الحكم بقول القافة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         ماحال الحيوانات في البرزخ ويوم القيامة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          مقتطفات من السيرة النبوية كيف حارب الكفار النبي ﷺ فى بداية الدعوة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          زهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وخشونة عيشه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          مكانة الإمام البخاري العلمية وشهادة العلماء له (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          شيعة مهتدون (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          قصة الغلام والمؤمن مع الملك الظالم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          صالح عليه السلام وثمود والناقة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          من فضائل الإمام الليث بن سعد المصري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          من مائدة الصحابة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 5 - عددالزوار : 1553 )           »          مواقيت الصلوات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 108 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19-06-2021, 11:21 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,935
الدولة : Egypt
افتراضي الحكم بقول القافة

الحكم بقول القافة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك



عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليه مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال: "ألم تري أن مجزرًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض".




وفي لفظ: "كان مجزر قائفًا".



قوله: (تبرق أسارير وجهه)، الأسارير: الخطوط التي في الجبهة، (ألم تري أن مجزرًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد)، المراد بالرؤية هنا العلم والإخبار، وفي رواية: ألم تسمعي ما قال المدلجي، ومجزرًا بكسر الزاي الثقيلة.



قال الحافظ: (وهو ابن الأعور بن جعدة المدلجي نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبدمناف بن كنانة وكانت القيافة فيهم، وفي بني أسد، والعرب تعترف لهم بذلك، وليس ذلك خاصًّا بهم على الصحيح، وقد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أن عمر كان قائفًا أورده في قصته وعمر قرشي ليس مدلجيًّا ولا أسديًّا، لا أسد قريش ولا أسد خزيمة.



وقوله: (نظر آنفًا)؛ أي قريبًا، وفي رواية دخل فرأى أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة قد غطَّيا رؤوسهما وبدَت أقدامهما.



قوله: (فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض)، وفي لفظ: كان مجزر قائفًا.



القائف: (هو الذي يعرف الشبه ويُميز الأثر، سُمي بذلك؛ لأنه يقفو الأشياء؛ أي يتبعها، فكأنه مقلوب من القافي، قال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر، ويقتافه قفوًا وقيافة، والجمع القافة، قال أبو داود: نقل أحمد بن صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة؛ لأنه كان أسود شديد السواد، وكان أبوه زيد أبيض من القطن، فلما قال القائف ما قال مع اختلاف اللون، سُرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك لكونه كافلًا لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك، وقد أخرج عبدالرزاق من طريق ابن سيرين أن أم أسامة وهي أم أيمن مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت سوداء، فلهذا جاء أسامة أسود، وقد وقع في الصحيح عن ابن شهاب أن أم أيمن كانت حبشية وصيفة لعبدالله والد النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقال كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل، فصارت لعبدالمطلب، فوهبها لعبدالله وتزوَّجت قبل زيد عبيد الحبشي، فولدت له أيمن، فكُنيت به واشتَهرت بذلك، وكان يقال لها: أم الظباء، قال عياض: لو صح أن أم أيمن كانت سوداء لم ينكروا سواد ابنها أسامة؛ لأن السوداء قد تلد من الأبيض أسود.



قال الحافظ: يحتمل أنها كانت صافية، فجاء أسامة شديد السواد، فوقع الإنكار لذلك، قال: وفي الحديث جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه، وجواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد، وقبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة، وسرور الحاكم لظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى)[1]؛ انتهى وبالله التوفيق.



