|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حديث: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثلث، والثلثُ كثير الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنه - قال: لو أن الناس غضُّوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثلث، والثلثُ كثير". قوله: (غضوا)؛ أي: نقصوا، وعند الإسماعيلي: لو غض الناس إلى الربع كان أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم. قوله: (فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثلث والثلث كثير"). قال الحافظ: هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث، وكان ابن عباس أخذ ذلك من وصفه - صلى الله عليه وسلم - الثلث بالكثرة[1]. وقال البخاري: باب الوصية بالثلث، وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث، وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: 49][2]. قال في الاختيارات: وتصح الوصية بالرؤيا الصادقة المقترنة بما يدل على صدقها إقرار كانت أو إنشاء لقصة ثابت بن قيس التي نقضها الصديق له، قال وتنفذ الوصية بالخط المعروف وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد، ولا تصح الوصية لوارث بغير رضا الورثة، ويدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان، قال: ولو وصى أن يشتري مكانًا معينًا، ويوقف على جهة بر، فلم يبع ذلك المكان، اشترى مكانًا آخر وقف على الجهة التي وصى بها الموصي، وقد ذكر العلماء فيما إذا قال: بيعوا غلامي من زيد، وتصدَّقوا بثمنه، فامتنع زيد من شرائه، فإنه يباع من غيره، ويتصدَّق بثمنه، ولو وصى بمال ينفق على وجه مكروه صرف في القرب، قال: ويقبل في تفسير الموصي مراده وافق ظاهر اللفظ أو خالفه، وفي الوقف يقبل في الألفاظ المجملة والمتعارضة، ولو فسَّره بما يخالف الظاهر، فقد يحتمل القبول كما لو قال: عبدي أو جبتي أو ثوبي وقف، وفسَّره بمعين وإن كان ظاهره العموم، وهذا أصل عظيم في الإنشاءات التي يستقل بها دون التي لا يستقل بها كالبيع ونحوه، قال: ويَمتلك الورثة أن يحجروا على المريض إذا اتَّهموه بأنه تبرع بما زاد على الثلث مثل أن يتصدق ويهب ويحابي، ولا يحسب ذلك أو يخافون أن يعطي بعض المال لإنسان يمتنع عطيته، ونحو ذلك، قال: ولو وصى لوارث أو لأجنبي بزائد على الثلث، فأجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي، صحت الإجازة بلا نزاع، وكذا قبله في مرض الموت، وخرَّجه طائفة من الأصحاب رواية من سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع، وإن أجاز الوارث الوصية، وقال: ظننت قيمته ألفًا فبانت أكثر قبل، وكذا لو أجاز الورثة أصل الوصية. قال: وتصح الوصية للحمل، قال: ومن أوصى بإخراج حجة، فولاية الدفع والتعيين للوصي الخاص إجماعًا، وإنما للولي العام الاعتراض عليه لعدم أهليته، أو فعله محرمًا، قال: ومن ادعى دينًا على الميت وهو ممن يعامل الناس، نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه ودفع إليه، وإلا فيحرم الإعطاء حتى يثيب عند القاضي خلاف السنة والإجماع، وكذلك ينبغي أن يكون ناظر الوقف ووالي بين المال، وكل وال على حق غيره إذا تبيَّن له صدق الطالب دفع إليه، وذلك واجب عليه إن أمن التبعية، وإن خالف التبعية فلا، ولو وصى بإعطاء مدَّع بيمينه دينًا نفذه الوصي من رأس المال لا من الثلث، ولو قال: يدفع هذا إلى يتامى فلان، فإقرار بقرينة وإلا وصية، ويجب على الوصي تقديم الواجب على المتبرع به[3]؛ انتهى، والله أعلم. وقال المجد: باب أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته عن سعد الأطول أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: "إن أخاك محتبس بدينه، فاقضِ عنه"، فقال: يا رسول الله، قد أدَّيت عنه إلا دينارين ادَّعتهما امرأة وليس لها بيِّنة، قال: "فأعطها فإنها مُحقة"؛ رواه أحمد وابن ماجه[4]. [1] فتح الباري: (5/ 370). [2] صحيح البخاري: (4/3). [3] الاختيارات الفقهية: (1/ 519). [4] نيل الأوطار: (6/ 111).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |