|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() في مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه المانعون للخلع وأدلتهم د. سامح عبدالسلام محمد • خالف بكر بن عبدالله المُزَنيُّ إجماعَ الفقهاء، وذهَب إلى عدم جواز الخُلْع مطلقًا، واستدل على ذلك بأدلةٍ من الكتاب والسنَّة، نوردها فيما يلي: أولاً: الدليل من القرآن الكريم: • استدل القائلُ بهذا الرأي بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 20]. ويزعُمُ صاحبُ هذا الرأي أن هذه الآيةَ ناسخةٌ لقول الله عز وجل: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]. فقد رُوي أنه سُئل عن الرجل يريد أن يخالِع امرأتَه فقال: لا يحل له أن يأخذَ منها شيئًا، قيل: فأين قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]؟ قال: هي منسوخةٌ بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 20]. • وهذا القول مُناقَش؛ لافتقارِه إلى دليل على النسخ، فلا تُسمَع دعوى النسخ حتى يثبُتَ تعذُّرُ الجمع، ويثبت كذلك أن الآيةَ الناسخة متأخِّرةٌ في نزولها عن الآية المنسوخة، ولم يثبُتْ شيءٌ من ذلك[1]. ثانيًا: الدليل من السنَّة النبوية: • استدل كذلك صاحبُ هذا الرأي بأحاديثَ من السنَّة النبوية، هي: 1) ما روي عن ثوبانَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أيُّما امرأةٍ سألت زوجَها الطلاقَ من غير بأس، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة))[2]. 2) ما رُوي عن أبي هريرةَ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المختلعاتُ هنَّ المنافِقات))[3]. • وهذا الاستدلال مناقَش كذلك، فيرد على الحديث الأول أن الوعيدَ الوارد بهذا الحديث مقيَّدٌ بأن يكونَ طلُب الزوجة للطلاق - ومنه الخُلْع - من غيرِ ما بأس؛ أي: مِن غير سببٍ يدعو إلى ذلك، ولا شك في أن المرأةَ التي تطلُبُ من زوجها الفُرقة دون سبب معتبَر، فإنها تكون جديرةً بهذا الوعيد، أما إن كان طلبُها لذلك من بأسٍ تريد رفعَه عن نفسها، فلا يلحقها الوعيدُ الوارد بالحديث؛ كأن تطلبَ الفُرقةَ عن زوجها لخوفِها من ألا تقيمَ حدودَ الله، فليس هناك بأسٌ أعظم من هذا. وفي هذا يقول الإمام ابن حَجَر: (الأخبارُ الواردة في ترهيبِ المرأة من طلبِ طلاقِ زوجها محمولةٌ على ما إذا لم يكُنْ بسببٍ يقتضي ذلك؛ لحديثِ ثوبان: ((أيما امرأةٍ سألت زوجَها الطلاقَ، فحرام عليها رائحةُ الجنة)).. ويدل على تخصيصِه قوله: مِن غيرِ ما بأسٍ..)[4]. ويرد على الحديثِ الثاني بأن هذا الحديث مطعونٌ في سندِه؛ فقد عقَّب عليه الإمامُ الترمذيُّ بأنه حديثٌ غريب، وليس إسنادُه بقوي[5]، وقد كذَّبه الحسنُ البصري، فسقَط بقول الحسَن، فلا يُحتَجُّ به[6]. [1] المغني لابن قدامة ج 6 ص 174. [2] رواه أبو داود ج 2 ص 286، وابن حِبان ج 9 ص 490. [3] رواه النسائي ج 6 ص 138 - والترمذي ج 3 رقم 492. [4] فتح الباري ج 9 ص 402 و403. [5] سنن الترمذي ج 3 ص 492. [6] وقد ورَد ذِكر الحديثين والرد على الاستدلال بهما في المحلَّى لابن حزم ج 10 ص 237.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |