|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الحاج المفرد إذا حول إفراده لعمرة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الداود السؤال ٦٩: الحاج المفرد إذا حول إفراده لعمرةٍ ما حكمه؟ الجواب: بالنسبة للحاج المفرد إن حوّل إفراده إلى عمرة فهذا هو السّنة، لأنّ النّبي – عليه الصلاة والسلام - أمر أصحابه بذلك، الذين لم يسلكوا الهدي أمرهم أن يحولوا الحج إلى عمرةٍ يطوفون ويسعون ويحلقون أو يقصون ويكونوا متمتعين، لكن إن رغب السائل أن يبقى على إحرامه محرماً إلى يوم العيد فهو يعتبر مفرداً ولا عليه هدي، وأما العمرة فإن كان سبق واعتمر فلا يجب عليه أن يعتمر، إن كان سبق أن اعتمر في رمضان ولا في أي سنةٍ من السنين الماضية فلا يجب عليه أن يعتمر، إن كان ما سبق أن اعتمر فعليه أن يعتمر بعد حينٍ، بعدما يقضي نسك الحج يأتي بعمرةٍ، يخرج إلى الحِل ويحرم ويأتي بعمرةٍ، ليس في اليوم الأول من العيد ولا الثاني ولا الثالث بل بعد ما يخرج من مني، وبالنسبة للشخص المفرد ويريد أن يأتي بعمرةٍ: لا يأتي بها إلا إذا انتهى من أعمال الحج، فلا يُدخل نسكاً على نسكٍ. رمي الجمار أول ما يُسمح له بالنزول اليوم الثاني عشر، إذا رمى الجمرات بعد الظهر ينزل على بركة الله، لكن قبل فلا؛ لأنه في الحج.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |