|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() نقل الدم للصائم محمد رفيق مؤمن الشوبكي اختلف أهل العلم في حكم نقل الدم للصائم إذا احتاج الصائم إلى دم، كأن يحصل معه نزيف، أو ينقص دمه، على قولين: القول الأول: نقل الدم للصائم يُفطر ويفسد الصيام، وهذا قول الشيخ ابن باز، والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والشيخ محمد بن إبراهيم التويجري وغيرهم؛ لأن الدم خلاصة الغذاء، والغذاء من المفطرات، ولكون الدم الداخل للبدن يحصل به ما يحصل بالطعام والشراب من تقوية البدن وحفظه. القول الثاني: نقل الدم لا يُفَطِّر، وهذا قول الشيخ ابن عثيمين، والشيخ أحمد حطيبة، والشيخ الدكتور خالد المصلح، وغيرهم، وذهب إلى ذلك المجتمعين في الندوة الفقهية الطبية التاسعة التابعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت سنة 1997م، وبذلك أفتت دار الإفتاء المصرية؛ لكونه ليس أكلاً ولا شرباً ولا هو في معنى الأكل والشرب من كل وجه، فتقوية البدن وتغذيته هي إحدى المقاصد من الطعام والشراب، فحصولها للصائم بغير الأكل والشرب لا يحصل به الفطر، كما أن الأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده؛ لأن من القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام: " الذي يُحقن به الدم وهو صائم، هل يفطر أم لا؟ كنتُ أرى أنه يفطر، وأقول: (إذا كان الطعام والشراب مفطراً فإنه يتحول إلى دم فالدم هو لبابة الطعام والشراب فهو يفطر مثلها)، ثم بدا لي أنه لا يفطر؛ لأنه وإن أعطى البدن قوة لكن لا يغنيه عن الطعام والشراب وليس من حقنا أن نلحق فرعاً بأصل لا يساويه ". والأحوط لمن نُقل إليه دم أن يقضي ذلك اليوم؛ خروجاً من الخلاف، خاصة وأن المريض الذي ينقل إليه الدم في الغالب يكون ممن يباح لهم الفطر لمرضه، فإن لم يقضِ عملاً بالقول الثاني فلا حرج عليه، والله أعلم.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |