|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الوجيز في أحكام الحج والعمرة د. حماد محمد إبراهيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تمسك بسنته وسار على هديه إلى يوم الدين. وبعد: فهذا ملخص لأحكام الحج والعمرة كتبته لطلابي في الجامعة، ورأيت أن أنشره لكي تعم الفائدة، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به، وأن يغفر لي ما به من خلل أو تقصير. تعريف الحج: لغة القصد. وشرعًا: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. تعريف العمرة: لغةً: الزيارة. وشرعًا: زيارة البيت، على وجه مخصوص. متى فرض؟: فُرض الحج سنة تسع من الهجرة وقيل سنة عشر. حكم الحج: ركن من أركان الإسلام وواجب بالإجماع مرة في العمر، لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97] ولحديث " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا"[1] حكم العمرة: واجبة مرة في العمر مثل الحج، لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 196]. ومذهب أبي حنيفة ومالك وابن تيمية أنها ليست واجبة للحديث السابق فلم يذكرها، وقالوا: الآية السابقة ليس فيها ما يدل على الوجوب. قال ابن القيم: وليس في الآية فرضها، وإنما فيها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء.[2] شروط وجوب الحج: 1- الإسلام 2- الحرية 3- البلوغ 4- العقل 5- الاستطاعة 6- وجود المحرم بالنسبة للمرأة. • الإسلام والعقل شرطان للوجوب وصحة الحج. • البلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء ويصح بدونهما. أي يصح من العبد والصبي ولهما أجر ولكن يجب عليهما حج الفريضة بعد البلوغ أو الحرية. هل يجب الحج على الفور أم على التراخي: يجب الحج على الفور، يعني متى تحققت شروط الوجوب في العبد وجب عليه أن يسارع في أداء الحج ولا يجوز له التأخير وإلا أثم، وذلك لحديث: "«مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ، فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ»[3] ولأن وجوبه على التراخي يخرجه عن رتبة الواجبات، ولا يأثم بالموت قبل فعله، لأنه لا يعلم متى سيموت. ومذهب الشافعي أن الحج واجب على التراخي، ويجوز تأخيره بعد تحقق الشروط، لأن الحج فرض سنة 9هـ ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة عشر. وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخره لعذر شرعي، وقيل إن الحج فرض سنة عشر فلا تأخير. فضل الحج: 1- من أفضل الأعمال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأعمال أفضل؟ قال: " إيمان بالله ورسوله " قيل: ثم ماذا؟ قال: " ثم جهاد في سبيل الله " قيل: ثم ماذا؟ قال: " ثم حج مبرور "[4]. الحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم. 2- يعدل الجهاد: عن عائشة قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال:" لكن أفضل الجهاد: حج مبرور " [5] 3- يمحو الذنوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه "[6] 4- الحجاج وفد الله: قال صلى الله عليه وسلم: " الحجاج، والعمار، وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم "[7] 5- الحج ثوابه الجنة: قال صلى الله عليه وسلم: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "[8]. والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم ونفقته من حلال. 6- فضل النفقة في الحج: قال صلى الله عليه وسلم: " النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله: الدرهم بسبعمائة ضعف "[9] 7-فضل التلبية: قال صلى الله عليه وسلم:" "ما من مُلبٍّ يُلَبِّي إلا لَبّى ما عن يمينه وشماله من حجرٍ أو شجرٍ أو مدرٍ، حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا؛ عن يمينه وشماله".[10] حج الصبي: • إذا حج الصبي فإن حجه صحيح ويعتبر نافلة، وله ولوليه أجر، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، ويجب عليه الحج عند البلوغ. • وإذا ترك واجباً فعليه الكفارة • وإن ارتكب محظوراً (غير الصيد والجماع) خطأ أو عمدا فليس عليه كفارة، لأن عمده خطأ وليس في الخطأ كفارة. • يعقد الإحرام عن الصبي غير المميز وليه، ويعقد المميز عن نفسه، ويفعل الولي ما يعجز عنه الصبي مثل الرمي والتلبية، ولكن يبدأ الولي في الرمي عن نفسه. • وإذا أحرم الصبي فهل يلزمه إتمام الإحرام: المشهور من المذهب الحنبلي أنه يلزمه الإتمام لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: 196]. ومذهب أبي حنيفة أنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف، ورجح هذا الرأي الشيخ ابن عثيمين.[11] المراد بالاستطاعة: المراد بالاستطاعة في قوله تعالى ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97] وجود الزاد والراحلة (أو نفقة الحجة) وأمن الطريق. الحج عن العاجز: من ملك نفقة الحج ولكنه عجز عن السعي إليه لشيخوخة أو لمرض لا يرجى برؤه، لزمه أن ينيب من يحج عنه من حيث وجب عليه الحج أي من بلده، وذهب مالك والشافعي أنه يجوز أن يحج عنه من أقرب مكان أو من الميقات، وهو أيسر. ودليل الحج عن العاجز حديث ابن عباس "أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "حجي عنه" [12] • وإن عوفي العاجز بعد الإحرام عنه أجزأه حج غيره عنه ولا يلزمه إعادة. • ومن لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره خلافا لأبي حنيفة ومالك، لحديث ابن عباس" سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال:" حججت عن نفسك؟" قال: لا، قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة "[13] اشتراط المحرم في حق المرأة: يشترط لوجوب الحج على المرأة أن يكون معها محرم، لحديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم».[14] وإن حجت بدون محرم أثمت وصح حجها. وقال الشافعي:يجوز أن تسافر مع نسوة ثقات وفي رواية يجوز إذا كان الطريق آمنا.[15] وهذا رأي كثير من العلماء المعاصرين وقالوا: إن العلة من النهي في الحديث السابق هي الخوف على المرأة حيث كان السفر أولا محفوفا بالمخاطر، فإذا تغير الحال وصارت الطريق آمنة تغير الحكم وجاز سفرها، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:" يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تقدم البيت (أي الكعبة) لا زوج معها "[16]، وقد قال ذلك في معرض مدح ظهور الإسلام وانتشار الأمن. وقد استدل بهذا الحديث ابن حزم أيضا. وإذا لم تملك المرأة نفقة الحج سقط عنها، ولا يجب على زوجها حجها، ولكن إن فعل فمن باب الفضل وحسن العشرة. الحج عن الميت: من وجب عليه الحج ومات دون أن يحج أُخرج من تركته ما يعادل نفقة الحج ويحج عنه أحد أولاده أو غيرهم. لما رواه البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال «نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته، اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» [17] أركان العمرة: 1- الإحرام 2- الطواف 3 - السعي. واجبات العمرة: 1- الإحرام من الميقات. 2- الحلق أو التقصير. أركان الحج: 1- الإحرام: وهو نية الدخول في النسك، لحديث «إنما الأعمال بالنيات». 2- الوقوف بعرفة، لحديث «الحج عرفة». 3- طواف الزيارة أو الإفاضة، لقوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29]. 4- السعي بين الصفا والمروة، لحديث «اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي» (وهو عند ابن عباس سنة، وعند أبي حنيفة واجب ورجح ابن قدامة رأي أبي حنيفة)[18] واجبات الحج: 1-الإحرام من الميقات المعتبر له. 2- الوقوف بعرفة إلى الغروب. على من وقف نهارًا. 3-المبيت -لغير أهل السقاية والرعاية- بمنى ليالي أيام التشريق. 4- المبيت بـمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله. 5-الرمي مرتبًا. 6-الحلق أو التقصير. 7-طواف الوداع. • الفرق بين الركن والواجب: من ترك ركنا لا يجزئه إلا أن يأتي به و إلا فسد حجه، ومن ترك واجبا يجبره بدم فإن لم يجد فبصيام عشرة أيام،ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، قياسا على الهدي في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 196]. المواقيت: الميقات لغة الحد وشرعا: موضع العبادة وزمنها. والمواقيت نوعان: زمانية ومكانية: أولاً: المواقيت الزمانيةهي أشهر الحج، أي الزمن الذي يصح الإحرام بالحج فيه، وهي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة.. وأما العمرة فإنها تصح في أي وقت من العام. يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |