|
ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() أمْرُ المرأةِ بالمعروف ونَهْيُها عن المنكر الروض الوريف شرح حقوق الجنس اللطيف (6) وائل حافظ خلف وما في الآية[1] من فرض الأمر بالمعروف والنهيِ عن المنكر على النساء كالرجال يدخل فيه ما كان بالقول وما كان بالكتابة، ويدخل فيه الانتقاد على الحكام من الخلفاء والملوك والأمراء فمَن دونهم[2]، وكان النساء يعلَمن هذا ويعمَلن به. رأى أمير المؤمنين عمر بنُ الخطاب تغالي الناس في مهور النساء حين اتسعَتْ دنياهم في عصره، فخاف عاقبةَ ذلك وهو ما يشكو منه الناسُ منذ عصور، فنهى الناسَ أن يَزيدوا فيها على أربعمائة درهم، فاعترضَتْ له امرأةٌ من قريشٍ فقالت: أما سمعتَ ما أنزل الله؟ يقول: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ﴾ [النساء: 20] فقال: «اللهم غَفرًا، كل الناس أفقه من عُمرَ»[3]. وفي روايةٍ أنه قال: «امرأة أصابت وأخطأ عمر»، وصعِد المنبر وأعلن رجوعَه عن قوله. [1] يعني قولَ الله - عز وعلا - في سورة براءة: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 71]. والآية كما ترى في تَعداد أخض أوصاف المؤمنين والمؤمنات. وأما الفرضية ففي قوله - جل ثناؤه - في سورة آل عمران: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 104]. [2]كلّ على حسب مقامه وحاله؛ فالإنكار على ذوي الهيئات ليس كالإنكار على غيرهم، وفارق بين السر والعلانية... إلخ. وهذه أمور تراها في مظانها مبسوطة. [3]هذي القصة ضعيفٌ إسنادُها منكر متنها: رواها البيهقي في "السنن الكبير" (7 /233)، من طريق هشيم، ثنا مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن عمر. وفي مجالد ضعف، ثم هو منقطع كما قال الإمام البيهقي. ولها طريقان أخريان ضعيفتان: -الأولى عند عبدالرزاق في "المصنف" (ج6/ص180) رقم (10420)، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر... فساقه بنحوه، وفيه أن عمر قال: «إِنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ عُمَرَ فَخَصَمَتْهُ». قال الشيخ ناصر الدين – رحمه الله - في "الإرواء" (6 /348): إسناده ضعيف؛ فيه علتان: الأولى الانقطاع؛ فإن أبا عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمرَ كما قال ابن معين. والأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع. - والثانية عند الزبير بن بكار في "الموفقيات"، قال: حدثني عمي مصعب بن عبد الله، عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب... وفيه: «امْرَأَةٌ أَصَابَتْ وَرَجُلٌ أَخْطَأَ». وذكر الحافظ ابن كثير أن فيها انقطاعًا. وأما نكارة المتن فلأن الآية لا تعارض النهي عن المغالاة، والنهي عنها ثابت عن عُمرَ رضي الله عنه بلا نكير من أحد، ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (285، 340- ترقيم العلامة أبي الأشبال أحمد شاكر)، وأبو داود في "سننه " [كتاب النكاح – باب الصداق] حديث رَقْم (2106)، والترمذي في "جامعه = سننه" [كتاب النكاح - باب ما جاء في مهور النساء] (1114)، وقال : (( حديث حسن صحيح ))، والنسائي في "المجتبى = السنن الصغرى" [كتاب النكاح – باب القسط في الأصدقة] (3349)، وابن ماجه في "سننه" [كتاب النكاح – باب صداق النساء] (1887)، والدارمي في "سننه = مسنده" [كتاب النكاح - باب: كم كانت مهور أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) وبناته] (2200)، وغيرُهم عن أبي العَجْفَاء السُّلَمِيِّ (رحمه الله) قال : سمعتُ عمرَ بْنَ الخطابِ (رضي الله عنه) يخطب، فَحَمِدَ اللهَ وأثنى عليه، ثم قال : «أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. أَلَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ، حَتَّى يَبْقَى لَهَا فِي نَفْسِهِ عَدَاوَةٌ، حَتَّى يَقُولَ: كَلِفْتُ لْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ». انتهى. فائدة: قوله في الأثر: «كَلِفْتُ لْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ»: هذا كناية عن الشدة، ويروى : «جَشِمْتُ» بدل : «كَلِفْتُ»، والمعنى: تكلفت إليك ما لم يبلغه أحد حتى تجشمت ما لا يكون؛ لأن القربة لا تعرق، وهذا مثل قولهم: حتى يشيب الغراب، ويبيض الفأر. أو عرق القربة: منقعتها، أي: سيلان مائها، كأنه نصب وتكلف وتجشم وتعب حتى عَرِق كَعَرَق القربة . وفيه أقوال أخر. راجع "مجمع الأمثال" للميداني (1 /167)، و(2 /150)، و"الفائق في غريب الحديث" للزمخشري (2 /415)، و"تاج العروس" للزَّبيدي (26 /133-134). فائدة أخرى: ثَم مواقفُ أُخرُ ثابتة يصح أن تدخل تحت تلك الترجمة المعقودة لبيان أن النساء شرائكُ الرجال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ذلك ما أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (ج24/ص311/رقم785) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن أبي بَلْج يحيى بن أبي سُليم قال: «رأيت سمراءَ بنتَ نَهِيك - وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم - عليها درع غليظ، وخمار غليظ، بيدها سوط تؤدِّب الناس، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر». قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9 /264): «رجاله ثقات»، وجوّد إسنادَه الشيخ الألباني رحمه الله.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |