الحكم بالشاهد واليمين - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         درر وفوائـد من كــلام السلف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 15391 )           »          الثقافة والإعلام والدعوة في مواجهة الغزو الفكري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 8 )           »          أساليب نشر العلمانية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          سلوكيات غير صحيحة سائدة في حياتنا الأسرية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 5 - عددالزوار : 3612 )           »          الصوابية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          القوامة الزوجية.. أسبابها، ضوابطها، مقتضاها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 20 )           »          القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 28 - عددالزوار : 11297 )           »          قناديل على الدرب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 21 - عددالزوار : 5616 )           »          أهم تيارات التكفير والعنف ودور الدعوة السلفية في مواجهتها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 132 - عددالزوار : 76199 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-10-2021, 03:48 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,968
الدولة : Egypt
افتراضي الحكم بالشاهد واليمين

الحكم بالشاهد واليمين
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد



عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد؛ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال: إسناده جيد.



قضى: أي حكم في قضية.



بيمين وشاهد: أي كان للمدعي شاهدٌ واحد، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ما يدعيه بدلًا عن الشاهد الثاني، وقضى بتحليف المدعي وقَبول شهادة الشاهد الواحد مع هذه اليمين من المدعي، فتكون بينة كاملة يستحق بها المدعي ما ادعاه على المدعى عليه.



هذا الحديث رواه مسلم من طريق زيد (وهو ابن حباب)، حدثني سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد،قال في التلخيص الحبير: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين.



مسلم وأبو داود وابن ماجه والحاكم والشافعي، وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك في الأموال،قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت، لا يردُّه أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره مما يشُدُّه، وقال النسائي: إسناده جيد، وقال البزار: في الباب أحاديث حسان، أصحها حديث ابن عباس، وقال ابن عبدالبر: لا مطعن لأحد في إسناده - كذا قال - وقد قال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين عنه: ليس بمحفوظ، وقال البيهقي: أعَلَّه الطحاوي بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء، قال: وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره، ثم روى بإسناده حديثًا من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار بحديث الذي وقصته ناقته وهو مُحْرِم، قال: وليس من شرط قبول الأخبار كثرةُ رواية الراوي عمن روى عنه، بل إذا روى الثقةُ عمن لا يُنكَر سماعُه منه حديثًا واحدًا، وجَب قبولُه وإن لم يروه عنه غيره، على أن قيسًا قد توبع عليه، رواه عبدالرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار؛ أخرجه أبو داود؛ اهـ.



وقد رُوي نحوه عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما؛ قال في التلخيص: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين.والشافعي وأصحاب السنن وابن حبان، قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هو صحيح، ورواه البيهقي من حديث مغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ونقل عن أحمد أن حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه؛اهـ،وقال في فتح الباري: ورجاله مدنيُّون ثقات؛ اهـ.



هذا، وقد نقل ابن قدامة في المغني أن العقوبات البدنية والنكاح وحقوقه لا تثبت بشاهد ويمين قولًا واحدًا؛ اهـ.



هذا، ولا معارضة بين حديث الباب وبين قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282]؛ فإن السُّنة تخصص عموم الكتاب، وتقيِّد مطلقه، وتبيِّن مجمله، وهذا من هذا الباب،والله أعلم.



هذا، ويعتبر هذا الحكم استثناءً من القاعدة التي دلَّ عليها الحديث الأول من أحاديث (باب الدعاوى والبينات)، الذي يقرر أن اليمين على المدعى عليه، والله أعلم.



ما يستفاد من ذلك:

1 - يجوز للقاضي أن يحكم في الأموال بيمين المدعي وشاهده الواحد إذا لم يكن له غيره.

2 - أن الحدود والقِصاص وسائر العقوبات البدنية والنكاح وحقوقه لا تثبُتُ بشاهد ويمين.

3 - أن السنة قد تقيِّد مطلق القرآن، وتخصِّص عمومه، وتبيِّن مجمله.

♦♦ ♦♦ ♦♦



وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله؛أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان.

مثله: أي مثل حديث ابن عباس في القضاء باليمين والشاهد.



البحث:

تقدم في بحث الحديث السابق ما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير عن حديث أبي هريرة هذا، وقد أخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد،زاد الترمذي: الواحد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.




ما يفيده الحديث:


1 - جواز القضاء بيمين المدعي وشاهده الواحد في بعض القضايا، كما تقدم في الحديث السابق.



2 - أن السُّنة قد تخصِّص عموم القرآن، وتبيِّن مجمله، وتقيِّد مطلقه، كما تقدم في الحديث السابق.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 48.78 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 47.11 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.43%)]