حكم الإنابة والاستئجار في الحج - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         ياصاحبي..... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 11 - عددالزوار : 2821 )           »          لا هادي إلا الله (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 1 - عددالزوار : 37 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4924 - عددالزوار : 1995695 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4496 - عددالزوار : 1280896 )           »          تفسير (الجامع لأحكام القرآن) الشيخ الفقيه الامام القرطبى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 544 - عددالزوار : 133874 )           »          مالٌ لا يغرق! (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-(سؤال وجواب) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 56 - عددالزوار : 43622 )           »          شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 68 - عددالزوار : 37185 )           »          سِيَر أعلام المفسّرين من الصحابة والتابعين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 112 - عددالزوار : 71653 )           »          فأنا أقسم عليك لما سقيتهم(قصة) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-01-2020, 02:22 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 156,259
الدولة : Egypt
افتراضي حكم الإنابة والاستئجار في الحج

حكم الإنابة والاستئجار في الحج


د. ضياء الدين عبدالله الصالح







الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالحجُّ مِن أفضل الأعمال والقربات عند الله تعالى؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أفضل؟ قال: ((إيمانٌ بالله ورسولِه))، قيل: ثم ماذا؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله))، قيل: ثم ماذا؟ قال: ((حجٌّ مبرور))؛ متفق عليه.

ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 97].

الآيةُ الكريمة فيها دلالةٌ واضحة على وجوب الحج على المستطيع، وقد جاءت الأحاديثُ الكثيرة بأن الحج أحدُ أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، ولقد أجمع المسلمون على ذلك، ووجوبه على المكلَّف المستطيع في العمر مرَّة.

والاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصلُ به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك، بحسب حاله، وأن يملك زادًا يكفيه ذَهابًا وإيابًا، على أن يكون ذلك زائدًا عن نفقات مَن تلزَمُه نفقتُه حتى يرجع من حجه، وأن يكون مع المرأة زَوْج أو مَحْرَم لها في سفرها للحج أو العمرة.

وقد ذهب أكثرُ أهل العلم إلى جوازِِ الإنابة والوكالة بالحج عن الشخص الميِّت الذي عجَز عن الحج في حياته، وكذلك عن المَعْضُوب العاجز عن الحج بنفسه؛ لِما ثبَت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ امرأة من خَثْعَم قالت: يا رسول الله، إنَّ فريضة الله على عباده في الحَجِّ، أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يَثبُت على الرَّاحلة، أفأحُجُّ عنه؟ قال: ((نعم)).

ولحديث أبي رزين العُقَيلي أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع الحَجَّ ولا العُمرة ولا الظَّعن، فقال: ((حُجَّ عن أبيك واعتَمِر))؛ رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم:
(والجمهور على أن النيابة في الحج جائزةٌ عن الميت والعاجز الميئوس من بُرْئه).
وعليه؛ يجوز للمسلم الذي قد أدَّى حج الفريضة عن نفسه أن يحُجَّ عن غيره في هذه الحالة؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.

ومَن ينوبُ في الحجِّ عن الغَير يجوزُ له أن يأخُذَ كلَّ ما يَحتاجُه من النَّفقة والتِزامات الحجِّ، سواءٌ كانت النفقة للحجِّ أم السفر وغيرِه، كما أنَّ له أن يُنفق على نفسِه أثناءَ الحجِّ والعودة منه بالمعروف، بغير إسراف ولا تقتير، ولا يجوز بالإجماع أن يحج ويجعلها لشخصينِ أو أكثر، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة.

وأما أخذ الأجرة على الحج، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالاستئجار، فقد اختُلِف فيه:
فذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذِ الأجرة عن الحج، وهو قول الإمام مالك، والإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وقد نقَل الإمام ابن قدامة والإمام ابن رشد والإمام ابن المنذر - رحمهم الله تعالى - الإجماعَ على إباحة الاستئجار للمنافع المباحة شرعًا، فالحج عن الغير منفعةٌ مباحة شرعًا، وهو ليس من فرائض الأعيان التي لا يصحُّ التوكيل فيها، فلما دخلت النيابة جاز أن يحجَّ عنه بالإجارة.

قال الإمام ابن عبدالبر المالكي رحمه الله تعالى في الاستذكار:
(ومِن حُجَّة مالك والشَّافعي على جواز ذلك: إجماعُهم على كَتْب المصحف، وبناء المسجِد، وحفر القبر، وصحَّة الاستئجار في ذلك، وهو قربة إلى الله عزَّ وجلَّ، فكذلك عمل الحجِّ عن الغير، والصدقات قربةٌ إلى الله عزَّ وجلَّ، وقد أباح للعامل عليها الأجر على عمالته).

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الإيضاح في المناسك:
(ولو حجَّ عن غيره، كان أعظمَ لأجره، ولو حج عنه بأجرةٍ، فقد ترك الأفضل، لكن لا مانع منه، وهو من أطيب المكاسب، فإنه يحصل لغيره هذه العبادة العظيمة، ويحصل له حضور تلك المَشاهد الشريفة، فيسأل الله من فضله).

وينبغي تحرِّي أهل الخير والصدق والأمانة والعلم بمناسك الحج، لحج البدل أو الاستئجار، ويجب أن تكون نيِّتُه لله تعالى؛ أي: مِن أجل العبادة وزيارة بيت الله الحرام والمشاعر المقدَّسة، لا بقصد الدنيا والتكسُّب والاسترزاق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى:
(ولا يستحبُّ للرجل أن يأخذ مالًا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين: إما رجل يحب الحج، ورؤية المشاعر، وهو عاجز، فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح، ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج، أو رجل يحب أن يُبرئ ذمَّة الميت عن الحج، إما لصلة بينهما، أو لرحمة عامة بالمؤمنين، ونحو ذلك، فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك، وجِماعُ هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ، وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح، فمَن ارتزق ليتعلم أو ليعلِّم أو ليجاهد، فحسنٌ، وأمَّا مَن اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق، فهذا من أعمال الدنيا، ففرقٌ بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة، ومن تكون الدنيا مقصوده والدِّين وسيلة، والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة مِن خلاق، كما دلت عليه النصوص).

وثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه أو لمن استأجره، ويُرجى للنائب أو الأجير أيضًا أجر عظيم؛ لأنه يؤدِّي حج الفرض عن الغير، ولعموم حديث: ((مَن حجَّ فلم يرفُثْ ولم يفسُقْ، رجع كيومَ ولدَتْه أمُّه))؛ متفق عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ((مَن دلَّ على خيرٍ، فله مثلُ أجرِ فاعلِه)).

واشترط بعضُ الفقهاء أن يحجَّ عنه مِن بلده أو من ميقات بلده، فإن لم يكن له مالٌ يكفي لذلك، جاز له الإنابة أو الإجارة من مكة على الراجح من خلاف العلماء.
قال صاحب حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: (إلا إن ضاق ماله جاز ولو من غير مكانه).

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع:
(إنه يجوز أن يحج النائب ولو مِن مكة؛ وذلك لأن السعي ليس مقصودًا لذاته، ولعل هذا أرجح إن شاء الله، فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم مَن يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم مَن يحج عنه ولو من مكة، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن السعي إلى مكة مقصود لغيره).


الخلاصة:
جواز الإنابة والوكالة بالحجِّ عن الشخص الميت الذي عجز عن الحج في حياته، وكذلك عن المَعْضُوب العاجز عن الحج بنفسه، وجواز أخذ الأجرة عن الحج؛ لأن الحج عن الغير منفعةٌ مباحة شرعًا، والإجماعُ منعقدٌ على إباحة الاستئجار للمنافع المباحة شرعًا، وكذلك يجوز له الإنابة أو الإجارة من مكة، ولا يشترط من بلده أو ميقات بلده على الراجح من خلاف العلماء، وينبغي تحرِّي أهل الخير والصدق والأمانة والعلم بالمناسك لحج البدل أو الاستئجار.

والله تعالى أعلم


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 51.23 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 49.56 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.27%)]