|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() فضل التأمين في الصلاة خلف الإمام الشيخ ندا أبو أحمد من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه: • فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالين ﴾، فقولوا: آمين[1]، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"، وفي رواية: "إذا قال أحدكم: آمين[2]، وقال الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه". • وعند مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. "إذا قال القارئ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين ﴾، فقال من خلفه: آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه". • وأخرج الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤُمَّكُم أحدُكم، فإذا كبر فكبروا وإذا قال: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين ﴾، فقولوا: آمين، يحبكم الله". وفي رواية عند الطبراني من حديث سمرة بن جندبرضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين ﴾ فقولوا: آمين، يحبكم الله"؛ (صحيح الترغيب والترهيب: 516). • فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". فلهذا ولغيره فإن اليهود يحسدوننا على التأمين خلف الإمام: • فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود، فقال: "إنهم لم يحسدونا على شيء كما حسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها، وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وعلى قولنا خلف الإمام: آمين". وفي رواية ابن خزيمة بلفظ: "ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام"؛ (صحيح الترغيب والترهيب: 515). [1] آمين: يعني: اللهم استجب، أو كذلك فافعل، أو كذلك فليكن. [2] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قال أحدكم آمين"، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يؤخذ منه مشروعية التامين لكل من قرأ الفاتحة، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها؛ لقوله: إذا قال أحدكم"، لكن في رواية مسلم إذا قال أحدكم في صلاته، فيحمل المطلق على المقيد.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |