ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         طريقة عمل كريمة الشوكولاتة المنزلية.. طعم غني بلمسة طبيعية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          5 أسباب لظهور فقاعات في طلاء الحائط ونصائح لتجنبها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          وصفات طبيعية لتوريد الشفاه وترطيبها في المنزل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          5 خطوات لحماية شعرك في المصيف من المياه المالحة.. استمتعي بأمان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          طريقة عمل مسقعة بالبشاميل والدجاج (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          5 أكلات غنية بالكولاجين الطبيعى لنضارة البشرة وترطيبها من الداخل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          وصفات طبيعية لتهدئة الحبوب الملتهبة في الحر.. بدون مواد كيميائية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          5 تقنيات وحيل للحصول على مكياج احترافى على الطريقة الكورية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          مشكلة إجازة الصيف.. 5 خطوات تساعد أولادك يناموا بدري ويقللوا السهر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          طريقة عمل مشروب الخيار والنعناع للترطيب عشان يهون موجة الحر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-03-2020, 03:08 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,855
الدولة : Egypt
افتراضي ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن

ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك












قوله: (الرابع: ذِكْرُ أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالاً، ولا إلى الحصاد والجذاذ، ولا إلى يوم؛ لأنه لا وقع له في الثمن إلا في شيءٍ يأخذه منه كل يومٍ أجزاء معلومة، كخبزٍ ولحمٍ ونحوهما).




قال في حاشية ((المقنع)): ((قوله: أن يُشترط أجلاً معلومًا؛ لأمره عليه السلام بالأجل كالكيلِ والوزنِ، ولأنه أمر بها تبيينًا لشروط السَّلَم، ومنعًا منه بدونها؛ بدليل أنه لا يصح إذا التقى الكيل أو الوزن، فعلى هذا: لا يصح حالاً، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة، وهو المذهب.



وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يجوز حالاً، وهو رواية عن أحمد؛ لأنه عقد يصح مُؤجلاً فصح حالاً، كبيوع الأعيان، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، بشرط أن يكون المُسْلم فيه في ملك المسلم إليه، قال: وهو المراد بقوله عليه السلام: (لا تَبع ما ليس عندك)، أي: ما ليس في مِلكك، فلو لم يجز السَّلَم حالاًّ لقال: لا تبع هذا، سواء كان عندك أو لا)).



وقال في ((المقنع)): ((ولابُدَّ أن يكون الأجل مقدَّرًا بزمنٍ معلوم، فإن أسلم إلى الحصاد أو الجذاذ، أو شرط الخيار إليه فعلى روايتين)).



قال في ((الحاشية)): ((قوله: (فإن أسْلَم إلى الحصادِ والجذاذ...) إلى آخره: المذهب: أنه لا يصح؛ لقول ابن عباس: (لا تبايعوا إلى الحصاد والجذاذ، ولا تبايعوا إلا إلى شهر معلوم)، ولأن ذلك يختلف، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر.



وقال مالك وابن أبي ليلى وأبو ثور: يصح)).



وقال ابن رشد: ((وأما الأجل إلى الجذاذ والحصاد، وما أشبه هذا فأجازه مالك.

ومنعه أبو حنيفة والشافعي.



فمَن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسيرًا أجاز ذلك؛ إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع، وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان)) [405ب].



وقال ابن رشد: ((واختلفوا في الأجل في موضعين:

أحدهما: هل يُقدر بغير الأيام والشهور، مثل الجذاذ والقِطَاف والحصاد والموسم.

والثاني: في مقداره من الأيام.



وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الأيام: أن المُسْلَم فيه على ضربين:

1- ضرب يقتضي بالبلد المُسْلَم فيه.

2- وضرب يقتضي بغير البلد الذي وقع فيه السَّلَم.



فإن اقتضاه في البلد المُسْلَم فيه، فقال ابن القاسم: إن المعتبر في ذلك أجلٌ تختلف فيه الأسواق، وذلك خمسة عشر يومًا ونحوها.

وروى ابن وهب عن مالك: أنه يجوز لليومين والثلاثة.

وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به إلى اليوم الواحد.

وأما ما يقتضي ببلدٍ آخر، فإن الأجل عندهم فيه هو قطع المسافة التي بين البلدين قلَّت أو كثرت.

وقال أبو حنيفة: لا يكون أقل من ثلاثة أيام.



فمَن جعل الأجل شرطًا غير مُعلَّلٍ اشترط منه أقل ما ينطلق عليه الاسم، ومن جعله شرطًا مُعلَّلاً باختلاف الأسواق اشترط مِن الأيام ما تختلف فيه الأسواق غالبًا.

وأما الأجل إلى الجذاذ والحصاد، وما أشبه ذلك فأجازه مالك.

ومنعه أبو حنيفة والشافعي.



فمن رأى أن الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسيرًا أجاز ذلك؛ إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع، وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان، ومن رأى أنه كثير، وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه)).



وقال البخاري: (((باب: السَّلَم إلى أجل معلوم).



وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن، وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف [406أ] بسعرٍ معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يَكُ ذلك في زرع لم يَبدُ صلاحه.



وذكر حديث ابن عباس، وحديث عبدالرحمن بن أبزى وعبدالله بن أبي أوفى)).

قال الحافظ: ((قوله: (باب: السَّلَم إلى أجل معلوم)، يُشير إلى الردِّ على من أجاز السَّلَم الحالّ، وهو قول الشافعية، وذهب الأكثر إلى المنع، وحمل من أجاز الأمر في قوله: إلى أجل معلوم على العِلم بالأجل فقط، فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليُسلِمْ إلى أجل معلوم لا مجهول.



وأما السَّلَم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر، فمع الحال أولى؛ لكونه أبعد من الغَرَرِ.

وتُعُقِّبَ: بالكتابةِ.

وأُجيب: بالفرق؛ لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبًا...



إلى أن قال: واستدل بقول ابن عباس: (لا تسلف إلى العطاء)؛ لاشتراط تعيين وقت الأجل بشيء لا يختلف؛ فإن زمن الحصاد يختلف ولو بيوم.



وكذلك خروج العطاء ومثله قدوم الحاج، وأجاز ذلك مالك ووافقه أبو ثور، واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى المَيسَرَة.



واحتج بحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي: (ابعثْ لي ثوبين إلى الميسرة)، وأخرجه النسائي، وطَعَنَ ابن المنذر في صحته بما وَهِمَ فيه، والحقُّ أنه لا دلالة فيه على المطلوب؛ لأنه ليس في الحديث إلا مجرَّد الاستدعاء فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه)) انتهى.



قلتُ: إذا أسلم إلى الحصاد أو الجذاذ ففيه عن الإمام أحمد روايتان كما تقدم:

إحداهما: لا يصح أن يؤجل السَّلَم إلى الحصادِ والجذاذ وما أشبهه.

والثانية: أنه يجوز، قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس.

وعن ابن عمر: أنه كان يبتاع إلى العطاء.



وقال أحمد: إن كان شيء يُعرف فأرجو، وهذا محمول على أنه أراد وقت العطاء؛ لأن ذلك معلوم، فأما نفس العطاء فهو مجهول [406ب] يختلف ويتقدم ويتأخر، ويحتمل أنه أراد نفس العطاء؛ لكونه يتقارب أيضًا فأشبه الحصاد، ووجه ذلك: أنه أجل تعلق بوقتٍ من الزمن يُعرف في العادة، لا يتفاوت تفاوتًا كثيرًا، أشبه إذا قال إلى رأسِ السنة.




وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم: ((وسُئل الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن الأجل إلى الجِذاذ والحصاد، فأجاب: وأما الأجل إلى جِذاذ الثمرة ففي هذِه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:

إحدهما: لا يجوز.

والثانية: يجوز إلى الحصاد والجِذاذ وإن منعناه في المجهول؛ لأنه في العادة لا يتفاوت كثيرًا))، قال في ((الإنصاف)): ((وهو الصواب)).





الروض المربع ص266.



الشرح الصغير 2/ 98، وحاشية الدسوقي 3/ 205.



فتح القدير 5/ 335، وحاشية ابن عابدين 5/ 226- 227.



شرح منتهى الإرادات 3/ 306، وكشاف القناع 8/ 106.



تحفة المحتاج 5/ 10، ونهاية المحتاج 4/ 190.



الإشراف 6/ 106 (3576).



الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 260.



الاختيارات ص131.



تقدم تخريجه في البيوع 4/ 266.



حاشية المقنع 2/ 91.



الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 12/ 266، وشرح منتهى الإرادات 3/ 307، وكشاف القناع 8/ 108.



المقنع 2/ 91- 92.



شرح منتهى الإرادات 3/ 307، وكشاف القناع 8/ 108.



تحفة المحتاج 5/ 10- 11، ونهاية المحتاج 4/ 190.



المبسوط 13/ 26- 27، وفتح القدير 5/ 336، وحاشية ابن عابدين 5/ 226- 227.



الإشراف 6/ 104 (3573).



الشرح الصغير 2/ 98، وحاشية الدسوقي 3/ 205.



حاشية المقنع 2/ 92.



الشرح الصغير 2/ 98، وحاشية الدسوقي 3/ 205.



المبسوط 13/ 26- 27، وفتح القدير 5/ 336، وحاشية ابن عابدين 5/ 226- 227.



تحفة المحتاج 5/ 10 و11، ونهاية المحتاج 4/ 190.



بداية المجتهد 2/ 188- 189.



المنتقى شرح الموطأ 4/ 297، والشرح الصغير 2/ 98، وحاشية الدسوقي 3/ 205.



المنتقى شرح الموطأ 4/ 297.



المنتقى شرح الموطأ 4/ 297.



فتح القدير 5/ 336، وحاشية ابن عابدين 5/ 226- 227.



الشرح الصغير 2/ 98، وحاشية الدسوقي 3/ 205.



المبسوط 13/ 26- 27، وفتح القدير 5/ 336، وحاشية ابن عابدين 5/ 226- 227.



تحفة المحتاج 5/ 10- 11، ونهاية المحتاج 4/ 190.



بداية المجتهد 2/ 188- 189.



البخاري (2253).



البخاري (2254- 2255).



تحفة المحتاج 5/ 10، ونهاية المحتاج 4/ 190.



فتح القدير 5/ 335، وحاشية ابن عابدين 5/ 226- 227، والشرح الصغير 2/ 98- 99، وحاشية الدسوقي 3/ 210، وشرح منتهى الإرادات 3/ 306، وكشاف القناع 8/ 106.



أخرجه البيهقي 6/ 25.



الشرح الصغير 2/ 98، وحاشية الدسوقي 3/ 205.



حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 307.



7/ 294.



فتح الباري 4/ 434- 435.



شرح منتهى الإرادات 3/ 307، وكشاف القناع 8/ 108.



الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 12/ 266.



الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 12/ 267.



الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 12/ 267.



شرح منتهى الإرادات 3/ 307، وكشاف القناع 8/ 108.



الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 12/ 266.



انظر: حاشية الروض المربع 5/ 20 بمعناه.



الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 288 و12/ 265.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 70.31 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 68.64 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.38%)]