|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() قتلُ الساحرِ قد يكونُ رِدَّةً وقد يكونُ حدًّا فتاوى علماء البلد الحرام السؤال: هل يُقتل السَّاحرُ ردَّةً أو حَدًا؟ الجواب: قتلُ الساحر قد يكون حدًّا، وقد يكون ردَّةً - بناءً على التفصيل السابق في كفر الساحر؛ فمتى حكمنا بكفره فقتلُه ردَّةً، وإذا لم نحكم بكفره فقتلُه حدٌّ. والسحرة يجب قتلُهم: سواء قلنا بكفرهم أم لا؛ لعظم ضررهم وفظاعة أمرهم، فهم يفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك العكس فهم قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون بذلك إلى أغراضهم - كما لو سحر امرأة ليزْنِي بها. فيجب على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد؛ لأن الحدَّ إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه؛ بل يقام بكل حال. أما الكفر فإنَّه يستتاب صاحبه، وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود، وذكروا من الحدود حد الردة؛ لأن قتل المرتد ليس من الحدود لأنَّه إذا تاب انتفى عنه القتل، ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر. والقتل بالردة ليس بكفارة وصاحبه كافر لا يصلَّي عليه، ولا يغسل، ولا يدفن في مقابر المسلمين. فالقول بقتل السحرة موافق للقواعد الشرعية؛ لأنهم يسعون في الأرض فسادًا، وفسادهم من أعظم الفساد، وإذا قُتِلوا سَلِم الناسُ من شرهم، وارتدع الناس عن تعاطي السحر. المفتي: سماحة الشيخ محمد بن عثيمين - «المجموع الثمين» (ج2 /133 - 134)
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |