|
ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() نكاح المتعة نظرة قرآنية إلياس الهاني قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ [آل عمران: 7]، في هذه الآية يقسِّم الله - جل وعلا - آياتِ كتابه قسمين: 1- قسم منها محكَم لا اشتباه أو احتمال فيه، هو الأم والمرجع. 2- وقسم متشابه ذمَّ الله أتباعه واعتماده، كما قال إتمامًا على بداية الآية: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: 7]. وهذا معناه: أن الدليل إذا كان نصًّا متشابهًا لم يصلح أن يكون دليلاً، وأن الدليل الصالح للاعتماد هو النص المحكَم الواضح في دلالته"[1]، وفي هذا سنرى هل ما استدل به الشيعة هو من المحكَم الواضح أم من المتشابه المحتمل لعدة وجوه؟! أدلة الشيعة من القرآن الكريم على جواز المتعة: استدل فقهاء الشيعة الإمامية على صحةِ مذهبهم في متعة النساء بقوله سبحانه: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 24]. عن أبي جعفر: "نزلت في نكاح المتعة" [2]، ويقرر الحر العاملي أنها دليل على المتعة [3]، وقال الموسوي: "حجتنا على اشتراعه قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [النساء: 24]؛ (إذ أجمع أهل البيت وأولياؤهم على نزولها في نكاح المتعة"[4]، ويقول علي الميلاني: "هناك آية من القرآن الكريم يستدل بها على حلِّية المتعة وإباحتها في الشريعة الإسلامية، قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [النساء: 24]، (هذه الآية نص في حلِّية المتعة والنكاح المنقطع، النكاح المؤقت" [5]، ويقول جعفر السبحاني - كما في موقعه الشخصي -: "والأصل في مشروعيته قوله سبحانه: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [النساء: 24]، والآية ناظرة في نكاح المتعة"، وفي سؤال أحدهم على شبكة رافد الإلكترونية لحسن الجواهري عن أدلة مشروعية المتعة، قال: "إن القرآن الكريم شرَع المتعة بقوله سبحانه: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [النساء: 24]، فيكفي في تشريعها ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها للصحابة استنادًا إلى الآية القرآنية التي شرعتها". "إذا استعرضنا أدلة الشيعة التي اعتمدوها نجدها إجمالاً كالتالي: بعدما ذكروا أن المتعة كانت ممارسة في صدر الإسلام، وذلك باتفاق المسلمين؛ إذ لم يختلف سوى في نسخها أو عدمه، ففي نظرهم قد شرع الله المتعة في القرآن الكريم، ومن أوضح ما جاء في ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [النساء: 24] إن هذه الآية جعلت الأجر مقابل متعة الرجل بالمرأة، وهذا لا ينطبق سوى على المتعة، خلافًا للزواج الآخر، ويسمى الدائم، فليس فيه أجرة مقابل التمتع؛ ولذلك جاء التعقيب هنا بالفاء ﴿ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [النساء: 24]، بينما في الزواج الدائم يخضع الأجر - المهر - للأعراف، فقد يدفع أولاً، وقد يعطى آخرًا، من هنا فلا يناسب أن تكون الآية خاصة بالزواج الدائم، وإنما هي تشريع للمتعة" [6]. "ويشهد لذلك أن الله سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم النكاح الدائم بقوله عز وجل: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3]، فلو كانت الآية في بيان (الدائم) أيضًا للزم التكرار في سورة واحدة، أما إذا كان لبيان المتعة فإنها تكون لبيان معنى جديد.. وسورة النساء قد اشتملت على بيان الأنكحة الإسلامية كلها؛ فالدائم ومِلك اليمين تبيَّنا بقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 3]، (ونكاح الإماء مبيَّن بقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: 25] إلى أن قال: ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 25]، والمتعة مبيَّنة بآياتها هذه: ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [النساء: 25]" [7]، فهذه أدلة الشيعة الإمامية فيما ذهبوا إليه، وجماع الحجج مما اعتدوا عليه من القرآن. [1] "المنهج القرآني الفاصل بين أصول الحق وأصول الباطل" طه الديلمي ص 41. [2] "مسائل فقهية" لعبدالحسين شرف الدين ص60، و"تهذيب الأحكام" للطوسي 7 / 250. [3] "مستدرك وسائل الشيعة" للحر العاملي 2 / 10. [4] "مسائل فقهية" ص69. [5] "المتعة" لعلي الميلاني ص13. [6] "زواج المتعة في الفقه الشيعي الإمامي" للزبير دحان ص37. [7] "نكاح المتعة بين الإباحة والتحريم" للدكتور أحمد أبو الشباب ص 24.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |