|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() الضابط في طول فاصل سهو الصلاة وقصره الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح المذهب، وهو القول الراجح والله أعلم: أن المرجع في ذلك هو العرف لأنه لاحدَّ له في الشرع، فيُرجع فيه للعرف، فإذا تذكر المصلي بعد زمنٍ طويل أنه ترك ركناً أو ركعات معينة فلا بد من استئناف الصلاة، وإن كان تذكره بعد زمن قصير فيبني على ما سبق. قال في الشرح الكبير 1/ 325: "والدليل على أن الصلاة تبطل بطولِ الفصل أنه أخلَّ بالموالاة فبطلت صلاته كما لو ذكر في يوم ثانٍ، والمرجع في طول الفصل العرف..... والأولى حده بالعرف لأنه لا حد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف كسائر ما لاحد له". مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |