|
ملتقى مشكلات وحلول قسم يختص بمعالجة المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() اشتراط الزواج من الملتحي الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدُ: فسؤالي هو أني تقدَّمتُ لخِطبة أُختٍ أَرَى فيها مواصفات الزوجة الصالحة، لكن ردَّتْ عليَّ بالرفض، والسبب هو: أنها تريد من يتقدَّم لخِطبتها أن يكون مُلتحيًا، وحافظًا للقرآن الكريم، وإن لَم يكن كاملاً، مع العلم أنها ترضَى ديني وخُلقي، كذلك تعلمُ نيَّتي في حفظ القرآن الكريم، وحتى إعفاء لِحيتي, فسؤالي شيخنا: هل يمكن للمرأة أن تشترطَ مثل هذا؟ وما يَلزم عليَّ أن أفعل؟ وجزاكم الله كلَّ خيرٍ. الجواب الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومَن والاهُ، أمَّا بعدُ: فالظاهر أنه لا يَخفى عليك قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي حاتم المُزني: ((إذا جاءَكم مَن ترضون دينه وخُلُقه، فأنْكِحوه، إلاَّ تَفعلوا، تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريضٌ))، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: ((إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخُلُقه، فأنكِحوه))، قالها ثلاث مرات. وإعفاء اللِّحية من الأوامر الشرعيَّة الأكيدة، التي يجب على المسلم امتثالُها؛ ففي "الصحيحين"وغيرهما عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((خالِفوا المشركين؛ وَفِّروا اللِّحى، وأَحْفُوا الشوارب)). وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((قُصُّوا الشوارِبَ، وأَعْفوا اللِّحى، خالِفوا المُشركين))؛ متَّفقٌ عليه. وقوله: ((جُزُّوا الشوارب، وأرخُوا اللِّحى، خالِفوا المَجوس))؛ رواه أحمد، ومسلم. والأحاديثُ في هذا الباب كثيرةٌ في "الصحيحين" وغيرهما، والأمر يَقتضي الوجوبَ في قول جمهور الأصوليِّين والفُقهاء؛ وقد اجتمَع في ذلك قول النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفِعْله، وهو هَدي النَّبيِّين جميعًا، وكذلك فِعْل الصَّحابة، والتَّابعين لهم بإحسان، لا يُعرَف منهم مخالِفٌ؛ ولذلك حكَى أبو محمد بن حزم - رحمه الله - الإجماع على حُرْمَة حَلْقها؛ حيث قال: "واتَّفقوا أنَّ حَلْق جميع اللِّحية مثلَة لا يَجوز". اهـ. وأقرَّه شَيخ الإسلام ابنُ تيميَّة في "نقد مراتب الإجماع"، فلم يَتعقَّبْه. وقال الإمام ابن عبدالبر في "التمهيد": "يَحرُم حَلق اللِّحية، ولا يَفعله إلا المُخنَّثون من الرجال"؛ يعني بذلك: المُتشبِّهين بالنساء. وكان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - "كثير شَعر اللِّحية"؛ رواه مسلم عن جابر - رضي الله عنه. وفي رواية: "كثيف اللِّحية"، وفي أخرى: "كَث اللِّحية"، والمعنى واحدٌ. والأصل في الأوامر الشرعيَّة أنها للوجوب، وهو قول أكثر الفقهاء والأصوليين، واستَدلُّوا بأدلَّة شرعية ولُغوية وعقليَّة، ذَكَرها عامَّة الأصوليين في كُتبهم؛ ومنهم: الآمدي، والإسنوي في "نهاية السُّول"، وابن حزم في "الإحكام"، وغيرهم. ولتَعلم - أخي الكريم - أن نيَّتك في حفظ القرآن الكريم وفي إعفاء اللحية، إن كانت جازمة، لوجَب وقوعُ الفعل، وهو البَدء في الحفظ، مع إعفاء اللحية، وتقديرُ إرادةٍ جازمةٍ لفِعل الطاعة لا يقترن بها شيء من الفعل، يكون من العزم على الفعل في المستقبل، وهو لا يكفي في وجود الفعل؛ وإنما النيَّة الجازمة المستلزمة للفعل، يفعل معها الإنسان ما يَقدِرُ عليه؛ ولهذا كانت منزلتُه في الشرع بمنزلة الفاعل التامِّ، وله ثواب الفاعل التام، وعقاب الفاعل التام؛ كما حقَّقه شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" (10 / 722)؛ حيث قال: "فإنه متى وُجِدت الإرادةُ الجازمةُ مع القدرة التامَّة، وجَب وجودُ الفعل؛ لكمال وجود المقتضي السالِم عن المُعارض المقاوم، ومتى وُجِدت الإرادة والقدرةُ التامَّة، ولَم يَقَعِ الفعلُ، لَم تكن الإرادةُ جازمةً، وهو إرادات الخَلْق لِما يقدرون عليه من الأفعال، ولَم يَفعلوه، وإن كانت هذه الإرادات متفاوتة في القوة والضَّعف تفاوتًا كثيرًا، لكن حيث لَم يقع الفعلُ المرادُ مع وجود القدرة التامَّة، فليسَت الإرادةُ جازمةً جزمًا تامًّا". اهـ. فأنْصَحك - أخي الكريم - أن تفعلَ ما أَمَرَ الشرعُ به؛ من إعفاء اللحية، وغيره، وتُقبِل على حفظ القرآن، ثم تَقَدَّم - بعدَ ذلك - لتلك الفتاة، واللهَ أسألُ أن يُقَدِّر لك الخير حيث كان.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |