|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() السلام قبل انتهاء الصلاة الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح مثاله: رجل يصلي الظهر فلما صلَّى الركعة الأولى سلَّم "متعمداً" ليخرج من صلاته فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ المذهب وهو القول الراجح والله أعلم: أن صلاته بطلت بذلك. والتعليل: لأنه أتى بالصلاة على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه مسلم. • أما إذا كان سلامه سهواً فالمذهب وهو القول الراجح والله أعلم: أن صلاته لا تبطل ويتم صلاته إن تذكر قريباً أي مالم يطل الفاصل، أي مالم يطل الفاصل بين سلامه وإتمامه فلو أن إنساناً سلَّم ناسياً ثم خرج من مسجده ووصل بيته فهنا طال الفاصل فيستأنف الصلاة من أولها كما سيأتي، أما إذا لم يطل الفاصل بحيث أنه بعد سلامه تذكر فإنه يأتي بما تبقى ويأتي بسجود السهو. ويدل على ذلك: فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه في قصة ذي اليدين حيث سلَّم من ركعتين في صلاة رباعية ثم أتمَّ عليها ما تبقى من صلاته لمّا أخبره ذو اليدين والصحابة. ويشترط في ذلك ألا يكون أحدث بعد الركعتين لأنه لو أحدث لا يستطيع أن يبني على صلاته ما نسي لا نتقاض وضوئه. فائدة: قال بعض الفقهاء لو سلَّم من ركعتين في صلاة رباعية ظناً منه أنها تمت صلاته ثم قام وتذكر أنه بقي له ركعتين فإنه إذا أراد أن يبني على صلاته لا بد أن يجلس ثم يقوم ليأتي بالركعتين لأنه لو جاء بالركعتين من غير أن يجلس ثم يقوم يكون قد ترك واجباً وهو القيام للركعة الثالثة، وهذا قول المذهب، والقول الثاني: أنه لا يجب عليه ذلك، وقول المذهب أحوط والله أعلم. مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |