|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم لبس الأحذية إذا كانت من جلد الخنزير وحكم الصلاة فيها السؤال: لدي سؤال حول لبس حذاء - أعزكم الله - أرضيته من جلد الخنزير ، علما أني أصلي فيه أحيانا وأحيانا أخرى أنزعه وأصلي من غير أن أعيد الوضوء نرجو الإفادة بالحكم للبسه أثابكم الله . الجواب: الحمد لله أولاً: الخنزير نجس ولا يطهر جلده بالدباغ على الراجح وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (1695) ، ورقم (143663) . وعليه فلا يجوز لبس ما صنع من جلد الخنزير أثناء الصلاة ؛ لأن شرط الصلاة طهارة الثياب وعدم حمل النجاسة كما لا يجوز بيعه وشراؤه ؛ لأنه ليس مالا متقوما شرعا ، وينظر للفائدة : سؤال رقم (147632) سواء كان حذاء أو معطفاً أو حزاما. ثانياً: ومن صلى وقد ارتدى معطفاً أو حذاءً .. من جلد خنزير أو غيره من الجلود النجسة التي لا تطهر بالدباغ ، لم تصح صلاته ، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا ، فتصح صلاته ولا يؤمر بإعادتها على الراجح . وأما لبس هذا النعل خارج الصلاة فيجوز عند الحاجة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة ، وفيه نزاع مشهور ، والصحيح أنه يجوز للحاجة ، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به " انتهى من " مجموع الفتاوى " (24/270) . وينبغي الاحتياط حينئذ حتى لا تتنجس الفرش والبسط ، ومعلوم أن النجاسة لا تنتقل إلا مع وجود البلل والرطوبة في النعل أو فيما لا مسه من فراش وغيره . وينظر : سؤال رقم (22713) . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |