الحاجة المنزلة منزلة الضرورة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          الصبر على الدعاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          حصر الواقع ! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          حديث عجيب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          فمِنكَ وحدَك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          علة حديث: (من غسَّل واغتسل) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          معنى أن الله - عز وجل - يصلي عليك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          غباء الأذكياء!! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          نواقض الإسلام العشرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          كم ركعة تصل في اليوم تطوُّعاً ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-02-2020, 05:19 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,703
الدولة : Egypt
افتراضي الحاجة المنزلة منزلة الضرورة

الحاجة المنزلة منزلة الضرورة
أ. د. محمد جبر الألفي





الحاجة في اللغة:
الافتقار إلى الشيء، وتطلق - كذلك - على ما يفتقر إليه[1]، وفي معجم مقاييس اللغة: هي الاضطرار إلى الشيء[2]، وفي التنزيل: ﴿ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ ﴾ [غافر: 80]؛ أي: مأربة - يعني الأسفار.

وفي الاصطلاح:
يصعب ضبط معنى الحاجة؛ لأنها لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول[3]، ويمكن النظر إليها من ناحيتين: الحاجة الأصولية، والحاجة الفقهية.

أولاً: الحاجة الأصولية (العامة):
جاء حديث الأصوليين عن الحاجة العامة ضمن كلامهم عن الوصف المناسب الحاجي، أو المصلحة الحاجية، ففي أثناء كلامه عن الكليات الخمس تطرق إمام الحرمين إلى تعريف الوصف المناسب الحاجي، فقال: "إنه ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورة"[4]، وقال الشاطبي: "وأما الحاجيات، فمعناها أنه مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، وإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة، ولكن لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصلحة العامة"[5].

وقد ورد عن الشارع ما يفيد الترخيص للحاجة العامة؛ كمشروعية الإجارة، والاستصناع، والسَّلَم، وبالجملة: فإن كليات العقود لا تخرج عن الحاجيات[6].

ثانيًا: الحاجة الفقهية (الخاصة):
من المعروف أن كثيرًا من العلماء جمع بين الفقه وأصوله في البحث والدرس والتأليف، ومنهم من اشتغل بجمع القواعد الفقهية وصياغتها وشرحها، وقد نقل هؤلاء "الحاجة العامة" من مجالها الأصولي إلى الفقه العملي، فصاغوا قاعدة فقهية تنص على أن "الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة"[7]، وضربوا لها من الأمثلة: تضبيب الإناء بالفضة يجوز للحاجة، ولا يعتبر العجز عن غير الفضة، والأكل من الغنيمة في دار الحرب يجوز للحاجة، ولا يشترط للآكل ألا يكون معه غيره[8]، ولبس الحرير لمن به حاجة إليه؛ كالجرب والحكة والقمل[9]، ولا يشترط وجود ما يغني عنه من دواء ونحوه، ومن أصول مالك أنه يراعي الحاجيات - كما يراعي الضروريات - فأجاز الرد على الدرهم مع كونه يجعل "مد عدوة" من الربا، وأجاز تأخير النقد في الكراء المضمون[10]، وأجاز الشافعي بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس قبل قبضها، قال النووي: "هذا القدر من المخالفة للقاعدة احتمل؛ للمصلحة والرفق بالجند؛ لمسيس الحاجة"[11]، وفي مجموع الفتاوى: "فإن قيل: إن ابن عقيل جوز إجارة الأرض والشجر جميعًا لأجل الحاجة، وإنه سلك مسلك مالك، لكنْ مالك اعتبر القلة في الشجر وابن عقيل عمم، فإن الحاجة داعية إلى إجارة الأرض البيضاء التي فيها شجر، وإفرادها عنها بالإجارة متعذر أو متعسر لما فيه من الضرر، فجوز دخولها في الإجارة، كما جوز الشافعي دخول الأرض مع الشجر تبعًا في باب المساقاة"[12].

"وهذه حاجة فقهية؛ لأنها تثبت حكمًا فقط في محل الاحتياج، وهي شخصية؛ بمعنى أنها لا تجوز لغير المحتاج ولا تتجاوز محلها، وهذا ما يفرق الحاجة الفقهية عن الحاجة الأصولية التي تثبت حكمًا مستمرًّا، ولا يطلب تحققها في آحاد أفرادها... هذا هو الفرق بين الحاجة الأصولية العامة التي تثبت بها الأحكام بالنص أو الاستحسان والاستصلاح، وبين الحاجة الفقهية الخاصة التي تعتبر توسعًا في معنى الضرورة، فتقدر بقدرها... وحيث إن الحاجة الفقهية ملحقة بالضرورة فقد يختلف في بعض الفروع: هل تشترط فيها الضرورة القصوى أو الحاجة؟"[13]، وهذا يتغير بتغير الزمان والمكان والأعراف.

والحاجة - أصولية كانت أو فقهية - بنيت على التيسير الذي دلت عليه مشروعية الرخص، من نحو قوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، وقوله: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28]، وفي الحديث: "ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا"[14].

و"من أجل بناء الأحكام التيسيرية على الحاجة، لا بد من تحقق بعض الشروط...:
(1) أن تكون المشقة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي العام بالغةً درجة الحرج والمشقة غير المعتادة[15].

(2) أن تكون الحاجة متعينة ولا يوجد سبيل آخر من الطرق المشروعة - عادة - يوصل إلى الغرض المقصود سواها[16].

(3) أن يعتبر في تقدير الحاجة حالة الشخص المتوسط العادي في موضع معتاد لا صلة له بالظروف الخاصة به؛ لأن التشريع يتصف بصفة العموم والتجريد.

(4) واشترط بعض العلماء للتمسك بالمصالح الحاجية أن يشهد لها أصل بالاعتبار، فلا يجوز للمجتهد إذا ما لاحت له مصلحة حاجية أن يعتبرها ويبني عليها الأحكام، ما لم يجد لها شاهدًا من جنسها؛ إذ لو لم يعتبر هذا القيد لترتب على ذلك مفاسد كثيرة؛ لأن الاستناد إلى مجرد الحاجة - من دون أصل شرعي يشهد لاعتبارها - يعد رأيًا مجردًا ووضعًا للشرع بالرأي، كما أنه يؤدي إلى استواء العالِم والأمي؛ لأن كل واحد يعرف مصلحة نفسه، ولَمَا كانت هناك حاجة لإرسال الرسل[17]"[18].


[1] ابن منظور، لسان العرب: 2/ 242.

[2] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: 2/ 114.

[3] الجويني، الغياثي، ص 479.

[4] الجويني، البرهان: 2/ 924.

[5] الشاطبي، الموافقات: 2/ 11.

[6] نظام الدين، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، مع المستصفى: 2/ 262.

[7] السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 88. المادة (32) من مجلة الأحكام العدلية.

[8] نفسه، ص 88 - 89.

[9] الزركشي، المنثور: 2/ 54.

[10] المواق، التاج والإكليل، مع المواهب الجليل: 5/ 390.

[11] النووي، المجموع: 9/ 268.

[12] ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 30/ 231.

[13] عبدالله بن بيه، الفرق بين الضرورة والحاجة، ص 23 "بحث غير منشور".

[14] مسند أحمد، وراجع: الشاطبي، الموافقات: 2/ 121 - 122.

[15] الوجيز في أصول استنباط الأحكام للدكتور محمد عبداللطيف الفرفور: 2/ 2653.


[16] نفسه.

[17] الطوفي، شرح مختصر الروضة: 3/ 207.

[18] الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسير، ص 508 - 509.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 49.93 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 48.25 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.35%)]