|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() التعزير في الشريعة سجاد أحمد بن محمد أفضل التعزير لغة: ضرب دون الحد، لمنع الجاني عن المعاودة وردعه عن المعصية[1]. وشرعاً: «تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود»[2]. فإن جرائم التعزير هي محظورات شرعية ليس لها عقوبة مقدرة من قبل الشارع، وتختلف مقادير هذه العقوبة وصفاتها حسب كبر الذنوب وصغرها، وحسب حال المذنب وحال الذنب في قلته وكثرته، وقد ذكر ابن تيمية أمثلة لهذه المعاصي مثل الخلوة بالأجنبية أو المباشرة بلا جماع أو أكل ما لا يحل كالدم والميتة أو القذف بغير الزنا أو السرقة من غير حرز أو شيئا يسيرا أو الخيانة من الأمانة أو الغش في المعاملة كالغش في الأطعمة والثياب وما إلى ذلك أو شهادة الزور أو الإلقاء أو الإشارة في حكم أو الحكم بغير ما أنزل الله أو غير ذلك من أنواع المحرمات. قال الإمام ابن تيمية ما نصه: «وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة أو يقذف الناس بغير الزنا أو يسرق من غير حرز أو شيئا يسيرا أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها كالولاء والشركاء إذا خانوا أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك أو يطفف المكيال والميزان أو يشهد بالزور أو يلقن شهادة الزور أو يرتشي في حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يعتدي على رعيته أو يتعزى بعزاء الجاهلية أو يلبي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات فهؤلاء يعاقبون تعزيزا وتنكيلا داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا وعلى حسب حال المذنب فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك وعلى حسب كبر المذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد»[3]. والإمام أو من ينوب عنه، يقدر عقوبة التعزير. ولهذا قال الفقهاء أن من الفروق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام. والإمام أو نائبه، كالقاضي، في تقديره عقوبة التعزير لا يصدر الحكم عن الهوى وإنما من واجبه أن يلاحظ جسامة الجريمة وظروفها ومقدار ضررها وحال الجاني من كونه ذوي الأخلاق والجاه ولم يرتكب من قبل جريمة. من أجل هذا تركت الشرعية الإسلامية المجال فسيحاً، والأمر متسعاً أمام القاضي أو ولي الأمر لتقدير الملائم من هذه العقوبات. وهو من باب السياسة الشرعية، بل قد اعتبر بعض الفقهاء السياسة الشرعية هي التعزير، أو العكس. ويمكن القول بأن العقوبات المقدرة في الشريعة، هي طريق الوصول إلى العقوبات غير المقدرة. وانه يمكن أن نأخذ من الحدود أساسا تبنى عليه عقوبات جرائم التعزير، ذلك أن حدود الله تعالى قد جاءت من أجل رعاية المصالح المعتبرة في الإسلام، فكل ما يتضمن المحافظة على الأصول الخمسة أو أدى إلى ذلك فهو مصلحة وكل ما تضمن تفويتها أو أدى إليه فهو مفسدة. فالقاعدة العامة في ذلك أن كل عقوبة تؤدي إلى تأديب المجرم واستصلاحه وزجر غيره وحماية الجماعة من شر المجرم والجريمة هي عقوبة مشروعة[4]. [1] انظر: لسان العرب، لإبن منظور، بتحقيق: عامر أحمد، مادة (عزر)، 3/ 646، ط: الأولى 1424هـ، 2003م، دار الكتب العلمية، بيروت. وتاج العروس، للزبيدي، بتحقيق: د/ حسينن نصار، 13/ 20، مطبعة حكومة الكويت. [2] الأحكام السلطانية، لأبي الحسن الماوردي، ص: 236، دار الكتب العلمية، بيروت 1398هت، 1978م. [3] السياسة الشرعية، لإبن تيمية، ص: 111 - 12، ط: الرابعة، دار الكتاب العربي، بمصر. [4] التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، 1/ 686.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |