|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() صلاة النافلة على الراحلة (يصلي على راحلته حيث توجهت به) الشيخ عبد القادر شيبة الحمد عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: (رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي على راحلته حيث توجَّهت به)؛ متفق عليه. زاد البخاري: (يُومِئ برأسِه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة). ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: (وكان إذا سافر فأراد أن يتطوَّع استقبل بناقته القِبْلة فكبَّر، ثم صلى حيث كان وجه رِكابه)، وإسناده حسن. المفردات: (يصلي)؛ أي: النوافل. (يومئ برأسه)؛ أي: يشير برأسه في ركوعه وسجوده. (المكتوبة)؛ أي: الفريضة. (استقبل بناقته القِبْلة)؛ أي: عند تكبيرة الإحرام، وتلك زيادة، وهي مقبولة. (بناقته) قال هنا: ناقته، وفي الأولى: راحلته، وهما بمعنى واحد، وليس بشرط أن يكون الركوب على ناقة، بل صح في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم (صلى على حماره)، ومثله كل مركوب. (وجه ركابه)؛ أي: ناقته. البحث: حديث أنس عند أبي داود رواه أيضًا أحمد؛ وأخرجه البخاري ومسلم بنحو ما هنا، وأخرجه أيضًا النسائي من رواية يحيى بن سعيد عن أنس؛ وقال: حديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف؛ وأما أبو داود؛ فأخرجه من رواية الجارود بن أبي سبرة عن أنس. ما يفيده الحديث: 1 - جواز التنقل على الراحلة في السفر، وعليه الإجماع. 2 - وأنه لا بد من استقبال القِبلة حال تكبيرة الإحرام، ثم لا يضر بعد ذلك ترك الاستقبال.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |