|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() هل تشترط الوفاة لأداء العمرة عن شخص؟ الشيخ عبدالعزيز بن محمد الداود السؤال ٥١: هل يشترط فيمن تؤدي عنه مناسك العمرة أن يكون متوفياً؟ الجواب: إما أن يكون متوفياً أو يكون حياً وأذِن لك في أن تأخذ له العمرة الإذن الذي هو النية وهو قولٌ لبعض أهل العلم، والقول الآخر أنه لا مانع ولو لم يأذن لك فهذا عملٌ صالحٌ ويصله إن شاء الله. ولكن بعض أهل العلم يقول: لو عملت له العمرة واستأذنته أرجو من الله أن يصل ثوابها له، لكن لا تجزيه عن عمرة الإسلام، لأنه ما ينيب إلا إذا كان غير قادر؛ لحديث المرأة التي قالت للنّبي عليه الصلاة والسلام - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النّبي صلى الله عليه وسلم: "أنه جاءته امرأةٌ من خثعم تستفتيه، قالت: يا رسول الله إنّ فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم". كذلك عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلا الْعُمْرَةَ، وَلا الظَّعَنَ، قَالَ: " حُجَّ عَنْ أَبِيكَ، أَوِ اعْتَمِرْ " [1] فالحاصل أنه لا بد إذا كان حياً قادراً ما يصح عنه الحج ولا العمرة لا يجزيه عن فريضة الإسلام، إن الله يسر له وقدر واستطاع يأتي ويحج. [1] رواه الخمسة.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |