تقريب فقه زكاة الفطر والاختيارات الفقهية في مسائل الخلاف - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         بين الوحي والعلم التجريبي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          غزة في ذاكرة التاريخ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 9 - عددالزوار : 9078 )           »          حين تتحول الحماسة إلى عبء بين الجاهل والعالم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          نعمة الأمن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          نصائح وضوابط إصلاحية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 61 - عددالزوار : 32209 )           »          الألباني.. إمام الحديث في العصر الحديث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 8 - عددالزوار : 2900 )           »          منهجية القاضي المسلم في التفكير: دروس من قصة نبي الله داود (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          واجبات الصلاة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          علة حديث: ((الحجر الأسود من الجنة))، وحديث: ((يأتي الحجر يوم القيامة له عينان يبصر به (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          تفسير قوله تعالى: {لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ...} (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > رمضانيات
التسجيل التعليمـــات التقويم

رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 21-04-2020, 11:36 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,122
الدولة : Egypt
افتراضي تقريب فقه زكاة الفطر والاختيارات الفقهية في مسائل الخلاف

تقريب فقه زكاة الفطر





والاختيارات الفقهية في مسائل الخلاف





عند الشيخ المحدث الفقيه



أبي عبدالله عبدالرحمن بن عمر بن مرعي العدني



تغمده الله بواسع رحمته



عبدالمحسن علي حسن الرملي الأيوبي



ذكر شيخنا رحمه الله أن زكاة الفطر نُسبت الزكاة إلى الفطر؛ لأن الفطر هو سببها، فهي من باب إضافة الشيء إلى سببه [1].







وذكر رحمه الله أن زكاة الفطر واجبةٌ على كل مسلمٍ، صغيرٍ وكبير، وذكر وأنثى، وحر وعبد، وحضري وبدوي؛ كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»؛ متفق عليه[2].







قوله: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم»، فرض بمعنى أوجب وألزم، وهو قول عامة أهل العلم[3].







واختار رحمه الله أن زكاة الفطر لا تجب على كافر، سواء كان حرًّا أو عبدًا[4]، للزيادة الصحيحة [5] وهي قوله: «من المسلمين» [6].







واختار رحمه الله أن زكاة الفطر واجبةٌ على كل شخصٍ - بنفسه - [7]، فالرجل تلزمه زكاة الفطر، والزوجة تلزمها زكاة الفطر من مالها[8]، والأولاد زكاة الفطر من مالهم، والوالدان إذا كان عندهما مالٌ؛ فزكاة الفطر من أموالهما.







فالرجل إذا كانت زوجته عندها القدرة، فلو امتنع من الإخراج عنها لا يكون آثمًا؛ لأن الوجوب عليها، وهكذا لو كان لأولاده مال ولو كانوا قُصَّرًا، فللأب أن يأخذ من مالهم ويخرج عنهم، وهكذا الوالدان، والإخوة والأخوات، فالراجح أن المخاطب بالزكاة هو كل شخص بنفسه.







فبالنسبة للولد الصغير يخرج عنه من ماله وليُّه؛ لأنه جاء في الحديث: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كل حر، أو عبدٍ ذكرٍ أو أنثى من المسلمين، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم»، فإذا لم تكن عندهم قدرة، الأولاد ليس عندهم مال، والزوجة ليس عندها مال، الوالدان اللذان يكفلهما ليس عندهما مال، وهو عنده القدرة على الإخراج عنهم، فهو الذي ينفق عليهم وتلزمه النفقة، فواجبٌ عليه أن يخرج عنهم، لكن ابتداءً الوجوب على كل شخصٍ من ماله.







واختار رحمه الله أن من أخرج زكاة الفطرة متبرعًا عمن تلزمه نفقتهم مع قدرتهم بإذنهم فيجزئ، ولا بد أن يكون بإذنهم، حتى إن بعض العلماء قال: إذا أخرج عنهم بغير إذنهم مع قدرتهم فلا تجزئ؛ لأن الوجوب عليهم ابتداءً، أما على قول من قال: إن الوجوب عليه ابتداءً، فلا يحتاج إلى إذنهم، لكن الراجح أن الوجوب عليهم ابتداءً، إلا إذا عجزوا فهو الذي يخرج عنهم.







واختار رحمه الله أنه ليس على الحمل زكاة الفطر[9]؛ لأنه لا يسمى صغيرًا لا عرفًا ولا لغة، وأما أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أخرج زكاة الفطر عن الجنين، فهذا لم يصح [10].







واختار رحمه الله أن المملوك المسلم زكاته على سيده [11]؛ لقوله: «ليس في العبد صدقةٌ إلا صدقة الفطر»[12]، وأما المملوك الكافر فليس على سيده إخراج زكاة الفطر عنه لزيادة: «من المسلمين» [13].







واختار رحمه الله أن زكاة الفطرة لا تجب على من ليس عنده شيءٌ زائدٌ عن قوته وقوت من ينفق عليه ليلة العيد ويوم العيد[14]؛ قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]. ولا يعقل أن يذهب ويطعم الآخرين، ويحرم أسرته؛ يقول صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» [15]، وفي الحديث الآخر: «وابدأ بمن تعول»[16].







ولا يلزمه أن يستلف، ولا أن يخرج ذلك اليوم ويعمل حتى يكتسب قيمة زكاة الفطر.







واختار رحمه الله أن زكاة الفطرة تجب على من كان واجدًا الزائد عن قوته، وقوت من ينفق عليهم ليلة العيد ويوم العيد، وهذا قول جمهور أهل العلم [17].







وذكر رحمه الله عن ابن عباسٍ قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر؛ طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين؛ فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات»؛ رواه أبو داود وابن ماجه [18]، سنده حسن.







♦ واختار رحمه الله أن زكاة الفطرة تخرج بما جاء النص بها:



«صاعًا من تمر»: من أي نوع من أنواع التمر.







«أو صاعًا من شعيرٍ»، كان قوتًا، واليوم صار في الغالب قوتًا للبهائم، فقلَّ ما تجد من يأكل الشعير، ومع ذلك فهو نوع مجزئ في الإخراج.







وكذلك الأقط[19]: وهو اللبن المحمض يطبخ حتى إذا ذهب ماؤه وصار عجينًا، يؤكل؛ إما لينًا أو ييبس حتى يصير أقراصًا، ذكر هذا التعريف بعض أهل العلم، وهذا موجود عند أهل البادية، وهذه الألبان المجففة ليست هي المعنية بالأقط فقط... فاللبن الحامض (الحقين) يطبخ حتى يذهب ماؤه، فيصير لينًا إما يؤكل لينًا أو ييبس.







وكذلك الزبيب أو البر، وبيَّن العلماء خلاف في الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر على أقوال[20]:



القول الأول: الاقتصار على الأصناف المذكورة بالحديث، وهي: البر والشعير والزبيب والتمر والأقط [21]، قالوا: هذه الأصناف نص عليها الصحابة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعامٍ»، وقال أبو سعيدٍ: «وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر» [22].







القول الثاني: أنها تخرج من غالب قوت البلد[23]، سواء كان منصوصًا عليها أو لا؛ مثل: الأرز، ومثل الدرة، ومثل الدخن، ومثل السمك، ومثل اللحم، وهو قول الجمهور من أهل العلم، ورجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية [24]، والحافظ ابن القيم [25]، وعدد من علمائنا المحققين [26]، وحُجتهم أن هذه الأصناف المنصوص عليها كانت هي قوت أهل المدينة، فلهذا نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بها مواساة الفقراء والمساكين، فتعطيهم ما يأكلونه في الغالب، فهي طعمة لهم، ولقوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: 89]، وهذا القول قوي.







لكن الأفضل الإخراج من الأصناف المذكورة المنصوص عليها، لكن بعض الناس ما يستفيدون من صنفٍ معين، فالأفضل أن يخرج الأنفع لهم من الأصناف المذكورة... كذلك يحتاج الإنسان أن ينظر في حال من يعطيه هل ينفعه أو لا، فبعضهم يقتات الأرز ولا ينتفع بالبر، فيُعطى الأنفعُ له.







واختار رحمه الله أن الدقيق من الأصناف المنصوص عليها؛ لأن البر إذا طحن صار دقيقًا [27].







واختار رحمه الله أن مقدار زكاة الفطر صاع؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ»، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه: «كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعامٍ»، فالواجب إخراج صاع، ومقدار الصاع: أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما في القاموس وغيره، وكما نص عليه أهل العلم[28].







واختار رحمه الله أن الأحاديث التي جاءت بأن مقدار البر بزكاة الفطر نصف صاع، في أسانيدها مقال[29]، فالأقرب أن البر كسائر الأصناف فيه صاع [30].












واختار رحمه الله أنه لا بأس بالزيادة على المقدار، إذا أراد بالزائد أنه له صدقة [31].







واختار رحمه الله أنه لا يجزئ إخراج زكاة الفطر نقودًا [32]؛ لقوله في الحديث: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ»، وقوله: «كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعامٍ»، والنقود كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار والدرهم، ولم يأمر بإخراجها من النقود[33].







واختار رحمه الله أن وقت وجوب زكاة الفطر يبدأ بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان [34]، ونعني بوقت الوجوب من كان موجودًا بهذا الوقت فتلزمه زكاة الفطر.







فيخرج بهذا من صام رمضان إلى آخر يومٍ ومات في آخر يومٍ منه بوقت العصر، فهذا لا تلزمه ولا يجب على أهله إخراج زكاة الفطر عنه؛ لأنه قد جاء وقت الوجوب وهو غير موجود[35].







ويخرج بهذا طفل ولد بعد الغروب بعشر دقائق، فهذا لا يلزم أن يخرج عنه زكاة الفطر؛ لأنه لم يكن موجودًا عند وقت الوجوب [36].







وذكر رحمه الله أن الوقت الفاضل لإخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى، بعد صلاة الفجر من يوم العيد، في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة[37].







واختار رحمه الله أنه يجوز أن تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين [38]، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: « أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيومٍ أو يومين»[39].







واختار رحمه الله أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد[40]، وفي الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فمن تعمد تأخيرها فهو آثم، ولا تكون زكاة فطر بل صدقة من الصدقات، وفي الحديث: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات»[41]، بعضهم يخرجونها إلى أناس معينين وقد يكونون بعيدين، فلا بد من التنسيق معهم؛ حتى يستلموها بوقتها، أو يستلمها الوكلاء، وإذا لم يجد من يريد أن يدفعها إليه أو وكيله لسفره أو بعده، فيدفعها إلى غيره، ولا يجوز أن يبقيها له إلى أن يرجع بعد العيد.







وذكر رحمه الله أن من استقبل زكاة الفطر لتوزيعها واجبٌ عليه أن يوزعها قبل صلاة العيد ولا يتساهل.







واختار رحمه الله أن من استعجل في الذهاب للمصلى ونسِي إخراجها، فلا حرج عليه، ويخرجها بعد صلاة العيد؛ لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286].







ولحديث «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [42].







ومن تعمَّد تأخيرها إلى بعد صلاة العيد، فهو آثمٌ عليه أن يتوب ويستغفر، وأن يخرجها؛ لأنها زكاةٌ واجبة، وتكون صدقة من الصدقات مع الإثم [43].
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 114.95 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 113.23 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.49%)]