|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم اشتراط المحرم في حج المرأة وأثره في الفقه الإسلامي 3 د.عبود بن علي بن درع المبحث الثاني حكم اشتراط المحرم في حج المرأة وفيه المطالب التالية: المطلب الأول: حكم اشتراط المحرم في حج المرأة. المطلب الثاني: حكم سفر المرأة للحج في الطائرة دون محرم. المطلب الثالث: حكم حج الخادمة دون محرم. المطلب الأول حكم اشتراط المحرم في حج المرأة قبل الخوض في غمار هذه المسألة لا بدّ من تحرير محلّ النزاع فيها: أولاً :اتفق أهل العلم على أنّ المرأة المسلمة يجوز لها أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام دون محرم، ومثلها الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار، وزاد بعضهم المرأة إذا انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فيجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة[1]. ثانياً:اتفق عامّة أهل العلم على أنّ المرأة لا يجوز لها السفر لحج التطوع أو التجارة أو الزيارة بغير محرم[2]. لكن : اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في اشتراط المحرم في حج المرأة الفريضة على الأقوال التالية: القول الأول:يشترط في حقها وجود المحرم أو الزوج. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه[3]، ونقله جماعة عن أحمد، وهو المذهب[4]، واختاره ابن المنذر من الشافعية[5]. القول الثاني:لا يشترط في حقها وجود المحرم أو الزوج، بل يشترط الأمن على نفسها، ويحصل الأمن عندهم على النحو التالي": قال مالك: تخرج في جماعة النساء[6]. وقال أيضاً: تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء[7]، أي : إذا وجدت رفقة مأمونة[8]. وعند الشافعي ثلاثة أقوال: أحدها– في المشهور عنه-: إن وجدت نسوة ثقات يخرجن فعليها أن تحج معهن، وهو الصحيح من المذهب[9]. الثاني: يلزمها إذا وجدت امرأة واحدة[10]. والثالث – قول نقله الكرابيسي عنه - : إذا كان الطريق آمناً جاز من غير نساء[11]. وهو اختيار الشيرازي[12]، والشاشي القفال[13]، وجماعة[14]، وهو قول الأوزاعي[15]، واختيار الباجي من المالكية[16]، وعن أحمد نقل الأثرم: لا يشترط المحرم في الحج الواجب. قال أحمد: لأنها تخرج مع النساء ومع كل من أمِنَتْهُ[17]. وهناك من ذهب إلى أنه يجوز للكبيرة غير المشتهاة أن تسافر حيث شاءت للفرض والتطوُّع بلا زوج ولا محرم دون الشابة، ولا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة, وهو رواية لأحمد[18]، وقول بعض المالكية[19]. سبب الخلاف: معارضة الأمر بالحج والسفر إليه في عموم قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[20] للنهي عن سفر المرأة إلا مع ذي مّحرم، كما جاء في غير حديث[21]: منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا معها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها»[22]، فعموم الآية يدخل تحته الرجال والنساء فيقتضى الوجوب وإن لم يكن ذو محرم، والحديث يخصص ذلك. فمن غلَّب عموم الأمر قال: تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم، أي: فعمل بقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾،فتدخل المرأة فيه ويخرج سفر الحج عن النهي، فيقوم في كل واحدة من النصين عموم وخصوص. ومن خصص العموم بهذا الحديث وغيره أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم. أي : فمن خصص الآية به اشترط المحرم، ومن لم يخصصها لم يشترط[23]. * أدلة القول الأول اشتراط المحرم: 1-عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». فقال رجل : يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال: «اخرج معها»[24]. وجه الاستدلال: « دلَّ ذلك على أنها لا ينبغي لها أن تحجّ إلا به، ولولا ذلك لقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وما حاجتها إليك؛ لأنها تخرج مع المسلمين ،وأنت فامض لوجهك فيما اكتُتبت، ففي ترك - صلى الله عليه وسلم - أن يأمره بذلك وأمره أن يحج معها دليلٌ على أنها لا يصلح لها الحج إلا به»[25]. ونوقش: بما قاله ابن حزم: « وهذا الحديث حجة عليهم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يلزمها الرجوع، ولا أوقع عليها النهي عن الحج، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - أمر زوجها بالحج معها، فكل زوج أبي من الحج مع امرأـه فهو عاص، ولا يسقط عنها لأجل معصيته فرضٍ الحج، هذا نص الحديث الذي احتجّوا به، وليس يفهم منه غير ذلك أصلاً؛ لأنّ الأمر في هذا الحديث متوجه إلى الزوج لا إلى المرأة»[26]. وقال أيضاً: « فكان هذا الحديث رافعاً للإشكال ومبيناً لما اختلفنا فيه في هذه المسألة؛ لأنّ نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أن تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وقع، ثم سأله الرجل عن امرأته التي خرجت حاجة لا مع ذي محرم ولا مع زوج، فأمره - صلى الله عليه وسلم - بأن ينطلق فيحجّ معها، ولم يأمر بردّها ولا عاب سفرها على الحج دونه ودون ذي محرم، وفي أمره- صلى الله عليه وسلم - بأن ينطلق فيحجّ معها بيان صحيح ونص صريح على أنها كانت ممكنا إدراكها بلا شك، فأقرّ - صلى الله عليه وسلم - سفرها كما خرجت فيه وأثبته ولم ينكره، فصار الفرض على الزوج، فإن حجّ معها فقد أدّى ما عليه من صحبتها، وإن لم يفعل فهو عاصٍ لله تعالى، وعليها التمادي في المضي في حجها والخروج إليه دونه أو معه أو دون ذي محرم أو معه، كما أقرها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليها، فارتفع الشغب جملة، ولله الحمد كثيراً»[27]. وقال أيضاً: « فلم يقل - صلى الله عليه وسلم - : لا تخرج إلى الحج إلا معك، ولا نهاها أصلاً، بل ألزم الزوج ترك خروجه في الجهاد وألزمه الحج معها، فالفرض في ذلك على الزوج لا عليها»[28]. وأجيب من وجهين: أحدهما: بأن في خروج امرأة الرجل حاجَّة من غير زوجها وعدم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - زوجها بردِّها إنما يدلُّ على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض لا على جواز سفر المرأة بغير زوج ولا محرم، لكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بردها ولا عاب سفرها، كما استنبط منه ابن حزم. الثاني: أنّ في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل بأن يخرج مع امرأته ويترك الجهاد الذي قد تعيِّن عليه دليلُ على وجوب ذلك، كما أن عدم استفصال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل خرجت مع رجال مأمونين أو نساء ثقات دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا بزوجها، لا كما ذهب إليه ابن حزم. لذلك قال ابن حجر: « وتُعُقب – أي ابن حزم – بأنه لو لم يكن ذلك شرطاً لما أمر زوجها بالسفر معها وتركه الغزو الذي كتب فيه، ولا سيما رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس بلفظ: « فقال رجل: يا رسول الله، إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا»[29]، فلو لم يكن شرطاً ما رخّص له في ترك النذر»[30]. 2-عن ابن عباس – أنه قال: جاء رجل إلى المدينة فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: « أين نزلت؟». قال: على فلانة، قال: « أغلقت عليك بأبها؟ لا تحجَّنَّ امرأة إلا ومعها ذو محرم»[31]. وعن ابن عباس أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « لا تحجّ امرأة إلا ومعها محرم»، فقال رجل: يا نبي الله، إني اكتُتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، قال: «ارجع فحج معها»[32]. وجه الاستدلال : قوله - صلى الله عليه وسلم -: « لا تحجَّنَّ امرأة إلا ومعها ذو محرم»، وقوله في الرواية الأخرى: « لا تحج امرأة إلا ومعها محرم» نصُّ على تخصيص سفر الحج. قال ابن قدامة: « وهذا صريح في الحكم »[33] قال ابن حجر – على رواية الدارقطني-: « صحَّحه أبو عوانة »[34] وقال أيضاً: « وأخرجه الدارقطني بنحوه، وإسناده صحيح»[35]. وقال ابن مفلح: « والظاهر أنه خبر حسن»[36] ونوقش: أن حديث عمرو بن دينار عن عكرمة اختلط على ابن جريج فلم يدر أحدَّثه به عمرو بن دينار عن عكرمة، أم حدثه به عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس؟ وأدخل فيه ذكر الحج وبالشك، ولا تثُبت الحجة بخبر مشكوك في إسناده أو في إرساله[37]. وأجيب: بأن حديث أبي معبد عن ابن عباس الذي ليس فيه هذا اللفظ « لا تحج امرأة إلا ومعها محرم » إنما فيه « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » ، فهو يدل على استثناء سفر الحج؛ لأن فيه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج المرأة أن يحج معها[38]. الرابع : من المعلوم أن المرأة لا تسافر للجهاد ولا للتجارة إلا نادراً، وأكثر سفرها للحج الواجب، ومع ذلك فإن هذا التأكيد من النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجوب لمحرم يدل على أن هذا التأكيد للغالب من سفرها لا للنادر[39]. يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |