أقسام الصيام - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-(سؤال وجواب) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 65 - عددالزوار : 52047 )           »          الحرص على الائتلاف والجماعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 80 - عددالزوار : 45837 )           »          الدِّين الإبراهيمي بين الحقيقة والضلال (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 196 - عددالزوار : 64228 )           »          فتح العليم العلام الجامع لتفسير ابن تيمية الإمام علم الأعلام وشيخ الإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 374 - عددالزوار : 155272 )           »          6 مميزات جديدة فى تطبيق الهاتف الخاص بنظام iOS 18 (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 12 و Google Pixel 9 (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          برنامج الدردشة Gemini متاح الآن على Gmail لمستخدمى أندرويد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          كيفية حذف صفحة Word فى 3 خطوات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          خطوات.. كيفية إعادة ترتيب الأزرار وتغيير حجمها في مركز التحكم بـiOS 18 (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى الشباب المسلم
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الشباب المسلم ملتقى يهتم بقضايا الشباب اليومية ومشاكلهم الحياتية والاجتماعية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15-04-2020, 12:16 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,565
الدولة : Egypt
افتراضي أقسام الصيام

أقسام الصيام

د. خالد بن عبدالرحمن بن علي الجريسي
الصيام أقسام عدة، هي:
1- صوم هو فرض: وهذا محصور في صوم رمضان، اعتقادًا وعملاً، أداءً وقضاءً.
‏وأُدخِل في هذا القسم - من جهة العمل فقط لا الاعتقاد - صومُ الكفَّارات: كفارة الظهار، وكفارة القتل، وكفارة اليمين، وكفارة الصيد، وفدية الأذى في الإحرام (الجانب الصيامي من هذه الكفارات) [1].
2- صوم هو واجب: وهذا كما في الصيام المنذور، وصوم التطوع بعد الشروع فيه[2]، والصوم في الاعتكاف المنذور.
3- صوم هو مسنون: كصوم اليوم العاشر من المحرَّم مع اقترانه بصوم التاسع.
4- صوم هو مندوب: وهو كلُّ صوم ثَبَت بالسنَّة طلبُه والوعد عليه؛ كصوم داود - عليه السلام - وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويُندَب فيها أن تكون الأيام البيض.
5- صوم النَّفْل: وهو ما سواه؛ ما لم تثبت كراهيته.
6- صوم مكروه تحريمًا: وهو صوم أيام التشريق والعيدين.
7- صوم مكروه تنزيهًا: كصوم عاشوراء مفردًا، وأيام الأعياد لغير المسلمين[3].

الشروط المطلوب توفرها في صوم رمضان:
شروط الصوم متعددة، منها ما يعود إلى الوجوب، ومنها ما يعود إلى وجوب الأداء، ومنها ما يعود إلى صحة الأداء، وإليك هي:
أولاً: الشروط المطلوب وجودُها في الإنسان حتى يجبَ عليه الصيام:1- الإسلام.
2- العقل، وقد اختُلِف فيه لدى علماء المذهب؛ فقال البعض: هو ليس بشرط لوجوب ولا لأداء، وقال البعض: هو شرط لوجوب الأداء، وهو لعامة المشايخ؛ مستدلين بوجوب القضاء على المغمى عليه، والنائم بعد الإفاقة والانتباه، بعد مُضي بعض الشهر أو كلِّه، كذا المجنون إذا أفاق في بعض الشهر.
وعند أهل التحقيق: أنه شرط للوجوب، فإذا أفاق في الليلة الأولى، ثم أصبح مجنونًا واستوعب الشهر كلَّه، لا قضاء عليه، وهو الصحيح، وعليه الفتوى.
3- البلوغ.
4- العلم بالوجوب، وذلك كمَن يُسلِم في دار الحرب، ولم يعلم أن عليه صوم رمضان، ثم عَلِم، ليس عليه قضاء ما مضى، ولو أسلم في دار الإسلام، وجب عليه قضاء ما مضى بعد الإسلام، عَلِم بالوجوب أم لا[4].

ثانيًا: شروط وجوب الأداء:
1- الصحة، ومن كان مريضًا، لا يجب عليه أداؤه في وقته.
2- الإقامة، ومَن كان غيرَ مقيم - أي: مسافرًا - لا يجب عليه أداؤه في وقته؛ وفي هذا قوله -تعالى -: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].

ثالثًا: شروط صحة الأداء:
1- أن يكون مسلمًا.
2- الطهارة عن الأعذار التي لا يقبل بوجودها الصوم، كالحيض والنفاس.
3- النية؛ إذ لابدَّ من وجودها، وإلاَّ ما كانت عبادة، بل عادة.

حكمه:
1- إن كان رمضانُ، وأدَّى المسلم ما افتُرِض عليه، فقد سقط عنه الفرض، ونال ثوابه المستحق، وإن لم يؤدِّ ما افتُرض عليه، فقد عُلِّقت بذمَّته هذه الفريضة، واستحقَّ الإثم والعقاب.
2- وكذلك فيما يعتبر من باب الواجبات، سوى أنه أقل من مرتبة الفرض، ثوابًا، وإثمًا.

موضع النية من الصوم وما يشترط فيها:
1- النية؛ كما علمْتَ أنها شرطٌ من شروط الصحة لأيِّ صوم كان، وبها تتميز العبادة عن العادة، والنية في اللغة: عبارة عن عزم القلب على الشيء.
2- وأما في الاصطلاح، فهي عبارة عن قصد الطاعة والتقرب إلى الله - تعالى - في إيجاد الفعل، وهي في الصوم: أن يعرف بقلبه أنه صوم، قربةً وطاعةً.
3- وقت النية:
لنية وقتان: وقت أدنى، ووقت أقصى، أو بداية ونهاية.

أما الأدنى (أو البداية)، فهي تكون بعد غروب اليوم، ولا يصحُّ أن تكون قبل الغروب، وأما الأقصى (أو النهاية)، فهي تكون ما لم يبتدأ نصف النهار[5].

هذا إذا كان الصومُ صومَ رمضان، أو نذرٍ معيَّن، أو نفل، فكلُّ هذه الأقسام تُجزئها النية من بعد الغروب إلى ما قبل نصف النهار؛ أي: النهار نفسه الذي عزم على صومه، وفيما عدا ذلك من أنواع الصيام، كالقضاء، والكفارات، والمنذور المطلق، لابد فيها من وجود النية في الليل؛ أي: قبل طلوع الفجر الذي يصومه[6].

وعند الشافعية لابدَّ من تبييت النية من الليل، فيما عدا النفل فقط؛ مستدلين بما رواه الدارقطني وغيره: أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن لم يُبَيِّتِ الصيام قبل الفجر فلا صيامَ له))، وصحَّت النية لنفل قبل الزوال؛ بِناءً على ما ورد: أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - دخل على عائشة ذات يوم، فقال: ((هل عندكم شيء؟))، قالت: لا، قال: ((إني إذًا أصوم))، قالت: ودخل عليَّ يومًا آخر، فقال: ((أعندكم شيء؟))، قلت: نعم، قال: ((إذًا أفطر)) [7].

وقال المالكية: إنه لابدَّ من تبييت النية من الليل في سائر أنواع الصيام، المفروض منها وغيرها.

وقال الأحناف - في معرض الاحتجاج لِمَا ذهبوا إليه والردِّ على الآخرين -:
1- ما ورد في الصحيحين في يوم عاشوراء: ((مَن أكل فليُمسكْ بقية يومه، ومَن لم يكن أكل فليصم))، وكان صومه فرضًا حتى فُرض رمضان، فصار سنّة، وهو يدل على أنه مَن تعيَّن عليه صوم يوم ولم يَنْوِهِ ليلاً، تجزئه النية نهارًا.
2- ما ورد مِن: ((لا صيام لمن لم يَنْوِ الصيامَ مِنَ الليل)) يُحمل على الأكمل أو الكمال؛ لأنه الأفضل من كل صوم، وأنه ينوي وقت طلوع الفجر إن أمكنه أو من الليل.

وكان أقصى وقت للنية ما لم ينتصف النهار؛ نظرًا لما ورد في الصحيحين، وهي واقعة حال تحتمل أوجه؛ إذ لا عمومَ لها في جميع أجزاء النهار.

واحتُمِل كون إجازة الصوم في تلك الواقعة لوجود النية فيها أكثر.

واحتُمل كونها للتجويز في النهار مطلقًا في الواجب، فقلنا بالأول؛ لأنه الأحوط، فضلاً عن أن للأكثر من الشيء الواحد حكم الكل، والصوم كلُّه واحد ممتد، فبالوجود في آخره يُعتبر قيامها في كله، وحُدِّدت النية إلى ما قبل نصف النهار؛ ليكون أكثر اليوم منويًا[8].

التعيين في النية:
1- إذا كان الصوم صومَ رمضان، أو صومًا منذورًا، أو نفلاً، يكفي التعيين بمطلق النية، وبنية النفل؛ وذلك لأن رمضان لا يتَّسع لغيره، فهو فرض معيَّن، فأيًّا ما نوى وقع على رمضان.
2- ما رُوي عن علي وعائشة - رضي الله عنهما - أنهما كانا يصومان يوم الشك، ويقولان: "لَأَنْ نصوم يومًا من شعبان أحبُّ إلينا من أن نفطر يومًا من رمضان".

وكان صومُهما بنية النفل؛ لأنه لا يجوز بنية الفرض، ولولا وقوعه عن رمضان، لظهر اليوم من رمضان، لما كان لاحترازها فائدة.

فمَن حصَّل أصل النية، كفى لوقوع الإمساك به، فيقع عن رمضان لعدم المزاحمة والأفضل الصوم بنية معينة مبينة للخروج عن الخلاف[9]، وأُلحِق به كل من المنذر المعيِّن والنفل، وصح صوم رمضان وما معه مما ألحق به بمطلق النية وبنية النفل، وخرج عن هذا بقية أقسام الصيام؛ إذ لابدَّ من تعيينها عند النية.

ويلاحظ أنه مَن نوى بعد طلوع الفجر، فيما يجوز به، يجب ألا يكون قد سبق لهذه النية ما يعتبر من المفطِّرات، وإلاَّ فلا يصحُّ صومه؛ إذ بطلوع الفجر وجَب الابتعاد عن المفطرات.

وعند الشافعية وجب تعيين الفرض، ويدخل فيه كلٌّ مِن رمضان - أداءً وقضاءً - والنذرِ والكفارة، وكذلك الصوم الراتب؛ كعرفة وعاشوراء، وأيام البيض، وستة من شوال.

ولو نوى بعد الغروب، ثم أكل أو شرب، أو جامع من الليل، لا تأثيرَ على النية ولا يلزم تجديدها.

ثبوت شهر رمضان:
الأصل في ثبوت رمضان قولُه – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صوموا لرؤيته، وأَفطِروا لرؤيته، فإنْ غُمَّ، فأكملوا عدةَ شعبان ثلاثين يومًا))[10].

فثبت بهذا البحث عن رؤيته من باب الواجب على الناس وجوب كفاية، ويجب التماسه في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان وقت الغروب.

ولو رُؤي في التاسع والعشرين بعد الزوال، كان كرؤيته ليلة الثلاثين؛ فعند كل من الإمام ومحمد - رحمهما الله - يُحكم به للمستقبل؛ أي: رمضان.

وعند أبي يوسف – رحمه الله - هو للماضي - أي: شعبان - وقيل عنه: إنه إذا كان قبل الزوال أو بعده إلى العصر فهو لليلة الماضية، وإن كان بعد العصر، فهو للمستقبل بلا خلاف[11]. والمختار قولهما.

ولكن لو أفطروا لا كفارةَ عليهم؛ لأنهم أفطروا بتأويل، ولا يُرجع فيه إلى أقوال المنجمين، ولا إلى علم الفلك من حيثية التوليد قبل وقته، بل لابد من الرؤية كما ورد النص.

فإنْ غُمَّت الرؤية فلم يروه، فتكمل عدة شعبان ثلاثين.
العدد الذي يثبت به هلال رمضان:
يثبت هلال رمضان بخبر الواحد العَدْل، إذا كان بالسماء عِلَّة، كالغبار والرماد، وإن لم يكن بها من علة، بأن تكون صحوًا، فيثبت بخبر جمع يفيد إفاضة خبر الرؤية.

وعند الشافعية[12]: يكفي خبر الواحد العَدْل، سواءٌ كان بالسماء علة أم لا.

وعند المالكية[13]: لابد من شهادة اثنين، ولا يكتفي بخبر الواحد، وهو قولٌ لدى الشافعية، وإن كان المعتمد القول الأول.

وأما إذا غُمَّ الأمر، فإن كانت السماء غائمة، فيثبت هلال رمضان بإكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا، كما هو النص.

المرأة والرجل في الرؤية سواء، والعدالة مشترطة؛ ولأنهما أخبار الديانات فلابدَّ فيها من العدالة.

ثبوت شوَّال:إذا ثبت دخول شوَّال، فلا صوم؛ ولذا يلزم التماس هلال شوَّال؛ نظرًا لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وأفطروا لرؤيته)).

فإن كانت السماء صحوًا، ثبت بشهادة جماعة يقع العلم بخبرهم.

وإن كانت السماء معلولة، ثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وقد اشتُرِط الاثنان هنا؛ نظرًا لتعلق حقوق العبد، وهذا ظاهر الرواية.

وقيل: تُقبل فيه شهادة الراوي الواحد العدل؛ لأن هذا من باب الخبر، فيلزم الخبر أولاً ثم يتعدَّى منه إلى غيره؛ لأنه يتعلق به أمر ديني من وجوب الأضحية، وهو حق الله – تعالى- فصار كهلال رمضان في تعلق حق الله به، فيُقبل في الغيم الواحد العَدْل، ولا يقبل في الصَّحْوِ إلاَّ المتواتر.

ويلتمس شوال في التاسع والعشرين من شهر رمضان، وإن غُمَّ، فيكمل رمضان ثلاثين يومًا، وهكذا في كل شهر[14].

اختلاف المطالع:إذا ثبت الهلال في بلد لزم جميع الناس، ولا اعتبارَ باختلاف المطالع.

وقيل: يختلف باختلاف المطالع، وقيل: إن كان هناك قُربٌ بين المصرين بحيث تتحد المطالع، التزموا، وإن كانت بعيدة بحيث تختلف، لا يلزم أحد المصرين حكم الآخر، والمذهب على عدم اعتبار اختلاف المطالع[15].

وعند الشافعية: إن رُؤي الهلال بمحل، لزم حكمه محلاًّ قريبًا منه، وهو يحصل باتحاد المطالع، بخلاف البعيد منه، وهو يحصل باختلاف المطالع[16]، وهو قول المالكية[17] والبعيد مقدَّر بمسافة القصر، وقيل: فيما لا يقل عن أربعة وعشرين فرسخًا[18].

سبب رمضان:
لكل شيء سببٌ عادةً، وأسباب صوم الكفارات متعددة، ومنها: الحِنْث[19]، والقتل، والمظاهرة، وسبب رمضان، هو شهود جزء من الشهر.

قال - تعالى -: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185].

وقد اختلف فيمن أفاق في أول ليلة من الشهر ثم جُنَّ قبل أن يصبح، ومضى الشهر وهو مجنون، ثم أفاق - فعلى قول البعض: يلزمه القضاء، بما شهد من الشهر.

وعلى قول الآخرين: لا يلزمه؛ لأنه لم يشهد رمضان.

وحجة الأول: أن السبب هو مطلق شهود الشهر، سواء كان في النهار أم في الليل.
وحجة الآخرين: أن السبب هو الأيام - النهار - دون الليالي.

والمذهب على أن كلَّ جزء منه - ليلاً أو نهارًا - سببٌ لكله، ثم كل يوم سبب لصومه[20].

وذكر صاحب "الدر المختار" أن الفتوى على أنه: "لابدَّ من شهود جزء من النهار، وإلا فلا قضاء عليه"[21].



ــــــــــــــــــــــــ
[1] كفارة الظهار، وهي صوم ستِّين يومًا متتابعة؛ قال - تعالى -: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة: 3- 4]، وكفارة القتل الخطأ، وهي ستون يومًا عند عدم وجود تحرير الرقبة؛ قال - تعالى -: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92]، وكفارة اليمين وهي صوم ثلاثة أيام عند عدم القدرة على التكفير بالتحرير أو الكسوة أو الطعام؛ قال - تعالى -: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89]، وكفارة الصيد في الحرم، وهي أيام تقديرية تعدل قدر الجزاء من الطعام؛ قال - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]، وفدية الأذى في الحج، قال - تعالى -: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] على التخيير.
[2] وعند الشافعية يُستحب له الإتمام، فإن خرج منه جاز؛ لما روتْ عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل عليَّ رسول – صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((هل عندك شيء))، فقلت: لا، فقال: ((إني إذًا أصوم))، ثم دخل عليَّ يومًا فقال: ((هل عندك شي ء))، فقلت: نعم، فقال: إذًا أفطر، وإن كنتُ قد فرضت الصوم))؛ المهذب: (1/188)، وكذلك قول الحنابلة.
[3] "فتح القدير" للكمال بن الهمام (2/303).
[4] نفس المرجع السابق.
[5] المراد ما يبلغ نصف النهار الضحوة الكبرى، لا بعدها ولا عندها، اعتبارًا لأكثر اليوم.
المراد بالضحوة الكبرى: نصف النهار الشرعي، والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس، ولابدَّ من وجود النية في النهار الشرعي، ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى، لا وقت الزوال، فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر، وبالإمكان معرفة الضحوة الكبرى بتقدير النهار زمنيًّا، كأن يكون الزمن من الفجر إلى الغروب، مثلاً: ست عشرة ساعة، ونصفه ثمان ساعات، ويلزم أن تكون النية للأكثر؛ أي: أكثر من ثمان ساعات، ولو كان الفجر يطلع للثالثة وزده ما أقل من النصف، مثلاً: 7.59 فتكون الضحوة الكبرى: 3+7.59 = 10.59.
فبالضرورة أن تكون النية ضمن هذا الحد، وليس الزوال (الظهر) هو الحد.
فجر: 36د 2س.
غروب: 44د 6س.
الزمن: 12س – 36د 2س = 60د 11س – 36د 2س= 24د 9س.
مقدار الزمن من الفجر إلى الغروب = 24د 9س + 44د 6س = 68د 15د= 8د 16س.
ونصف هذا النهار الشرعي = 8د 16س÷ 2 = 4د 8س.
ويجب أن تكون النية موجوة لأكثر النهار الشرعي؛ أي: لأكثر من النصف، فلو أضفت إلى النصف 6 دقائق مثلاً حيث تصح النية، يصبح معك الوقت: 4د 8س + 6د = 10د 8س، ثم زد توقيت الفجر عليها: 10د 8س + 36د 2س = 46د 10س.
وبالتحديد: أضف دقيقة واحدة من النصف الأول: 1د + 4د 8س = 5د 8س
فتصبح معك آخر وقت تصح فيه النية: 5د 8س + 36س 2س = 41د 10س.
وهذا الوقت ليس وقت الزوال؛ لأن وقت الزوال هو وقت الظهر فعلاً: وهو لهذا اليوم: 35د 11س، والوقت بينهما: 35د 11س - 41د 10س = 95د 10س – 41د 10س = 54 دقيقة.
[6] انظر: "الفتح" (2/304)، "الاختيار" (1/1270).
[7] رواه الدارقطني والبيهقي، وقال: إسناده صحيح، وانظر: "فتح الوهاب" (1/119).
[8] "فتح القدير" (2/305).
[9] "الاختيار" (1/127).
[10] رواه البخاري.
[11] "فتح القدير" (2/313).
[12] عند الشافعية: يجب الصوم بإكمال شعبان ثلاثين يومًا أو برؤية الهلال، وتثبت الرؤية بعدل واحد، وقيل: عدلان، والأول هو المعتمد؛ انظر: "مغني المحتاج" (1/420).
[13] "القوانين" (102)، الرؤية عندهم على أوجه منها:
1- أن يرى الإنسان هلال رمضان فيجب عليه الصوم.
2- أن يشهد برؤيته شاهد واحد، فلا يجب به الصوم ولا يجوز به الفطر.
3- أن يشهد شاهدان عدل عند الإمام فيثبت بهما الصوم والفطر في الغيم، وإن كان صحوًا، فعلى المشهور من المذاهب ثبت بهما.
4- أن يراه الجمع الغفير رؤية عامة فيثبت به وإن لم يكونوا عدولاً.
[14] انظر: "الاختيار" (1/128)، "فتح القدير" (2/312).
[15] "الاختيار"(1/129).
[16] "مغني المحتاج" (1/422).
[17] "القوانين" (103).
[18] "مغني المحتاج" (1/422).
[19] المراد بـ: الحنث باليمين؛ أي: الخلف به.
[20] "البحر الرائق" (2/276).
[21] "الدر المختار" (1/234).



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 66.00 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 64.33 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.53%)]