من حديث كتاب الرضاع - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4989 - عددالزوار : 2108462 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4568 - عددالزوار : 1386375 )           »          السخرية في سورة ( المنافقون) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          الأخلاق في حياتنا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          صور من تأذي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 5 - عددالزوار : 47 )           »          وقفة تربوية مع التقوى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          فتح مكة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          الخوارج تاريخ وعقيدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 29 - عددالزوار : 1798 )           »          فتنة المسلمين في الغرب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          معركة مرج الصفر شرقي شقحب بحوران (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20-08-2021, 06:58 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,740
الدولة : Egypt
افتراضي من حديث كتاب الرضاع

من حديث كتاب الرضاع


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فأعرض عليَّ، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: "وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟".

قوله: (فأعرض عني)، زاد في رواية وتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم.

قوله: (فتنحيت فذكرتُ ذلك له)، في رواية فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنها كاذبة.

قوله: (وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟)، في رواية: "فنهاه عنها"، وفي رواية: "دعها عنك"، وفي رواية: "ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره".


قال الحافظ: (واحتجَّ به من قبل شهادة المرضعة وحدها، قال علي بن سعد: سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث، وهو قول الأوزاعي، ونقل عن عثمان وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق، وروى عبدالرزاق عن ابن جرير عن ابن شهاب، قال: فرَّق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم، قال ابن شهاب: الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم، واختاره أبو عبيد، إلا أنه قال: إن شهدت المرضعة وحدها، وجب على الزوج مفارقة المرأة، ولا يجب عليه الحكم بذلك، وإن شهدت معها أخرى، وجب الحكم به، واحتج أيضًا بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم عقبة بفراق امرأته، بل قال له: دعها عنك، وفي رواية ابن جريج: (كيف وقد زعمت)، فأشار إلى أن ذلك على التنزيه، وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة؛ لأنها شهادة على فعل نفسها، وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة بن شعبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك، فقال عمر: فرَّق بينهما أن جاءت بينة، وإلا فخلِّ بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها، ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت، وقال الشعبي: تُقبل مع ثلاث نسوة بشرط ألا تتعرض النسوة لطلب أجرة.

قال الحافظ: وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله: (فنهاه عنها) على التنزيه، وبحمْل الأمر في قوله: (دعها عنك) على الإرشاد، وفي الحديث جواز إعراض المفتي ليتنبه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف عنه، وجواز تكرار السؤال لمن لم يفهم المراد، والسؤال عن السبب المقتضي لرفع النكاح)؛ انتهى.

وقال البخاري: باب شهادة الإماء والعبيد، وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلًا. وأجازه شريح وزرارة بن أوفى، وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده، وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه، وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء، ثم ساق الحديث.

قال الحافظ: ووجه الدلالة منه أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأمة المذكورة، فلو لم تكن شهادتها مقبولة، ما عمِل بها؛ انتهى.

تتمة:

قال في الاختيارات: وإذا كانت المرأة معروفة بالصدق، وذكرت أنها أرضعت طفلًا خمس رضعات قبل قولها، ويثبت حكم الرضاع على الصحيح، ورضاع الكبيرة تنتشر به الحرمة؛ بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت، بحيث لا يحتشمون منه للحاجة لقصة سالم مولى أبي حذيفة، وهو مذهب عائشة وعطاء والليث وداود ممن يرى أنه نشر الحرمة مطلقًا، والارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة، وإن كان دون الحول، وقاله ابن القاسم صاحب مالك، وإذا اشترك اثنان في وطء امرأة، فحكم المرتضع من لبنها حكم ولدها من هذين الرجلين وأولادهما، فإن لم يلحق بأحدهما، فالواجب أنه يَحرُم على أولادهما؛ لأنه أخ لأحد الصنفين، وقد اشتبه أو يقال كما قيل في الطلاق بِحِلٍّ منهما، فإن الاشتباه في حق اثنين لا واحد.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 47.77 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 46.10 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.50%)]