|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
مقادير ديات النفس الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك قوله: (دية الحر المسلم مئة بعير، أو ألف مثقال ذهباً، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مئتا بقرة أو ألفا شاة...) إلى آخر[1]. قال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن دية الرجل الحر المسلم مئة من الإبل في مال القاتل العامد إذا آل إلى الدية[2]. ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة. فذهب مالك[3] والشافعي[4] وأحمد[5]: أنها حالة. وقال أبو حنيفة[6]: هي مؤجلة في ثلاث سنين. فأما دية العمد: فقال أبو حنيفة[7] وأحمد[8] في إحدى الروايتين: هي أرباع، لكل سن من أسنان الإبل، منها ربع خمس وعشرون بنت مخاض، ومثلها بنت لبون، ومثلها حقاق، ومثلها جذاع. وقال الشافعي[9]: يؤخذ منه ثلاثة أسنان، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وهي الرواية الأخرى عن أحمد[10]. وأما دية شبه العمد: فقال أبو حنيفة[11] وأحمد[12]: هي مثل دية العمد المحض، واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه روايتان: إحداهما[13]: نفيها على الإطلاق. والأخرى[14]: إثباتها في مثل قتل الأب ابنه على وجه الشبهة دون العمد، ودية ذلك عنده أثلاثاً: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها (895أ). وقال الشافعي[15]: ديتها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. وأما دية الخطأ: فقال أبو حنيفة[16] وأحمد[17]: هي أخماس: عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنات لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت مخاض. وقال مالك[18] والشافعي[19] كذلك، إلا أنهما جعلا مكان ابن مخاض ابن لبون. واختلفوا في الدراهم والدنانير هل تؤخذ في الديات؟ فقال أبو حنيفة[20] وأحمد[21]: هي مقدرة في الديات، يجوز أخذها مع وجود الإبل. ثم اختلفوا في كل نوع، هل هو أصل بنفسه أم بدل عن الإبل؟ على روايتين عنهما أيضاً: إحداهما[22]: كل نوع أصل بنفسه، ودية في نفسه. والثانية[23]: الأصل الإبل، والأثمان بدل عنها، إلا أنه بدل مقدر بالشرع لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان. وقال مالك[24]: هي أصل بنفسها مقدرة، ولم يعتبرها بالإبل. وقال الشافعي[25]: لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي، فإن أعوزت ففيه قولان: القديم منهما[26]: يعدل إلى أحد أمرين من ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. والجديد منهما[27]: يعدل إلى قيمته وقت القبض زائدة وناقصة. واختلفوا في مبلغ الدية من الدراهم: فقال أبو حنيفة[28]: عشرون ألف درهم. وقال مالك[29] والشافعي[30] وأحمد[31]: اثنا عشر ألف درهم. واختلفوا في البقر والغنم والحلل، هل هي أصل في الدية؟ أم تؤخذ على وجه القيمة؟ فقال أبو حنيفة[32] ومالك[33] والشافعي[34]: ليس شيء من ذلك أصلاً في الدية ولا مقدراً، وإنما يرجع إليه بالتراضي على وجه القيمة. وقال أحمد[35]: البقر والغنم أصلان مقدران في الدية، فمن البقر مئتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، واختلف الرواية عنه في الحلل فروي عنه[36]: أنها مقدرة بمئتي حلة، كل حلة إزار ورداء، وروي عنه[37]: أنها ليست ببدل. واختلفوا فيما إذا قتل في الحرم، أو قتل وهو محرم، أو في شهر حرام، أو قتل ذا رحم محرم، هل تغلظ الدية في ذلك؟ فقال أبو حنيفة[38]: لا تغلظ في شيء نم ذلك. وقال مالك[39]: لا تغلظ في هذه الأسباب إلا بما إذا قتل الرجل ولده فإنها تغلظ، وصفة التغليظ عنده أن تكون الإبل أثلاثاً: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة. وأما في الذهب والفضة فعنه روايتان: إحداهما[40]: نفي التغليظ في الجملة، وألا يؤخذ منه زيادة كأهل الإبل. والأخرى[41]: تغلظ. وفي صفة تغليظها عنه روايتان: إحداهما[42]: أنه يلزم من الذهب والورق قيمة الإبل المغلظة (895ب) ما بلغت إلا أن ينقص عن ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم ولا ينقصها. والأخرى[43]: أنه ينظر قدر ما بين دية الخطأ والتغليظ، فيجعل جزءاً زائداً على دية الذهب والورق عنده[44]. وقال الشافعي[45]: تغلظ في الحرم والمحرم والأشهر الحرم، وهل تغلظ في الإحرام؟ على وجهين: أظهرهما[46]: أنها لا تغلظ، وصفة التغليظ عنده[47] أنه لا تدخل الأثمان، وإنما تدخل الإبل بالأسنان فقط. وقال أحمد[48]: تغلظ الدية في ذلك كله، وصفة التغليظ عنده[49] إن كان الضمان بالذهب والفضة فبزيادة القدر نصاً عنه، وإن كان بالإبل فقياس مذهبه أنه كالأثمان، وأنا تغلظ بزيادة القدر لا السن. واختلف الشافعي وأحمد، هل يتداخل تغليظ الدية مثل أن يقتل في شهر حرام في الحرم ذا رحم؟ فقال الشافعي[50]: يتداخل، ويكون التغليظ فيما واحداً. وقال أحمد[51]: يجب لكل واحد من ذلك ثلث الدية"[52]. وقال ابن رشد: "كتاب الديات في النفوس، والأصل في هذا الباب قول تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا ﴾ [النساء:92]. والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء، وبحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية، وتختلف أيضاً بحسب العمد إذا رضي بها، إما الفريقان وإما من له القود، على ما تقدم من الاختلاف. والنظر في الدية هو في موجبها - أعني: في أي قتل تجب - ثم في نوعها، وفي قدرها، وفي الوقت الذي تجب فيه، وعلى من تجب. فأما في أي قتل تجب: فإنهم اتفقوا[53] على أنها تجب في قتل الخطأ وفي العمد[54] الذي يكون من غير مكلف مثل المجنون والصبي، وفي العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل مثل الحر والعبد. ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على أنه خطأ، ومنه ما اختلفوا فيه، وقد تقدم صدر من ذلك، وسيأتي بعد ذلك اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد. وأما قدرها ونوعها: فإنهم اتفقوا[55] على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل مئة من الإبل، وهي في مذهب مالك[56] ثلاث ديات: 1- دية الخطأ. 2- ودية العمد إذا قبلت. 3- ودية شبه العمد، وهي عند مالك في الأشهر عنه[57] مثل فعل المدلجي بابنه. وأما الشافعي[58] فالدية عنده اثنتان فقط: مخففة، ومغلظة. فالمخففة دية الخطأ، والمغلظة دية العمد ودية شبه العمد. وأما أبو حنيفة[59] فالدية عنده اثنتان أيضاً: دية الخطأ، ودية شبه العمد، وليس عنده دية في العمد، وإنما الواجب عنده في العمد ما اصطلحا عليه، وهو حال عليه غير مؤجل، وهو معنى قول مالك المشهور[60] (896أ)؛ لأنه إذا لم تلزمه الدية عنده إلا باصطلاح، فلا معنى لتسميتها دية إلا ما روي عنه[61] أنها تكون مؤجلة كدية الخطأ، فهنا يخرج حكمها عن حكم المال المصطلح عليه. ودية العمد عنده[62] أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهو قول ابن شهاب وربيعة. والدية المغلظة عنده[63] أثلاثاً: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة - وهي الحوامل - ولا تكون المغلظة عنده في المشهور[64] إلا في مثل فعل المدلجي بابنه. وعند الشافعي[65] أنها تكون في شبه العمد أثلاثاً أيضاً، وروي ذلك أيضاً عن عمر وزيد بن ثابت[66]. وقال أبو ثور: الدية في العمد إذا عفا ولي الدم أخماساً كدية الخطأ. واختلفوا في أسنان الإبل في دية الخطأ: فقال مالك[67] والشافعي[68]: هي أخماس، عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وهو مروي عن ابن شهاب وربيعة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه[69]، أعني: التخميس إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ذكر، ابن مخاض ذكراً، وروي عن ابن مسعود الوجهان جميعاً. وروي عن سيدنا علي أنه جعلها أرباعاً، أسقط منها الخمس والعشرون بني لبون، وغليه ذهب عمر بن عبد العزيز، ولا حديث في ذلك مسند، فدل على الإباحة، والله أعلم، كما قال أبو عمر بن عبد البر[70]. وخرج البخاري والترمذي عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دية الخطأ: (عشون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض ذكور، وعشرون بنات لبون، وعشرون جذعة، وعشرون حقة)[71]. واعتل لهذا الحديث أبو عمر بأنه روي عن خشْف بن مالك، عن ابن مسعود، وهو مجهول، قال: وأحب إلي في ذلك الرواية عن علي؛ لأنه لم يختلف في ذلك عليه كما اختلف على ابن مسعود. وخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مئة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بن لبون ذكر[72]. قال أبو سليمان الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحداً من الفقهاء المشهورين قال به، وإنما قال أكثر العلماء[73]: إن دية لخطأ أخماس، وإن كانوا اختلفوا في الأصناف، وقد روي أن دية الخطأ مربعة عن بعض العلماء وهو الشعبي والنخعي والحسن البصري، وهؤلاء جعلوها خمساً وعشرين جذعة، وخمساً وعشرين حقة، وخمساً وعشرين بنات لبون، وخمساً وعشرين بنات مخاض، كما روي عن علي، وخرجه أبو داود[74]. وإنما صار الجمهور[75] (896ب) إلى تخميس دية الخطأ: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر. وإن كان لم يتفقوا على بني المخاض؛ لأنها لم تذكر في أسنان فيها. وقياس من أخذ بحديث التخميس في الخطأ وحديث التربيع في شبه العمد - إن ثبت هذا النوع الثالث - أن يقول في دية العمد بالتثليث، كما قد روي ذلك عن الشافعي[76]، ومن لم يقل بالتثليث شبه العمد بما دونه، فهذا هو مشهور أقاويلهم في الدية التي تكون من الإبل على أهل الإبل. وأما أهل الذهب والورق فإنهم اختلفوا أيضاً فيما يجب من ذلك عليهم: فقال مالك[77]: على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم. وقال أهل العراق[78]: على أهل الورق: عشرة آلاف درهم. وقال الشافعي بمصر[79]: لا يؤخذ من أهل الذهب، ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت، وقوله بالعراق[80] مثل قول مالك. وعمدة مالك تقويم عمر بن الخطاب المائة من الإبل على أهل الذهب بألف دينار، وعلى أهل الورق باثني عشر ألف درهم. وعمدة الحنفية: ما رووا أيضاً عن عمر أنه قوم الدينار بعشرة دراهم، وإجماعهم على تقويم المثقال بها في الزكاة. وأما الشافعي فيقول[81]: إن الأصل في الدية إنما هو مائة بعير، وعمر إنما جعل فيها ألف دينار على أهل الذهب، واثني عشر ألف درهم على أهل الورق؛ لأن ذلك كان قيمة الإبل من الذهب والورق في زمانه. والحجة له: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كان الديات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك حتى استخلف عمر فقام خطيباً فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها شيئاً[82]. واحتج بعض الناس لمالك؛ لأنه لو كان تقويم عمر بدلاً لكان ذلك ديناً بدين؛ لإجماعهم أن الدية في الخطأ مؤجلة لثلاث سنين. ومالك[83] وأبو حنيفة[84] وجماعة متفقون على أن الدية لا تؤخذ إلا من الإبل أو الذهب أو الورق. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن[85] والفقهاء (897أ) السبعة المدنيون: يوضع على أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل البقر مئتا بقرة، وعلى أهل البرود مئتا حلة. وعمدتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده المتقدم، وما أسنده أبو بكر بن أبي شيبة، عن عطاء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل مائة بعير، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل البقر مئتا بقرة، وعلى أهل البرود مئتا حلة[86]. وما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الأجناد: أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير[87]. قال: فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق، فإن لم يجد الأعرابي مائة من الإبل فعدلها من الشاء ألف شاة، ولأن أهل العراق أيضاً رووا عن عمر مثل حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نصاً. وعمدة الفريق الأول: أنه لو جاز أن تقوم بالشاة والبقر لجاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام، وبالخيل على أهل الخيل، وهذا لا يقول به أحد"[88]. وقال الشيخ ابن سعدي: "سؤال: ما الحكمة في أن دية الحر مقدرة، لا تزيد بزيادة فضائله ولا تنقص، ودية العبد قيمته بحسب أوصافه؟ الجواب وبالله التوفيق: حكمة الباري في تشريعها لعباده لا تحيط بها العقول، ولا تعبر عنها الألسن، وما ظهر للعباد منها بالنسبة إلى ما خفي عنهم منها شيء قليل، وما قدره وفرضه من المقدرات وحده من المحددات، له في ذلك حكم وأسرار ترجع إلى مصالح العباد، ودفع مضارهم، فإنه تعالى أرحم بهم من أنفسهم، ومن الخلق أجمعين، وهو أرحم الراحمين، يعلم من مصالحهم ما لا يعلمون، ويريد ما لا يريدون، ويقدر على ما لا يقدرون، فإذا خفيت عليك حكمته في حكم من أحكامه، فانظر إلى هذا الأصل العظيم الجامع لكل فرد من أفراد أحكامه وشرائعه، ومع ذلك فمن تأمل وأحسن تأمله في ذلك، وطبقه على الواقع، انفتح له من معرفة حكمه بحسب استعداده وفهمه وذلك فضله. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في الفرائض، وتقدير المقدرات فقال: ﴿ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ [النساء:11]. وقد تقدم من حكمته في تقدير الفروض على أهلها، ويوجد نظير[89] ذلك في تقدير الديات، وأنها بقدر لا يزيد ولا ينقص. دية الحر المسلم الذكر مائة من الإبل، والأنثى على النصف من ذلك، واختلف فيما سوى الإبل، هل هو أصل كما هو المذهب[90] في البقر أنها مائتان، والغنم أنها ألفا شاة، والذهب ألف مثقال، والفضة اثنا عشر ألف درهم، أو أن المذكورات تابعات للإبل وتقويمات تزيد وتنقص بحسب نقص الإبل كما هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد[91]، وهي الصحيحة؛ لأن ديات الأعضاء والجروح لا يختلف القول أنها مقدرة بالإبل فقط، والتغليظ والتخفيف في الإبل فقط، والأدلة الأخرى ليس هذا الموضع محل ذكرها. يتبع
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |