|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() شرح حديث: كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَدْخُلُ الْخَلاَءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا، وَغُلاَمٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. عن أَنَسَ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا، وَغُلاَمٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. ألفاظ الحديث: • (كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ): المقصود به هنا المكان الخالي في الفضاء وليس في البيوت بدليل حمل العنزة والماء مما يدل على أنه في البر أي الفضاء ولو كانت في البيوت لما احتاج إلى حملها ولأن الخلاء الذي في البيوت كانت خدمة النبي صلّى الله عليه وسلّم فيها متعلقة بأهله. • (وَغُلاَمٌ): الغلام هو الذكر الصغير جمعه: أَغْلِمَهٌ وغِلْمَهٌ وغِلْمَانٌ، وأما عمر الغلام. فقيل: من الولادة إلى سبع سنين، ونقل ذلك ابن سيدة. [انظر:" المخصص" (1/ 33 )] وقيل: من الولادة إلى الالتحاء كما نقل ذلك ابن حجر عن الزمخشري. [انظر:" الفتح" (1/ 251 )] • (نَحْوِي ): وهذه الرواية عند مسلم دون البخاري أي مقارب لي في السن. • (إِدَاوَة): بكسر الهمزة إناء صغير من جلد. • (وَعَنَزَةً): بفتح العين والنون والزاي، وهي الحربة القصيرة. وفي " الطبقات ": أن هذه العنزة أهداها النجاشي للنبي صلّى الله عليه وسلّم، والحربة من ألآت الحبشة [انظر:" الطبقات " لابن سعد]. • (فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ): الاستنجاء لغة القطع، والمقصود أنه صلّى الله عليه وسلّم يقطع ما أصاب السبيلين من أثر البول والغائط بالماء. من فوائد الحديث: الفائدة الأولى: في الحديث فضيلة لأنس بن مالك رضي الله عنه حيث تشرف بخدمة النبي صلّى الله عليه وسلّم فيما يخص طهوره وكان قد خدم النبي صلّى الله عليه وسلّم عشر سنين. الفائدة الثانية: الحديث دليل على جواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء فقط ولو لم يتقدم ذلك بالحجارة. وقد كره ذلك بعض العلماء لما فيه ذلك من ملامسة النجاسة باليد، وممن كره ذلك من الصحابة حذيفة وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنه ونُقل عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلّى الله عليه وسلّم استنجى بالماء كما نقل ذلك ابن حجر [انظر: "الفتح الباري"(1/ 251)] وأنكر ابن حجر هذه الكراهة وقال عند تبويب البخاري لهذا الحديث بباب الاستنجاء بالماء قال: " أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه، وعلى من نفى وقوعه من النبي صلّى الله عليه وسلّم " والقول بكراهة الاستنجاء بالماء قول ضعيف لما يلي: أ- أن فيه معارضة لهذا الحديث الصحيح وهو حديث الباب. ب- أن في الماء إنقاءً تاماً من النجاسة. ج- أن مباشرة النجاسة لإزالتها لا محذور فيها لأن هذا ليس استعمالاً لها وإنما تخلصاً منها. الفائدة الثالثة: قوله (وعنزة) قد يشكل على البعض لماذا يحمل النبي صلّى الله عليه وسلّم العنزة مع أنها لا تستر حال قضاء الحاجة، ذكر ابن حجرعدة أسباب لحمل النبي صلّى الله عليه وسلّم العنزة أفضلها أنه كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى , وإذا صلى استتر بالعنزة. [انظر: "الفتح" (1/ 252)]. مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |