حديث: قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 5388 - عددالزوار : 2789205 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4998 - عددالزوار : 2120179 )           »          تعرف على أداة تيك توك الجديدة لحماية صناع المحتوى من التزييف العميق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1565 )           »          جوجل تطلق Android 17 QPR1 Beta 7 لإصلاح أخطاء الإعدادات وتحسين النظام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1537 )           »          iPhone 18 Pro Max قد يحصل على أكبر تطوير للكاميرا منذ سنوات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1507 )           »          جوجل توسع قدرات AI Mode لدعم يوتيوب ميوزيك وكانفا وإنستاكارت (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1449 )           »          لا تنتظر iPhone 18 فى سبتمبر.. هذه الهواتف التى تستعد آبل لإطلاقها هذا العام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1463 )           »          8 مميزات من أنثروبيك.. هل استلهمت OpenAI أفكار Claude لتطلق نموذج GPT-5.6؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1490 )           »          هل تضع هاتفك في الثلاجة لتبريده؟ الخبراء يحذرون من عواقب خطيرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1471 )           »          Gemini يتأخر مجددًا.. جوجل تعيد بناء أقوى نماذجها بعد تعثره في البرمجة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1486 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 21-07-2020, 11:15 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 179,454
الدولة : Egypt
افتراضي حديث: قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم






حديث: قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم













الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك










عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: جعل - وفي لفظ: قضى - النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة.








الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا يحل الاحتيال لإسقاطها، والحكمة في مشروعيتها رفع الضرر.







قوله: (جعل وفي لفظ: قضى)، وفي رواية: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم واللفظ الثاني: قضى.







قال الحافظ: (قوله: كل ما لم يقسم، أو كل مال لم يقسم، واللفظ الأول يشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلًا للقسمة بخلاف الثاني، قوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة"؛ أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها، كأنه من التصرف أو من التصريف، وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة الخالص من كل شيء، وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة، أو حائط لا يحل له أن يبيع؛ حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤد له، فهو أحق به، وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المثال وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار، وبما فيه العقار، وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية، وهو قول عطاء، وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات، وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا: الشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات إلا أنه أُعل بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر، بإسناد لا بأس برواته.







قال الحافظ: واستدل به على عدم دخول الشفعة فيما لا يقبل القسمة، وعلى ثبوتها لكل شريك)[1].







قال ابن دقيق العيد: استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين:



أحدهما: المفهوم فإن قوله: "جعل الشفعة فيما لم يقسم"، يقتضي: أنْ لا شفعة فيما قسم، وقد ورد في بعض الروايات: "إنما الشفعة"، وهو أقوى في الدلالة، ولا سيما إذا جعلنا إنما دالة على الحصر بالوضع دون المفهوم.







والوجه الثاني: قوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة"، وهذا اللفظ الثاني يقتضي ترتيب الحكم على مجموع أمرين: وقوع الحدود، وصرف الطرق قال ابن بطال: هو جائز في كل شيء مشاع وهو كبيعه من الأجنبي، فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة، وإن باعه من الشريك ارتفعت الشفعة[2].







وقال البخاري: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له، وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له، حدثنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي؛ إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنَّهما، فقال: سعد، والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه[3].







قال الحافظ: قوله: الجار أحق بسببه بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة، والسبب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة، ووقع في حديث جابر عند الترمذي: الجار أحق بسببه، ينتظر به إذا كان غائبًا إذا كان طريقهما واحد)[4].







قال في الاختيارات:



وتثبت في كل عقار يقبل قسمة الأخبار باتفاق الأئمة، وإن لم يقبلها، فروايتان: الصواب الثبوت، وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار ابن سريح من الشافعية، وابن الوفاء من أصحابنا، وتثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك، من طريق أو ماء، أو نحو ذلك، ونص عليه أحمد في رواية أبي طالب في الطريق، ولا يجب على المشتري أن يسلم الشِّقص المشفوع بالثمن الذي تراضيَا عليه في الباطن إذا طالبه الشريك، وإذا حابَ البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة، يتوجه ألا يكون للمشتري أخذه إلا بالقيمة، أو أنْ لا شفعة له، فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه، ولا شفعة في بيع الخيار إذا نقص؛ نص عليه أحمد في رواية حنبل، قال القاضي: لأن أخذ الشفيع بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، فلم يجز له المطالبة بالشفعة، وهذا التعليل من القاضي يقتضي أن الخيار إذا كان للمشتري وحده، فللشفيع الأخذ، كما يجوز للمشتري أن يتصرف فيه في هذا الموضع، وأولى مذهب الأمام أحمد أنه لا شفعة لكافر على مسلم، وقد يفرق بين أن يكون الشخص لمسلم، فلا تجب الشفعة، أو لذمي فتجب، وحينئذ فهل العبرة بالبائع أو المشتري أو كلاهما أو أحدهما، أربع احتمالات[5]؛ انتهى.







وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدُّور؛ رواه عبدالله بن أحمد في المسند، قال المجد: ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة؛ انتهى، وقال الخرقي: وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة، وقال ابن حامد: إن شركها الولي لحظ الصبي، أو لأنه ليس للصبي ما يتخذها به، سقطت، قال في حاشية المقنع: وهو ظاهر مذهب الشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين[6].







[1] فتح الباري: (4/ 436).




[2] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (1/ 375).




[3] صحيح البخاري: (3/ 114).




[4] فتح الباري: (4/ 438).





[5] الاختيارات الفقهية: (1/ 503).




[6] نيل الأوطار: (6/ 65).

















__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

🤍 قناة "وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ" 🤍


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 66.93 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 65.21 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (2.57%)]