيع. «بيع الغرر» بفتح الغين والراء الأولى هو بيع ما يمكن أن يوجد، وألا يوجد وكل ما لا يقدر على تسليمه؛ كالسك في الماء والطير في الهواء والمعدوم والمجهول والآبق، ونحو ذلك مما مبناه الخداع والجهالة. البحث: قال الحافظ في الفتح: قال النووي: النهي عن البيع الغرر أصل من أصول البيع، فيدخل تحته مسائل كثيرة جدًّا؛ اهـ، وإما حرم الإسلام بيع الحصاة لِما في ذلك كذلك من الغرر والجهالة وعدم ضبط المبايعات، وهو مما كان يتبايع به أهل الجاهلية. ما يفيده الحديث: 1– تحريم بيع الحصاة. 2– تحريم الغرر في البيوع. 3– ضبط الإسلام لأصول المبايعات.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |