|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() استئجار الدابة بعلفها وصيانتها وحفظها أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف صورة المسألة: أن يستأجر شخص دابة لينتفع بها، وتكون الأجرة علفها وصيانتها وحفظها، فهل يجوز كون مثل ذلك أجرة في عقد الإجارة أو لا؟ قولان للعلماء. اختيار ابن تيمية: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز استئجار الدابة بعلفها، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1]. أقوال العلماء في المسألة: القول الأول: عدم الجواز. وهو مذهب الحنفية [2]، والشافعية [3]، والحنابلة [4]. القول الثاني: الجواز. وهو مذهب المالكية [5]، ورواية في مذهب الحنابلة [6]، رجحها بعض الحنابلة، واختارها ابن تيمية وابن القيم [7]. أدلة القول الأول: 1- لأن العوض مجهول معدوم، ولا يدرى أيوجد أو لا؟. والأصل عدمه، ولا يصح أن يكون ثمناً [8]. ونوقش: أ- أنكم جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف ربحها. وأجيب عن المناقشة: إنه إنما جاز ثمَّ تشبيهاً بالمضاربة؛ لأنها عين تنمّى بالعمل فجاز اشتراط جزء من النماء [9]. ب- لا نسلم الجهالة فهو معلوم بالعرف والعادة. 2- استدلوا بدليل الإجماع على ذلك، حيث حكى ابن قدامة أنه لا يعلم مخالفاً في ذلك[10]. ونوقش: أنه لا ينعقد إجماع مع وجود خلاف ممن ذكر في القول الثاني. أدلة القول الثاني: 1- القياس على استئجار الأجير بطعامه [11]. 2- أن علف الدابة معروف بالعادة، وهذا يرفع عنه صفة الجهالة فيكون معلوماً، والعادة محكمة كما قرر الفقهاء [12]. 3- أن الحاجة تدعو إلى ذلك، فقد يكون صاحب الدابة مسافراً، ويحتاج لمن يحفظ له دوابه أثناء سفره، والغالب أنه لايجد من يقوم بها مجاناً. الترجيح: والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني: 1- لقوة دليله وحجته. 2- ضعف أدلة المخالفين. 3- مناقشته أدلتهم. 4- سلامة هذا القول من التناقض والاضطراب، إذ لما رأى أصحاب القول الأول الحاجة العامة لذلك تحايلوا عليه بما هو أشد تحريماً من المحرم، قالوا: والحيلة أن يسمي ما يعلم أنه محتاج إليه من العلف فيجعله أجرة ثم يوكله في إنفاق ذلك عليها [13]. 5- أن الأصل في المعاملات الإباحة. وسبب الخلاف: هو الخلاف في إثبات الجهالة في الأجرة أو نفيه، فمن منع: زعم الجهالة هنا، ومن جوز: نفي الجهالة، والله أعلم. [1] انظر: الفتاوى الكبرى: (5/ 407)، الاختيارات: (101)، الإنصاف: (6/ 11، 16)، كشاف القناع: (3/ 553)، مطالب أولي النهى: (3/ 594). [2] انظر: المبسوط: (16/ 33-34)، بدائع الصنائع: (4/ 193)، الجوهرة النيرة: (1/ 260)، البحر الرائق: (7/ 298)، درر الحكام: (2/ 232)، حاشية ابن عابدين: (6/ 48-49)، غمز عيون البصائر: (1/ 300). [3] انظر: روضة الطالبين: (5/ 175)، حاشية قليوبي وعميرة: (3/ 69)، تحفة المحتاج: (6/ 127)، مغني المحتاج: (2/ 452)، حاشية الجمل: (3/ 534)، تحفة الحبيب: (3/ 209)، التجريد لنفع العبيد: (3/ 166). [4] انظر: المغني: (8/ 15، 70)، الفروع: (4/ 423)، إعلام الموقعين: (3/ 358)، الإنصاف: (6/ 11، 16)، كشاف القناع: (3/ 553)، شرح المنتهى: (2/ 354)، مطالب أولي النهى: (3/ 594). [5] انظر: المدونة: (3/ 478)، التاج والإكليل: (7/ 568)، حاشية الخرشي: (7/ 34)، حاشية الدسوقي: (4/ 35)، منح الجليل: (8/ 3)، حاشية الصاوي: (4/ 55). [6] انظر: الفتاوى الكبرى: (5/ 407)، الفروع: (4/ 423)، كشاف القناع: (3/ 553)، مطالب أولي النهى: (3/ 594)، الاختيارات: (151)،. [7] انظر: إعلام الموقعين: (3/ 358)، إغاثة اللهفان: (2/ 7). [8] انظر: المغني: (8/ 16)، تحفة المحتاج: (6/ 127)، حاشية ابن عابدين: (6/ 48-49)، بدائع الصنائع: (4/ 193)، كشاف القناع: (3/ 553). [9] انظر: المغني: (8/ 16). [10] انظر: المغني: (8/ 16، 70). [11] انظر: كشاف القناع: (3/ 553)، مطالب أولي النهى: (3/ 594)، المدونة: (3/ 478)، إغاثة اللهفان: (2/ 7). [12] انظر: التاج والإكليل: (7/ 568). [13] انظر: إعلام الموقعين: (3/ 358)، إغاثة اللهفان: (2/ 7)، حاشية ابن عابدين: (6/ 49).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |