اشتراط أن يطعم السابق أصحابه - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 178 - عددالزوار : 1880 )           »          تعلم كيف تدرُس؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          حياة محمد صلى الله عليه وسلم من الناحية العسكرية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          أرجوزة الشهاب في آداب الاتصال والواتسآب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          الأضرار الفكرية والمعرفية للوجبات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          وساوس التواصل الاجتماعي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          عشر مظاهر لرحمة الله في القرآن الكريم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          قلبٌ وقلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 89 - عددالزوار : 29402 )           »          التربية بالسلوك والحال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          دروس وعبر من قصة موسى مع فرعون (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 24-08-2020, 03:58 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,214
الدولة : Egypt
افتراضي اشتراط أن يطعم السابق أصحابه

اشتراط أن يطعم السابق أصحابه
عبد الله آل سيف




صورة المسألة:

أن يتسابق اثنان على عوض، ويتفقا على شرط: أن يطعم السابق العوض أصحابه أو غيرهم، فهل يصح أو لا؟ محل خلاف بين العلماء.

اختيار ابن تيمية:

اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز ذلك، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة[1].

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول: يفسد الشرط والعقد، وهذا مذهب الشافعي [2]، وأحد الوجهين عند الحنابلة [3].

القول الثاني: يفسد الشرط دون العقد، وهو وجه ثانٍ عند الحنابلة [4]، ونسب للحنفية [5].

القول الثالث: يصح العقد والشرط، وهو مذهب المالكية [6]، وقياس مذهب الحنفية [7]، واختيار ابن تيمية.

أدلة القول الأول:

1- قالوا: لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف، فصار كما لو باعه شيئاً بشرط أن لا يبيعه[8].

ونوقش:

أ‌- أن ذلك يلزم منه منع المحلل على مذهبكم، وأنتم لا تسلمون بذلك.

ب- لا نسلم منع هذا الشرط في البيع بل هو جائز.

2- قالوا: يفسد العقد؛ لأنه بذل العوض لهذا الغرض، فإذا لم يحصل له غرضه لا يلزمه العوض[9].

أدلة القول الثاني:

1- قالوا: شرط ينافي مقتضى العقد، فيبطل الشرط دون العقد؛ إذ لا مفسد للعقد.

2- أنه عوض على عمل، فلا يستحقه غير العامل، كالعوض في رد الآبق[10].

3- قالوا: ولا يفسد لأنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل، فلم يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح[11].

4- أنه عقد صحيح تم بأركانه وشروطه، فإذا أسقطنا الشرط الفاسد بقي العقد صحيحاً[12].

أدلة القول الثالث:

1- أنه مما يعين على الرمي، وما كان كذلك جاز[13].

2- أنه تبرع به بطيب نفس منه، ولم يجبره أحد على ذلك، وكان بوسعه ترك العقد، وما كان برضا فيجوز.

3- أنه موافق لمقصود الشارع في الرمي ونحوه من تشجيع الراميين، والحضور على هذه الأعمال، ومكافأة الجميع.

4- أن الأصل في الشروط الصحة ما لم يرد دليل على البطلان.

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث:

1- لقوة أدلته وظهورها.

2- ضعف أدلة المخالفين.

3- موافقته لمقصود الشارع في مشروعية السبق.

4- موافقته للأصل والقاعدة في الشروط والعقود من أن الأصل فيها الصحة والإباحة، ولزوم الوفاء بها.

والله أعلم.

-------

[1] انظر: الفروع: (4/ 463)، الاختيارات: (160)، الإنصاف: (6/94)، المبدع: (5/128-129)، المستدرك: (4/58)، حاشية ابن قاسم: (5/355).

[2] انظر: الأم: (8/395)، تحفة المحتاج: (9/401)، نهاية المحتاج: (8/167)، أسنى المطالب: (4/231)، مغني المحتاج: (4/397)، تحفة الحبيب: (2/351).

[3] انظر: الفروع: (4/463)، المبدع: (5/128-129).

[4] انظر: الفروع: (4/463)، المبدع: (5/128-129).

[5] وممن نسبه لهم: ابن قدامة، وابن القيم، ولم أعثر عليه في كتبهم بعد البحث الطويل. انظر: المغني: (8/410)، الفروسية: (379)، وقياس مذهبهم كما سيأتي خلاف ذلك.

[6] انظر: أحكام القرآن لابن العربي: (3/40)، البروق: (3/3)، حاشية الخرشي: (3/55)، الفواكه الدواني: (2/350)، حاشية الصاوي: (2/325)، منح الجليل: (3/236)، حاشية الدسوقي: (2/209)، التاج والإكليل: (4/609).

[7] إذ الضابط عندهم: أن ما شابه القمار حرم، وما خرج عن شبه القمار فالقياس جوازه. انظر: تبيين الحقائق: (6/227)، البحر الرائق: (6/554)، حاشية ابن عابدين: (6/805).

[8] انظر: مغني المحتاج: (4/397)، تحفة الحبيب: (2/351).

[9] انظر: المغني: (13/410)، المبدع: (5/128-129).

[10] انظر: المغني: (13/410).

[11] انظر: المغني: (13/410).

[12] انظر: المغني: (13/410).

[13] انظر: الاختيارات: (160)، الفروع: (4/463)، الإنصاف: (6/94).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 69.96 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 68.24 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (2.46%)]