من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الصوت الأحمق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          (ما) الزائدة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          حديث: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          iOS 27 يضيف نظام إملاء صوتى أكثر ذكاءً.. لكن آبل تخفيه افتراضيًا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          تحديث جديد لرسائل جوجل يمنح المستخدمين فرصة تعديل الردود الذكية قبل إرسالها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 518 - عددالزوار : 248355 )           »          عذاب القبر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          الواجب نحو أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          اسم الله (المهيمن) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          هدايات قرآنية في الآل والذرية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-04-2020, 12:22 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 178,701
الدولة : Egypt
افتراضي من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع

من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلًا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

ولمسلم: "من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".

قوله: (من باع نخلًا قد أبرت)، وفي رواية: أيما رجل أبر نخلًا ثم باع أصلها.

النخل: اسم جنس يذكَّر ويؤنَّث، التأبير: التشقيق والتلقيح، قال القرطبي: إبار كل شيء بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه، ثبتت ثمرته وانعقدت فيه، ثم قد يعبر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفعل فيها شيء.
قوله: (فثمرتها للبائع).

قال الحافظ: (وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلًا وعليها ثمرة مؤبرة، لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع وتكون للمشتري، وبذلك قال جمهور العلماء، قال: وهذا كله عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة، فإن شرطها المشتري بأن قال: اشتريت النخل بثمرتها كانت للمشتري، وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير كانت له، قال القرطبي: القول بدليل الخطاب يعني بالمفهوم في هذا ظاهر؛ لأنه لو كان حكم غير المؤبرة حكم المؤبرة، لكان تقييده بالشرط لغوًا لا فائدة فيه)[1].

قال الحافظ: ألا يشترط في التأبير أن يخبره أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به، قوله: إلا أن يشترط المبتاع؛ أي: المشتري، قال الحافظ: وقد استدل بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة كما يصح اشتراط جميعها، وكأنه قال إلا أن يشترط المبتاع شيئًا من ذلك، وهذه هي النكتة في حذف المفعول، وانفرد ابن القاسم، فقال: لا يجوز له شرط بعضها، قال: وفي الحديث جواز التأبير، قال: ويستفاد من الحديث أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد، لا يفسد البيع، فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط، قال: والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بُدوِّ الصلاح، سهل بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل، وفي حديث النهي مستقلة، وهذا واضح جدًّا والله أعلم بالصواب)[2].
قوله: (ولمسلم: "من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع")، وهو في البخاري أيضًا.

قال البخاري: باب الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط، أو في نخل:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلًا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع، فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العربة، أخبرنا عبدالله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد[3].

قال ابن دقيق العيد: (استدل به لمالك على أن العبد يملك لإضافة الملك إليه باللام، وقال غيره: يؤخذ منه أن العبد إذا ملكه سيده مالًا، فإنه يملكه، وبه قال مالك وكذا الشافعي في القديم، لكنه إذا باعه بعد ذلك رجع المال لسيده إلا أن يشترط المبتاع.

وقال الكرداني: قوله: وله مال، إضافة المال إلى العبد مجاز كإضافة الثمرة إلى النخلة)[4].


[1] فتح الباري: (4/ 402).


[2] فتح الباري: (4/ 402).

[3] صحيح البخاري: (3/150).

[4] فتح الباري: (5/ 50، 51).








__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

🤍 قناة "وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ" 🤍


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 48.68 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 47.01 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.43%)]