شرح قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) مع الأمثلة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4962 - عددالزوار : 2067157 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4538 - عددالزوار : 1336119 )           »          في آخر الزمان تصبح السنة بدعة والبدعة سنة (اخر مشاركة : عبد العليم عثماني - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 606 - عددالزوار : 339563 )           »          فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 379 - عددالزوار : 156475 )           »          {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ}ا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 394 - عددالزوار : 92536 )           »          السَّدَاد فيما اتفقا عليه البخاري ومسلم في المتن والإسناد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 64 - عددالزوار : 14147 )           »          الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-(سؤال وجواب) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 68 - عددالزوار : 53424 )           »          شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 84 - عددالزوار : 47089 )           »          درر وفوائـد من كــلام السلف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 15506 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26-07-2020, 03:06 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,002
الدولة : Egypt
افتراضي شرح قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) مع الأمثلة

شرح قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) مع الأمثلة
الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري





بيان القاعدة:
اليقين لغة: الاستقرار، مأخوذ من قولهم: يقن الماء في الحوض، إذا استقر، المراد به: العلم الذي لا تردد معه.
واصطلاحًا: طمأنينة القلب، واستقرار العلم فيه، أو هو: الاعتقاد الجازم.


والشك لغة: التداخل؛ وذلك لأن الشاكَّ يتداخل عليه أمران، لا يستطيع الترجيح بينهما.
واصطلاحًا: التردد بين وقوع الشيء وعدمه.


والمراد بالقاعدة: أن الشك إذا ورد على الإنسان، وكان عنده يقين سابق، فإنه لا يلتفت إلى الشك، بل يرجع في الحكم إلى اليقين السابق عليه.


أمثلة القاعدة:
المثال الأول: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإنه يبقى على حكم الطهارة.


المثال الثاني: من شك في إحدى الصلوات: هل صلاها أو لا؟ وجب عليه أن يصليها؛ لأن الصلاة مشكوك في فعلها، والأصل أنه لم يُصلِّ، فلا تبرأ ذمته منها حتى يعلم أنه صلاها[1].


دليل القاعدة
حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه: أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا». متفق عليه[2].


القواعد المتفرعة عن قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)
القاعدة الفرعية الأولى: «الأصل بقاء ما كان على ما كان»، مثل:
1- من أراد الصوم وأكل شاكًا في طلوع الفجر، ثم لم يتبين له أنه طلع، فصيامه صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل.


2- من شك هل توضأ بعد الحدث؟ فهو محدث؛ لأن الأصل بقاء الحدث.


القاعدة الفرعية الثانية: «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته»، مثل:
1- من رأى في سراويله منيًا ولا يذكر احتلامًا، وجب عليه إعادة الصلوات من آخر نومة نامها فقط، إضافة للاحتلام الحادث إلى أقرب أوقاته؛ لأن الأصل عدمه قبل ذلك الوقت.


2- من رأى في يده شيئًا يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل: الصبغ، أو الطامس (المزيل) أو الصَّمغ، وجب عليه الوضوء بعد إزالته[3]، وإعادة الصلوات من أقرب وقت استعمل فيه هذه الموانع؛ حيث يقدر وجود هذا المانع في أقرب زمن ممكن؛ لأن الأصل عدمه قبل ذلك الزمن.


القاعدة الفرعية الثالثة: «الأصل في الأشياء الطهارة»، مثل:
1- من ادعى نجاسة كل حيوان غير مأكول إذا كان أكبر من الهرة، فإنه يُطالب بالدليل الذي يصح أن ينقلنا عن الأصل الذي هو طهارة جميع الحيوانات إلا ما دل الدليل على نجاسته منها، فإن ذكر دليلًا يصح التمسك به في تنجيس ما ذكر، وإلا تمسكنا بأصل الطهارة.


2- من شك في طهارة بقعة يُصلى عليها فالأصل فيها الطهارة، حتى نعلم أنها قد انتقلت عن هذا الأصل إلى النجاسة، وذلك بالعلم بوقوع النجاسة على هذه البقعة.


القاعدة الفرعية الرابعة: «الأصل براءة الذمة»، مثل:
1- صلاة الوتر غير واجبة على المكلف لعدم وجود دليل قوي على وجوبها، والأصل براءة الذمة من وجوبها.


2- من ادعى على شخص دينًا وليس عنده بينة به، فلا يلزم المدعى عليه بالدين؛ لأن الأصل براءة ذمته.


[1] يستثنى من ذلك المبتلى بالوسوسة فلا يلتفت إلى الشك.

[2] رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن 1/64: (137)، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (1/267) (361).

[3] هذا إذا كانت الأعضاء قد جفت، أو مضى زمن طويل على الوضوء، أما إذا لم تجف الأعضاء أو لم يمض زمن طويل؛ فإنه يزيل الحائل ويغسل موضعه من العضو الذي كان عليه، ثم يتم الوضوء بغسل ما بعده إلى آخره.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 53.94 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 52.27 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.10%)]