تعريف الصرف عند الفقهاء - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-(سؤال وجواب) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 67 - عددالزوار : 53225 )           »          شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 84 - عددالزوار : 46856 )           »          درر وفوائـد من كــلام السلف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 15422 )           »          الثقافة والإعلام والدعوة في مواجهة الغزو الفكري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 18 )           »          أساليب نشر العلمانية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          سلوكيات غير صحيحة سائدة في حياتنا الأسرية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 5 - عددالزوار : 3620 )           »          الصوابية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          القوامة الزوجية.. أسبابها، ضوابطها، مقتضاها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 38 )           »          القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 28 - عددالزوار : 11313 )           »          قناديل على الدرب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 21 - عددالزوار : 5628 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-08-2020, 03:32 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,974
الدولة : Egypt
افتراضي تعريف الصرف عند الفقهاء

تعريف الصرف عند الفقهاء


عاصم أحمد عطية بدوي







الصرف في اللغة له عدة معانٍ منها:

رد الشيء عن وجهه أو إبداله بغيره: يقال: صرفه يصرفه صرفاً إذا رده، ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بأنهمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾[1]، أي رجعوا عن المكان الذي استمعوا فيه، ومنه تصريف الرياح صرفها من حال إلى حال[2].




الحيلة: ومنه تصرف فلان في الأمر، احتال وتقلب فيه[3].




النافلة[4]: وفي الحديث أَن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المدينة فقال: "من أَحْدثَ فيها حَدَثاً أَو آوَى مُحْدِثاً لا يُقبل منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ" [5]، أي لا يقبل منه نافلة ولا فرضاً، وقيل: لا يقبل منه توبة ولا فدية[6].




الزيادة والفضل: يقال: لهذا صرْف على هذا أَي فضل وزيادة، والصرف فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار، ويقال: صيرفي وصراف والصيرف بمعني واحد، وهو صراف الدراهم ونقادها، والجمع صيارفة، ويقال: صرفت الدراهم بالدنانير وبين الدرهمين صرف أي فضل لجودة فضة أحدهما[7]، وهذا المعنى هو الأقرب لمراد البحث.



الصرف في الاصطلاح:

للعلماء في تعريف الصرف منهجان، الأول لجمهور العلماء والثاني للمالكية وهو كالآتي:

أولاً: تعريف جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة):

عرف الجمهور في كتبهم الصرف بتعريفات متقاربة في المعنى، كلها تدل علي أن مفهوم الصرف ينطبق على بيع النقدين ببعضهما، سواء اتحدا في الجنس أم اختلفا، وهذا بيان ذلك:

فقد عرفه الأحناف بأنه: "بيع الأثمان بعضها ببعض"[8].

وعرفه الشافعية بأنه: "بيع النقد[9] من جنسه وغيره"[10]،

وعرفه الحنابلة بأنه: "بيع نقد بنقد"[11].



ثانياً: تعريف المالكية:

قصر المالكية معنى الصرف على بيع النقدين عند اختلاف الجنس فقط، فعرفوا الصرف بأنه: "بيع الذهب بالفضة"[12].




أما إن كان النقدان من جنس واحد فإنهم يسمونه بالمراطلة أو بالمبادلة:

فإن كان البيع وزنا سمي مراطلة[13]، حيث يعرفونه بأنه: "بيع نقد بمثله وزناً"[14].

وإن كان البيع بالعدد سمي مبادلة[15]، ويعرفونه بأنه: "بيع العين بمثله عدداً"[16].



التعريف المختار وشرحه:

من خلال التعريفات السابقة نجد أن المالكية يجعلون المعنى اللغوي في تعريف الصرف هو الظاهر؛ لأن الصرف في لغة العرب يراد به تحويل الشيء عن وجهه وتغييره، وبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ليس فيه تحويل للشيء عن وجهه، أما إذا بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالفضة، فقد حصل المراد وهو التبديل والتحويل[17].




وتعريف المالكية المبني على التعريف اللغوي للصرف مخالف لما جاءت به الأحاديث النبوية، التي تقضي بأن الصرف إذا أطلق أريد به بيع الأثمان سواء اتحدت في الجنس أو اختلفت[18]، ومن هذه الأحاديث ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ[19]"، وهذا ما ذهب إليه الجمهور في تعريفاتهم للصرف فقد شملت تعريفاتهم على جميع أنواع بيع الأثمان، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه.




وبناءً على ما سبق فإن الباحث يرى أن مفهوم الصرف عند الجمهور هو الراجح.




وقد اختار الباحث تعريف الحنفية للصرف الذي هو: "بيع الأثمان بعضها ببعض"؛ وذلك لأن لفظ الأثمان أشمل من لفظ النقد، وهذا ما سيبينه الباحث من خلال شرح مفردات التعريف، حيث يقصد بمفرداته ما يأتي:

قولهم "بيع":

يقصد به مبادلة مال بمال بالتراضي[20]، حيث إن لفظ بيع جنس يدخل فيه جميع أنواع البيع والتي منها الصرف.



وقولهم "الأثمان":

أي ما خلق للثمنية، وهما الذهب والفضة، حيث إن الثمن يشمل المسكوك كالدنانير والدراهم، والمصوغ كالأساور والقلائد[21]، والتِبْر [22]، فالمصوغ بسبب ما اتصل به من الصنعة لم يبق ثمناً صريحاً ومع ذلك بيعه صرف؛ لأنه خلق للثمنية[23].




ولفظ الثمن أشمل من لفظ النقد؛ لأن لفظ النقد إذا أطلق أريد به المضروب على هيئة الدينار والدرهم[24]، أما الثمن فأنه يشمل التبر والمسكوك والمصوغ وكله يدخل في حكم الصرف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى"[25].




كما أن لفظ الثمن لم يعد ينحصر في الذهب والفضة فقط، بل يدخل فيه الأوراق النقدية المعاصرة كالدولار والدينار والشيكل وغيرها[26].



وقولهم "بعضها ببعض":

هذا اللفظ قيد يقصد به بيع الأثمان بعضها ببعض ليخرج بيع الأثمان بغيرها كبيع الذهب أو الفضة بالقمح مثلا، وبيع الذهب أو الفضة بالسيارات أو العقارات، فهذا ليس صرفاً.





[1] سورة التوبة: الآية (127).




[2] ابن منظور: لسان العرب (4/ 2434)، أنيس، وآخرون: المعجم الوسيط (ص 513)، المناوي: التعاريف (ص 454).




[3] ابن منظور: لسان العرب (4/ 2434)، أنيس، وآخرون: المعجم الوسيط (ص 513)، الزبيدي: تاج العروس (24/ 11).




[4] الجوهري: الصحاح (5/ 71)، الرازي: مختار الصحاح (ص 375)، الزبيدي: تاج العروس (24/ 11).




[5] أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: فضائل المدينة، باب: حرم المدينة 3/ 20 ح 1870)، وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، 4/ 114 ح 3389).




[6] اختلف العلماء في معنى الصرف والعدل في هذا الحديث، فقيل: الصرف التوبة والعدل الفدية، وقيل: الصرف النافلة والعدل الفريضة، وقيل: الصرف التطوع والعدل الفرض، وقيل: الصرف الوزن والعدل الكيل، وقيل: الصرف القيمة والعدل المثل، وقيل: الصرف الدية والعدل الزيادة، ابن حجر: فتح الباري (4/ 86)، النووي: شرح صحيح مسلم (9/ 141).




[7] ابن منظور: لسان العرب (4/ 2434)، الرازي: مختار الصحاح (ص 375)، الزبيدي: تاج العروس (24/ 13).




[8] السرخسي: المبسوط (14/ 2)، ابن نجيم: البحر الرائق (6/ 209)، ابن عابدين: حاشية (5/ 257).




[9] النقد هو: الحلول وهو خلاف النسيئة، كما يطلق على تميز الدراهم وإخراج الزيف منها، كما يطلق النقد ويراد به ما ضرب من الدراهم والدنانير التي يتعامل بها الناس، ابن منظور: لسان العرب (6/ 4517)، الزبيدي: تاج العروس (9/ 230).




[10] الشربيني: مغني المحتاج (2/ 25).




[11] البهوتي: شرح منتهي الإرادات (2/ 73)، الحجاوي: الإقناع (2/ 121).




[12] الدسوقي: حاشية الدسوقي (3/ 35).




[13] مراطلة هي: مفاعله من الرطل، والرطل بفتح الراء وكسرها نقول رَطل ورِطل وهو ما يكال به، الرازي: مختار الصحاح (ص 267)، الزبيدي: تاج العروس (29/ 78).




[14] الصاوي: بلغة السالك (3/ 35).




[15] المبادلة هي: من أبدل بمعنى غير، يقال: بادله مبادلة، أعطاه مثل ما أخذ منه، أنيس، وآخرون(1/ 44).




[16] الدسوقي: حاشية الدسوقي (3/ 2)، الصاوي: بلغة السالك (3/ 35).




[17] الباز: أحكام صرف النقود والعملات (ص 26).




[18] ولو نظرنا إلى الأحكام المتعلقة بالمراطلة والمبادلة في كتب المالكية سنجدها هي ذات الأحكام المتعلقة بالصرف، فالظاهر من هذا أن الاختلاف بين الجمهور والمالكية هو في المسميات والألفاظ فقط، الدسوقي: حاشية الدسوقي (3/ 2)، الصاوي: بلغة السالك (3/ 35)، الحطاب: مواهب الجليل (6/ 8).




[19] أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: المساقاه، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 5/ 44 ح 4147)، وأخرجه الإمام احمد في مسنده (5/ 320 ح 22779).




[20] ابن نجيم: البحر الرائق (5/ 277).




[21] شحادة: أحكام الثمن في الفقه الإسلامي (ص 60).




[22] يقصد بالتبر: الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغا فإذا صيغا فهما ذهب وفضة، وقيل: التبر هو: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين، ابن منظور: لسان العرب (1/ 416).





[23] ابن عابدين: حاشية (5/ 257).




[24] الباز: أحكام صرف النقود والعملات (ص 19).




[25] أخرجه أبو داود في سننه (كتاب: البيوع، باب: في الصرف3/ 254 ح 3351)، وصححه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 339).




[26] وسيأتي تفصيل حكم الأوراق النقدية في هذا البحث (ص 17).










__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 66.10 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 64.43 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.53%)]