|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() القاعدة الفقهية درء المفاسد أَولى من جلب المصالح [1] أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري معنى القاعدة: إذا تعارَضَت مفسدة ومصلحة يقدم رفع المفسدة على جلب المصلحة؛ لأن الشرع اهتم بالمنهيَّات أشدَّ من اهتمامه بالمأمورات. دليلها: 1- قال تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: 108]. 2- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((... فإذا أمرتُكم بشيء، فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتُكم عن شيء، فانتهوا))[2]. إن الحديث اهتم بالمفسدة؛ حيث لم يقيدها بالاستطاعة، وقيد المصلحة بها. الأمثلة: 1- المرأة لا تغتسل بين الرجال لو لم تجد سترة، بل تؤخر الغسل؛ لأن في الغسل مصلحة، ولكن درء المفسدة - وهي نظر الرجال إليها - أَولى من جلْب المصلحة. 2- الرجل لو لم يجد سترة بين الرجال يغتسل ولا يؤخِّره؛ لأن المصلحة أعظم، والمرأة بين النساء كالرجال بين الرجال. 3- الكذب حرام، ولكن لإصلاح ذاتِ البين جائز؛ لأن درءَ مفسدة الخلاف أَولى من جلب الصدق. 4- ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء، ولو على شط نهر؛ لأن النهي راجع على الأمر؛ لأن النجاسة الحكمية أقوى؛ فلذا يغتسل، والنجاسة الحقيقية في الاستنجاء أضعف، فلذا لا يغتسل. 5- يجوز الكذب على الزوجة لإصلاحها. [1] شرح مجلة الأحكام: م: 30 ص: 38، الأشباه للسيوطي: 87، ابن النجيم: 90، الوجيز: 208، القواعد للندوي: 260. [2] مسند أحمد، ط. الرسالة (16/ 268).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |