|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() النهي عن الاستنجاء بالرجيع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغائطَ، فأمرني أن آتيَه بثلاثة أحجار، فوجدتُ حجرين ولم أجد ثالثًا، فأتيتُه بروثة، فأخذهما وألقى الروثة، وقال: ((إنها رِكسٌ))؛ أخرجه البخاري، وزاد أحمد والدارقطني: ((ائتني بغيرها)). المفردات: (ابن مسعود) هو أبو عبدالرحمن، عبدالله بن مسعود - ويقال له: ابن أُمِّ عَبْدٍ - الهُذَلي، توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين عن نحوٍ مِن ستين سنة. (بروثة) عند ابن خزيمة أنها كانت روثة حِمار. (فأخذهما)؛ أي: أخذ الحَجَرينِ. (ركس)؛ أي: رجس. البحث: رواية أحمد والدارقطني التي فيها طلب الإتيان بغير الروثة ثابتةٌ، فقد وثَّق الحافظ في الفتح رِجالَها، وقد سبق حديثُ سلمان، وفيه النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، والنهي عن الاستنجاء بالرجيع. وقد روى أحمد، والنسائي، والدارقطني - وقال: إسناده حسن صحيح - عن عائشةَ بلفظ: (إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط فليستَطِبْ بثلاثة أحجار؛ فإنها تُجزئ عنه))، والاستطابة هي الاستنجاء، وقد سبق أن بيَّنا أن طلب الثلاثة الأحجار تكون عند الاقتصار على الحجارة، ولا يدل هذا الحديث على عدم كراهية الكلام على الغائط، فإنه طلبها من ابن مسعود قبل الذَّهاب إلى الغائط. ومعنى أتى الغائط: قصد، أو أراد. ما يفيده الحديث: 1- أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من ثلاثة أحجار. 2- لا يجوز الاقتصار على ما دون الثلاثة الأحجار. 3- أنه يحرم الاستنجاء بالروثة.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |