السنة عند تزوج البكر على الثيب - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         مرصد الأحداث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          معركة ملاذ كرد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          الشوق للجنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          المُتشابه اللَّفظي فـي القرآن الكريم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          جعفر شيخ إدريس: فيلسوف العلماء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          تحريم إبرام اليمين وتوكيدها ممن يَعلم عجزَه أو كذبه فيها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          تخريج حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 479 - عددالزوار : 164056 )           »          من محاسن الدين الإسلامي وجود بدائل لكل عمل صالح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3 - عددالزوار : 1097 )           »          وقفات إيمانية وتربوية حول اسم الله العفو جل جلاله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-02-2021, 02:36 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,635
الدولة : Egypt
افتراضي السنة عند تزوج البكر على الثيب

السنة عند تزوَّج البكر على الثيب











الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: من السُّنة إذا تزوَّج البكر على الثيب، أقام عندها سبعًا وقسَّم، وإذا تزوَّج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسَّم.







قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفَعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم.







قوله: (من السنة)؛ أي: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله: إذا تزوَّج البكر على الثيب، في رواية: إذا تزوج الرجل البكر على الثيب؛ أي يكون عنده امرأة، فيتزوج معها بكرًا، وقال ابن عبدالبر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، وسواء كان عنده زوجة أم لا، وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها، وإلا فيجب.







قال الحافظ: (وفيه حُجة على الكوفيين في قولهم أن البكر والثيب سواء في الثلاث، وعلى الأوزاعي في قوله للبكر: ثلاث، وللثيب يومان، قال: وخص من عموم حديث الباب ما لو أرادت الثيب أن يُكمل لها السبع، فإنه إذا أجابها سقط حقَّها من الثلاث، وقضى السبع لغيرها، لِما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تزوَّجها أقام عندها ثلاثًا، وقال: فإنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئتِ سبَّعتُ لك، وإن سبَّعتُ لك سبَّعت لنسائي"، وفي رواية له: (إن شئتِ ثلَّثت ثم دُرْتُ"، قالت: ثَلِّثْ.







وقال الحافظ: يُكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة، وسائر أعمال البر التي كان يفعلها؛ نص عليه الشافعي، وقال ابن دقيق العيد: أفرط بعض الفقهاء، فجعل مقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة، وهذا ساقط منافٍ للقواعد.







قوله: (قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم).







قال الحافظ: كأنه يشير إلى أنه لو صرَّح برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان صادقًا، ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده، لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أَولى، قال: وقد أخرج الإسماعيلي من طريق أيوب من رواية عبدالوهاب الثقفي عنه عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرَّح برفعه)[1].











تتمة:



قال في الاختيارات: وتجب خدمةُ زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوَّع ذلك بتنوُّع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القروية ليست كخدمة الضعيفة؛ قال: وللزوج منع الزوجة من الخروج من منزله، فإذا نهاها لم تخرج لعيادة مريض مَحرم لها، أو شهود جنازته، قال: يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من أربع، وهذا المبيت يتضمن سُنتين؛ إحداهما المجامعة في المنزل، والثانية في المضجع، وقوله تعالى: ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ [النساء: 34]، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يَهجُر إلا في المضجع"، دليلٌ على وجوب المبيت في المضجع، ودليل على أنه لا يَهجُر المنزل.







قال: ويجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة، وكلام القاضي في "التعليق" يدل عليه، وكذا الكسوة، قال: ولو سافر بإحداهنَّ بغير قرعة، قال أصحابنا: يأثم ويقضي، والأقوى أنه لا يقضي، وهو قول الحنفية والمالكية، وقال: قال أصحابنا: ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين، ويستحق أن يكونا من أهلهما، ووجوب كونهما من أهلهما، هو مقتض قول الخرقي، فإنه اشترطه كما اشترط الأمانة، وهذا أصح، فإنه نص القرآن، ولأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة، وأيضًا فإنه نظر في الجمع والتفريق، وهو أَولى من ولاية عقد النكاح، ولا سيما إن جعلناهما حاكمين كما هو الصواب، ونص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وهو قول علي وابن عباس وغيرهما، ومذهب مالك؛ انتهى.







وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومها ويوم سودة؛ متفق عليه[2].








[1] فتح الباري: (9/ 314، 315).




[2] الاختيارات الفقهية: (1/ 561، 563).









__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 48.53 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 46.86 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.45%)]