تتمة:

قال في "الاختيارات": ولا تصير الزوجة فراشًا إلا بالدخول، وهو مأخوذ من كلام الإمام أحمد في رواية حرب، وتتبعض الأحكام لقوله: "احتجبي يا سودة"، وعليه نصوص أحمد، قال: ولو أقر بنسب أو شهدت به بينة، فشهدت بينة أخرى: أن هذا ليس من نوع هذا، بل هذا رومي وهذا فارسي، فهذا في وجه نسبه تعارض القافة أو البينة، ومن وجه كبر السن، فهذا المعارض الباقي للنسب هل يقدح في المقتضى له، قال أبو العباس: هذه المسألة حدثت وسئلت عنها، وكان الجواب أن التغاير بينهما إن أوجب القطع بعدم النسب، فهو كالسن؛ مثل: أن يكون أحدهما حبشيًّا والآخر روميًّا، ونحو ذلك فهنا ينتفي النسب، وإن كان أمرًا محتملًا لم ينفعه، لكن إن كان المقتضي للنسب الفراش، لم يلتفت إلى المعارضة، وإن كان المثبت له مجرد الإقرار أو البينة، فاختلاف الجنس معارض ظاهر، فإن كان النسب بنوة، فثبوتها أرجح من غيرها؛ إذ لا بد للابن من أب غالبًا وظاهرًا، قال في "الكافي": ولو أنكر المجنون بعد البلوغ لم يلتفت إلى إنكاره.



قال أبو العباس: ويتوجه أن يقبل؛ لأنه إيجاب حق عليه بمجرد قول غيره مع منازعته كما لو حكمنا للقيط بالحرية، فإذا بلغ فأقرَّ بالرق، قبِلنا إقراره ولو أحلت المرأة لزوجها أمتَها إن ظن جوازه لَحِقه الولد، وإلا فروايتان، ويكون حرامًا على الصحيح إن ظن حلَّها بذلك، وإذا وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن، وظن جواز ذلك لَحِقه الولد، وانعقد حرًّا، وإذا تداعيا بهيمة أو فصيلًا، فشهد القائف أن دابة هذا تنتجها ينبغي أن يقضي بهذه الشهادة، وتقدم على اليد الحسية، ويتوجه أن يحكم بالقيافة في الأموال كلها، كما حكمنا بذلك في الجذع والمقلوع إذا كان له موضع في الدار، وكما حكمنا في الاشتراك في اليد الحسية بما يظهر من اليد العرفية، فأعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في العادة، وكل واحد من الصانعين ما يناسبه، وكما حكمنا بالوصف في اللقطة إذا تداعاها اثنان، وهذا نوع قيافة أو شبيه به، وكذلك لو تنازعا غراسًا أو تمرًا في أيديهما، فشهد أهل الخبرة أنه من هذا البستان، ويرجع إلى أهل الخبرة؛ حيث يستوي المتداعيان كما رجع إلى أهل الخبرة بالنسب، وكذلك لو تنازع اثنان لباسًا أو نعلًا من لباس أحدهما دون الآخر، أو تنازعا دابة تذهب من بعيد إلى إصطبل أحدهما دون الآخر، أو تنازعا زوج خف أو مصراع مع الآخر شكله، أو كان عليه علامة لأحدهما كالزربول التي للجند، وسواء كان المدعى في أيديهما، أو في يد ثالث، أما إن كانت اليد لأحدهما دون الآخر، فالقيافة المعارضة لهذا كالقيافة المعارضة للفراش، فإذا قلنا بتقديم القيافة في صورة الرجحان، فقد نقول ها هنا كذلك، ومثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء، ويثبت ذلك، فيقص القائف أثر الوطء من مكان إلى مكان آخر، فشهادة القائف: أن المال دخل إلى هذا الموضع يوجب أحد الأمرين؛ إما الحكم به، وإما أن يكون الحكم به مع اليمين للمدعي وهو الأقرب، فإن هذه الأمارة ترجح جانب المدعي واليمين مشروعة في أقوى الجانبين ولو مات الطفل قبل أن تراه القافة؛ قال المزني: يوقف ماله وما قاله ضعيف دائمًا قياس المذهب للقرعة، ويحتمل الشركة، ويحتمل أن يرث واحد منهما[2]؛ انتهي.





[1] فتح الباري: (12/ 56، 57).




[2] الاختيارات الفقهية: (1/ 585، 586).








__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 49.75 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 48.07 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.36%)]