|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم الحوار أ. د. محمد جبر الألفي يختلف حكم الحوار باختلاف الحالات التي يجري فيها: أ- فقد يكون واجبًا، إذا كان لنصرة الحق بإقامة الحجج والبراهين لدفع الشبهات عن ثوابت الإسلام، ويكون فرض عين إذا لم يوجد سوى عالم واحد وكان أهلاً للحوار الناجح في الحالات التي يجب فيها، ويكون فرض عين كذلك إذا ندب الحاكم عالمًا لمناظرة أهل الباطل وكان أهلاً لممارسة الحوار[2]. ب- وقد يكون الحوار مندوبًا في حالات كثيرة؛ منها: تأكيد الحق وتأييده، ومع غير المسلمين الذين يرجى إسلامهم[3]. ج- ويحرم الحوار إذا كان الغرض منه طمس الحق، وقهر المسلم، وإظهار العلم تباهيًا، ونيل دنيا أو مال أو قَبول[4]. يقول تعالى: ﴿ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ [غافر: 5]، وفي الجامع لأحكام القرآن: "الجدل في الدين محمود؛ ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق، فمن قبِله أنجح وأفلح، ومن رده خاب وخسر، وأما الجدال بغير الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق فمذموم، وصاحبه في الدارين ملوم"[5]. [1] ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: 39 / 76. [2] زاد المعاد لابن القيم: 4 / 639، حاشية ابن عابدين: 5 / 271. [3] زاد المعاد، الموضع المتقدم. [4] حاشية ابن عابدين: 5 / 271. [5] تفسير القرطبي: 9 / 28.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |