|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() اشتراط أن يطعم السابق أصحابه عبد الله آل سيف صورة المسألة: أن يتسابق اثنان على عوض، ويتفقا على شرط: أن يطعم السابق العوض أصحابه أو غيرهم، فهل يصح أو لا؟ محل خلاف بين العلماء. اختيار ابن تيمية: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز ذلك، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة[1]. أقوال العلماء في المسألة: القول الأول: يفسد الشرط والعقد، وهذا مذهب الشافعي [2]، وأحد الوجهين عند الحنابلة [3]. القول الثاني: يفسد الشرط دون العقد، وهو وجه ثانٍ عند الحنابلة [4]، ونسب للحنفية [5]. القول الثالث: يصح العقد والشرط، وهو مذهب المالكية [6]، وقياس مذهب الحنفية [7]، واختيار ابن تيمية. أدلة القول الأول: 1- قالوا: لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف، فصار كما لو باعه شيئاً بشرط أن لا يبيعه[8]. ونوقش: أ- أن ذلك يلزم منه منع المحلل على مذهبكم، وأنتم لا تسلمون بذلك. ب- لا نسلم منع هذا الشرط في البيع بل هو جائز. 2- قالوا: يفسد العقد؛ لأنه بذل العوض لهذا الغرض، فإذا لم يحصل له غرضه لا يلزمه العوض[9]. أدلة القول الثاني: 1- قالوا: شرط ينافي مقتضى العقد، فيبطل الشرط دون العقد؛ إذ لا مفسد للعقد. 2- أنه عوض على عمل، فلا يستحقه غير العامل، كالعوض في رد الآبق[10]. 3- قالوا: ولا يفسد لأنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل، فلم يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح[11]. 4- أنه عقد صحيح تم بأركانه وشروطه، فإذا أسقطنا الشرط الفاسد بقي العقد صحيحاً[12]. أدلة القول الثالث: 1- أنه مما يعين على الرمي، وما كان كذلك جاز[13]. 2- أنه تبرع به بطيب نفس منه، ولم يجبره أحد على ذلك، وكان بوسعه ترك العقد، وما كان برضا فيجوز. 3- أنه موافق لمقصود الشارع في الرمي ونحوه من تشجيع الراميين، والحضور على هذه الأعمال، ومكافأة الجميع. 4- أن الأصل في الشروط الصحة ما لم يرد دليل على البطلان. الترجيح: والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث: 1- لقوة أدلته وظهورها. 2- ضعف أدلة المخالفين. 3- موافقته لمقصود الشارع في مشروعية السبق. 4- موافقته للأصل والقاعدة في الشروط والعقود من أن الأصل فيها الصحة والإباحة، ولزوم الوفاء بها. والله أعلم. ------- [1] انظر: الفروع: (4/ 463)، الاختيارات: (160)، الإنصاف: (6/94)، المبدع: (5/128-129)، المستدرك: (4/58)، حاشية ابن قاسم: (5/355). [2] انظر: الأم: (8/395)، تحفة المحتاج: (9/401)، نهاية المحتاج: (8/167)، أسنى المطالب: (4/231)، مغني المحتاج: (4/397)، تحفة الحبيب: (2/351). [3] انظر: الفروع: (4/463)، المبدع: (5/128-129). [4] انظر: الفروع: (4/463)، المبدع: (5/128-129). [5] وممن نسبه لهم: ابن قدامة، وابن القيم، ولم أعثر عليه في كتبهم بعد البحث الطويل. انظر: المغني: (8/410)، الفروسية: (379)، وقياس مذهبهم كما سيأتي خلاف ذلك. [6] انظر: أحكام القرآن لابن العربي: (3/40)، البروق: (3/3)، حاشية الخرشي: (3/55)، الفواكه الدواني: (2/350)، حاشية الصاوي: (2/325)، منح الجليل: (3/236)، حاشية الدسوقي: (2/209)، التاج والإكليل: (4/609). [7] إذ الضابط عندهم: أن ما شابه القمار حرم، وما خرج عن شبه القمار فالقياس جوازه. انظر: تبيين الحقائق: (6/227)، البحر الرائق: (6/554)، حاشية ابن عابدين: (6/805). [8] انظر: مغني المحتاج: (4/397)، تحفة الحبيب: (2/351). [9] انظر: المغني: (13/410)، المبدع: (5/128-129). [10] انظر: المغني: (13/410). [11] انظر: المغني: (13/410). [12] انظر: المغني: (13/410). [13] انظر: الاختيارات: (160)، الفروع: (4/463)، الإنصاف: (6/94).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |